حديث: نهى عن الشغار

علة بطلان نكاح الشغار اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهرًا صحَّ

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

 

والشغار: أن يزوِّج الرجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

قوله: (نهى عن الشغار)، وفي رواية: عن نكاح الشغار.

 

قوله: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته) على أن يزوجه الآخر ابنته، في رواية قال عبيدالله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكَره، وعند مسلم عن أبي هريرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، وزوِّجني أختك وأزوِّجك أختي، وأخرج عبدالرزاق عن أنس مرفوعًا: لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوِّج الرجلُ الرجلَ أُختَه بأخته.

وروى البيهقي عن جابر مرفوعًا: نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه، وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوِّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر؛ قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي، فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنَّ كالبنات في ذلك، والله أعلم.

 

قال الحافظ: قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية: عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور[1]؛ انتهى.

 

قال في الاختيارات: وعلة بطلان نكاح الشغار اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهرًا صحَّ[2].

 


[1] فتح الباري: (9/ 163).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 541).

__________________________________________

الشيخ: فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك