دماء الأنفس المعصومة
أبو الهيثم محمد درويش
الأمة في حالة ضعف و تردي في شتى أحوالها , تردي في العقيدة و تردي في العبادة و تردي في الأخلاق و تردي في السلوك و المعاملات .
فلا رادع لقاتل و لا عاقل ينهى عن القتل و لا ناصر لمظلوم و الله المستعان .
قال تعالى :
{ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء 33] .
- التصنيفات: التفسير -
نهى ربنا سبحانه عن قتل الأنفس المعصومة سواء كانت نفس قريب أم بعيد , ذكر أم أنثى , كبير أم صغير , مسلم أو حتى كافر معاهد .
فما بالنا نحيا في زمان استحر فيه قتل الأنفس المعصومة و استحلال الأعراض المصونة , و الأمة في حالة ضعف و تردي في شتى أحوالها , تردي في العقيدة و تردي في العبادة و تردي في الأخلاق و تردي في السلوك و المعاملات .
فلا رادع لقاتل و لا عاقل ينهى عن القتل و لا ناصر لمظلوم و الله المستعان .
قال تعالى :
{ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء 33] .
قال الطبري في تفسيره :
قول جلّ ثناؤه: وقضى أيضا أن {لا تَقْتُلُوا} أيها الناس {النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله} قتلها {إلا بالحَقّ} وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قود نفس، وإن كانت كافرة لم يتقدّم كفرها إسلام، فأن لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد ، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ } وإنا والله ما نعلم بحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا رجلا قتل متعمدا، فعليه القَوَد، أو زَنى بعد إحصانه فعليه الرجم؛ أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل.
قال السعدي في تفسيره :
وهذا شامل لكل نفس {حَرَّمَ اللَّهُ } قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد.
{ إِلا بِالْحَقِّ } كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل.
{ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا } أي: بغير حق {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ } وهو أقرب عصباته وورثته إليه { سُلْطَانًا } أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص كالعمد العدوان والمكافأة.
{فَلا يُسْرِفْ } الولي { فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } والإسراف مجاوزة الحد إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل.
وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا سقط القصاص.
وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله.
#أبو_الهيثم
#مع_القرآن