مختصر أحكام الصيام

أبو الهيثم محمد درويش

ما يحتاجه المسلم من أحكام تلزمه لصيام يوم كامل بكل أحداثه بترتيب الأحداث

  • التصنيفات: ملفات شهر رمضان -

مختصر أحكام الصيام

بسم الله أبدأ بالترتيب الزمني لدخول الشهر و ما يحتاجه المسلم من أحكام تلزمه لصيام يوم كامل بكل أحداثه بترتيب الأحداث :

أولاً: يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: رؤية هلال شهر رمضان أو  إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.

روى الإمامأحمد بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله» .
ثانياً: يجب تبييت نية الصوم من الليل و النية محلها القلب , يكفي فقط كونك تعلم أن غداً يوم صوم و تعقد نيتك أنك صائم و لست مفطراً .

لحديث « مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ »  . صححه الألباني في صحيح الترمذي 583.

ثالثاً: السحور :

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور»  رواه أحمد.

وقال النبى صلى الله عليه و سلم   «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»  متفق عليه .

وقال النبى صلى الله عليه و سلم «تسحروا ولو بجرعة ماء»  ابن حبان/حسن .

وقال النبى صلى الله عليه و سلم  «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ» صححه الألباني .

رابعاً: يبدأ الصيام مع أذان الفجر

و الصيام لغةً: الإمساك.
وشرعاً: التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

رابعاً : مفسدات الصوم :

1- الأكل أو الشرب عمداً :

فإن أكل أو شرب ناسياً يتم صومه ولا قضاء عليه ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم قول النبي صلى الله عليه و سلم «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»  متفق عليه ، وهذا هو قول الجمهور

2- الجماع :

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ   «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فَبَيْنَما نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (أي طرفي المدينة) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» متفق عليه [ قال النووي : العرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا ]

3- تعمد الاستمناء(العادة السرية)

4- تعمد القئ :

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمداً أفطر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» " صححه الألباني .

5- نية الإفطار: من نوى أثناء صومه إبطال صومه وعزم على الإفطار جازماً بطل صومه لقول النبي صلى الله عليه و سلم " «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» «» «» "

6- الردة عن الاسلام: قال تعالى" ولَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " .

7- الحيض والنفاس

أمور لا تفسد الصيام:

1- إذا أصبح يوم الصيام جنباً :

2- تقبيل الزوجة ومباشرتها إذا أمن الإمناء

3- الاغتسال والصب على الرأس من الماء

4- المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة

5- تذوق الطعام بشرط ألا يدخل الجوف

6- الحجامة :

0عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم  وَهُوَ صَائِمٌ» " بخارى .

7- الاكتحال والحقنة والقطرة وشم الطيب

قال ابن تيمية : لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً وليس هناك دليل على أن مناط الحكم وصول الشئ إلى الجوف لكن الكتاب والسنة دل على شئ معين وهو الأكل والشرب فقط

8- السواك: ويجوز استعمال معجون الأسنان إذا أمن نفوذه إلى الحلق

9- ابتلاع النخامة: وهى ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح أو البلغم الصاعد من الصدر

10- إبتلاع ما لا يحترز منه :

كالدم اليسير فى اللثة وما يعلق بالأسنان من بقايا طعام وغبار الطريق والطحين ونحو ذلك

11- خروج الدم : سواء كان من بدنه أو من أنفه .

خامساً :

الإفطار : و يكون مع أذان المغرب دون انتظار لإكمال الأذان

تعجيل الفطر:
قال النبى صلى الله عليه و سلم : «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»  متفق عليه.
 
الإفطار على الرطب أو التمر أو الماء:

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»  صححه الألبانى.
 
الدعاء عند الفطر:
عَنْ ابْنَ عُمَرَ  «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»  حسنه الألبانى.

سادساً : من يباح لهم الفطر (أهل الأعذار )

1 و 2- المريض و المسافر:

قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

3- الشيخ الكبير والمرأة العجوز و المريض مرضاً مزمناً:

يجوز لهم الفطر ولا قضاء عليهما

عَنْ عَطَاءٍ " أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}  وقَالَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" بخاري .

4- الحامل والمرضع:

عن ابن عباس أنه قال : والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا "ابن الجارود والبيهقى/صححه الألبانى .

وكان ابن عباس " يأمر وليدة له حبلى أن تفطر ويقول : أنت بمنزلة الكبير الذى لا يطيق الصيام فأفطرى وأطعمى عن كل يوم نصف صاع من حنطة " دارقطنى/صحيح

5- الحائض والنفساء :عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ «سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»  مسلم .

-- إذا طهرت أثناء النهار ليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام

-- الجمهور : إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر

و أخيراً انتبه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»  بخارى.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم   «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»  متفق عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   «رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ»  رواه أحمد (8693).