(8) رابعاً- المسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار
المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.
المسح شرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص.
مشروعيته: ھو مشروع بالسنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر والسفر
- التصنيفات: فقه الطهارة -
المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.
المسح شرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص.
مشروعيته: ھو مشروع بالسنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر والسفر،
فعن جرير قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه"، قال إبراھيم: كان يعجبنا ھذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
شروط المسح:
يجوز المسح على الخفين وما في معناھما من كل ساتر بعدة شروط:
1- أن يكون بعد كمال الطھارة؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجھه وذراعيه، ومسح برأسه، ثم أھويت لأنزع خفيه فقال: "دعھما فإنيأدخلتھما طاھرتين" فمسح عليھما"، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
2- أن يكونا ساترين لمحل الفرض ولو بربطھما.
3- واشترط البعض أن يكونا مباحين، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
4- واشترط البعض أيضا أن يثبتا بنفسھما في الساق، ولا يسترسلا عند المشي. وكذلك اشترطوا إمكان المشي فيھما عرفا.
5- طھارة عينھما وعدم وصفھما للبشرة
مدة المسح:
يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليھن لما رواه عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام بلياليھن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم."
مبطلات المسح:
يبطل المسح بانقضاء المدة، أو الجنابة، أو بنزع الخف.
ويجب المسح على الجبيرة المشدودة على كسر أو نحوھا لم تتجاوز قدر الحاجة، وھو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، ويغسل سائر جسده؛ لحديث صاحب الشجة" إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليھا ويغسل سائر جسده." واختلف العلماء في ھل يشترطأن تكون الجبيرة قد وضعت على طھارة كاملة؟
ويجوز المسح على العمامة للرجل بشروط ھي:
1- أن تكون سائرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبھھما، فإنه يعفي عنه.
2- أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن تكون تحت الحنك منھا شيء أو ذات ذؤابة.
3-أن تكون مباحة.
4-أن تكون قد لبست على طھارة.
أما بالنسبة لخمار المرأة فيشترط لجواز المسح عليه:
1- أن يكون الخمار مداراً تحت الحنك قال البھوتي: "وعلى خمر النساء مدارة تحت حلوقھن" لمشقة نزعھا كالعمامة.
2- أن يكون قد لبس على طھارة قال البھوتي: "إذا لبس ذلك" أي ما تقدم من الخفين ونحوھما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطھارة بالماء.
تأليف/ مريم هندي
المصدر/ كتاب فقه العبادات