ما قل ودل من كتاب " قضاء الحوائج " لابن أبي الدنيا

أيمن الشعبان

قال الحسن: أَلَا إِنَّ الْمَعْرُوفَ خَلْقٌ مِنْ أَخْلَاقِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

  • التصنيفات: محاسن الأخلاق -

 

قال عبد الله بن مسعود: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.  

ص28.  

قال الحسن: أَلَا إِنَّ الْمَعْرُوفَ خَلْقٌ مِنْ أَخْلَاقِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.  

ص34.  

قال جَمِيلُ بْنُ مُرَّةَ: مَنِ اهْتَبَلَ جَوْعَةَ مُسْلِمٍ فَأَطْعَمَهُ غُفِرَ لَهُ.  

قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَيُّ الدُّنْيَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ.  

ص44.  

قال الحسن: لَأَنْ أَقْضِيَ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.  

قال الحسن: لَأَنْ أَقْضِيَ لِأَخٍ لِي حَاجَةً أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ.  

ص48.  

قال عبيد الله بن العباس:إِنَّ أَفْضَلَ الْعَطِيَّةِ مَا أَعْطَيْتَ الرَّجُلَ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ، فَإِذَا سَأَلَكَ فَإِنَّمَا تُعْطِيهِ ثَمَنَ وَجْهِهِ حِينَ بَذَلَهُ إِلَيْكَ.  

قَالَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْأَلَنَا؟ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُكَ فَقَدْ أَخَذْتَ ثَمَنَهُ.  

ص49.  

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الرَّجُلَ حَتَّى أُنْصِبَهُ الْمَسْأَلَةِ نَصْبَ الْعُودِ فَلَمْ أَعْطِهِ ثَمَنَ مَا أُخِذَ مِنْهُ.  

ص51.  

قال طاوس: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً، ثُمَّ جَعَلَ إِلَيْهِ حَوَائِجَ النَّاسِ فَإِنِ احْتَمَلَ وَصَبَرَ وَإِلَّا عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ.  

ص56.  

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ: مَا رَدَدْتُ أَحَدًا عَنْ حَاجَةٍ أَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَهَابُ مَالِي.  

ص64.  

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْدِلُ بِي فِي الصَّلَاةِ فَأَشْكُرُهَا لَهُ.  

قال عمُّ أبي عبيد الله بن محمد: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْقَانِي بِالصُّحْبَةِ الْحَسَنَةِ فَأَرَى أَنِّي سَأَمُوتُ قَبْلَ أَنْ أُكَافِئَهُ.  

ص77.  

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ الْأَسْوَدِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْقَانِي بِمَا أُحِبُّ، فَلَوْ حَلَّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَهُ لَفَعَلْتُ.  

ص78.  

قَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: إِنَّ الْكَرِيمَ لَيَشْكُرُ حَتَّى اللَّحْظَةَ.  

قال مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْقِينِي الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَكَأَنَّمَا يَكْسِرُ بِهَا ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِي.  

ص79.  

قال أَبُو نَصْرٍ الْعَامِلِيُّ: كَانَ يُقَالُ: زَكَاةُ النَّعَمِ اتِّخَاذُ الصَّنَائِعِ وَالْمَعْرُوفِ.  

ص80.  

قال عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ لَمْ يَشْكُرْ صَاحِبَهُ عَلَى حُسْنِ النِّيَّةِ لَمْ يَشْكُرْهُ عَلَى حُسْنِ الصَّنِيعَةِ.  

ص81.