من آداب المعلم: الزهد في الدنيا والعمل بالعلم

ينبغي على المعلم المسلم أن يزهد في هذه الدنيا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

  • التصنيفات: التصنيف العام - الزهد والرقائق - طلب العلم - الإسلام والعلم -
من آداب المعلم: الزهد في الدنيا والعمل بالعلم

الزهد في الدنيا:

فالمعلم المسلم قدوته الأولى هو المعلم الأول، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن عبدالله، قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً، فقال: «ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»[1]، وحقيقة الزهد فيها وعلامته ينقلها لنا الإمام ابن مفلح - رحمه الله - فيقول: "روى الخلاَّل عن الفضيل قال: علامة الزهد في الناس إذا لم يحب ثناء الناس عليه، ولم يبالِ بمذمتهم، وإن قدرت ألا تُعرَف فافعل، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذمومًا عند الناس إذا كنت محمودًا عند الله عز وجل، ومن أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر"[2]، ويؤكد الإمام ابن مفلح - رحمه الله - هذه الصفة بكونها من صفات المعلم المسلم فيقول: "وقال عبدالله بن أحمد: حدثني أبي، سمعت سفيان يقول: ما ازداد رجل علمًا فازداد من الدنيا قربًا إلا ازداد من الله بُعدًا"[3]، فينبغي على المعلم المسلم أن يزهد في هذه الدنيا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

العمل بالعلم:

فكل من تعلم ولم يعمل، فإنه لا يخلو من التبعات، إما في الدنيا وإما في الآخرة، نقل المصنف - رحمه الله -: "عن الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي بردة مرفوعًا: لا تزول قدمَا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عُمُره فيم أفناه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وعن جسمه فيمَ أبلاه))؛ إسناده جيد، وسعيد روى عنه غير واحد، ووثَّقه ابن حبان، "وعن المَقْبُري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالِم لم ينفعه الله بعلمه»[4]؛ لذلك فإن من أهم آداب المعلم المسلم: العملَ بالعلم.
 

الكاتب: بدر بن جزاع بن نايف النماصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. الجامع المسند الصحيح. (مرجع سابق). ج3. الحديث رقم 2613. ص 163.

[2] المقدسي، محمد بن مفلح المقدسي. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج2 ص360.

[3] (المرجع السابق): ج2 ص359.

[4] (المرجع السابق): ج2 ص129.