[44] الخطبة الشرعية وأركان عقد النكاح
وصف القواعد الشرعية التي تتعلق بالخطبة والنكاح.
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - دعوة المسلمين -
الخطبة الشرعية
الحمد لله
الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج، قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة:235].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي الله تعالى عنها. البخاري (النكاح/4793) ، وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة رضي الله تعالى عنها . البخاري ( النكاح/4830).
إجراءات الخطبة الشرعية
أولا:
إذا أراد الإنسان الزواج، وعزم على خطبة امرأة معينة، فإنه يذهب إلى وليها بمفرده، أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه، أو يوكل غيره في الخطبة، والأمر في ذلك واسع، وينبغي اتباع العرف الجاري، ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا، فيراعى ذلك.
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته، لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أي: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا. والحديث صححه الألباني في (صحيح الترمذي).
ثانيا:
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها، فيُتفق حينئذ على المهر، وتكاليف الزواج وموعده، ونحو ذلك. وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة، أو يؤخر الدخول عن العقد، وكل ذلك جائز، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست، ثم دخل بها وهي ابنة تسع. رواه البخاري (5158).
ثالثا:
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ:
«إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} »
رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في (صحيح أبي داود).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) : هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة؟
فأجابت : " قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى.
رابعا:
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع. وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها.
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة، كحالها قبل النكاح وبعده. وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس ، وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.
وأما لبس الدبلة ، فغير مشروع للمرأة ولا للرجل ؛ لما فيه من التشبه بالكفار.
وفقنا الله تعالى جميعا لما يحب ويرضى.
والله تعالى أعلى وأعلم.
أركان عقد النكاح وشروطه في الإسلام
الحمد لله
قال الشيخ محمد صالح المنجد:
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة:
أولا: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك.
ثانيا: حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا: حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك.
وأمّا شروط صحة النكاح فهي :
أولا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا: رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (أي حتى توافق بكلام أو سكوت) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا (أي لأنها تستحيي) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» رواه البخاري 4741
ثالثا: أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال الله تعالى : {وأَنْكِحوا الأيامى منكم} ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (رواه الترمذي:1021) وغيره وهو حديث صحيح.
رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين» رواه الطبراني وهو في (صحيح الجامع: 7558)
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» . رواه الإمام أحمد وحسنه في (صحيح الجامع: 1072)
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي:
1- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة: المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» ( رواه ابن ماجة: 1782) وهو في (صحيح الجامع: 7298)
7- الرّشد: وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح.
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه. ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم (ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له.
والله تعالى أعلى وأعلم.