النحنحة في الصلاة

عبد الله بن حمود الفريح

  • التصنيفات: فقه الصلاة -

حكم من تنحنح في صلاته:

المذهب: إن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته.

والقول الراجح - والله أعلم -: أنها لا تبطل صلاته ولو كان لغير حاجة.

والتعليل: لأن النحنحة ليست بكلام ولو بان حرفان.

 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 22 / 616:

".... والقول الأول: أصح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة.... والنحنحة لا تدخل في مسمي الكلام أصلاً، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يُسمى فاعلها متكلماً ".

 

واختار السعدي في المحتارات الجلية (ص 47):

" أن النحنحة لا تبطل لو بان حرفان، ولو كان لغير حاجة.

 

فائدة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 22/ 623: " فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره".

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)