ما تبديه المرأة من جسدها لمحارمها

معرفة زينة المرأة للعامة، وزينتها للزوج والمحارم.

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد:

 الزينة زينتان:

1ــ الزينة الظاهرة
 وهي المراد من قوله تعالى:
 {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... }
وقد فسر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: الزينة الظاهرة بأنها الثياب حيث قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي: الخَلْخَالان والقرطان والسواران.(تفسير الطبري)

وقال الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله – في تفسيرها في كتابه (أضواء البيان) (المراد بالزينة ما تتزيَّن به المرأة خارج عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه أنها ظاهر الثياب لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة ... )الخ ماذكر الشنقيطي

2ــ الزينة الباطنة في قوله تعالى: 
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ...}
 فيُعرف أنها بدن المرأة الذي هو أصل خلقتها.. وأيضاً هي ما تتزين به المرأة في أصل خلقتها ويستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها.


 وكما قال شيخ الإسلام (إن الزينة الباطنة هي للزوج وذوي المحارم) .

ولا يستوي الزوج مع غيره من المحارم في النظر لبدن المرأة، فالزوج يجوز له النظر إلى جميع بدن المرأة بلا استثناء والدليل قول عائشة رضي الله عنها :كنت أغتسل أنا ورسول الله  صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فتختلف أيدينا فيه، من الجنابة) رواه مسلم.

أما بقية المحارم فلا ينظرون إلا إلى مواضع الزينة التي يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها.

القِرط : ويستلزم رؤية الأذنين
الإسورة : ويستلزم رؤية اليدين (الكف والذراع)
الحناء: ويستلزم رؤية الكفين والقدمين.
العِقد : ويستلزم رؤية العنق وأعلى الصدر.
الخلخال: ويستلزم أسافل الساقين.
الكحل : ويستلزم رؤية الوجه بما في ذلك الشعر.
[ ولكل مما ذكر دليل عن النبي  صلى الله عليه وسلم  وأمهات المؤمنين ]

قال ابن قدامة في المغني(ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما). ا.هـ

(هذا إذا كان النظر بغير شهوة وكان الناظر يأمن على نفسه وعلى محرمه الفتنة، أما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا يحل له النظر؛ لأن النظر بشهوة نوع من الزنا، والزنا بذوات المحارم أغلظ من الزنا بغيرهن.
وما حرم عليها كشفه لمحارمها حرم عليها إظهاره وتجسيمه بالملابس الضيِّقة أو الشفافة، لأن المرأة يجب عليها ستر عورتها بما لا يشفّ ولا يَصِف من الثياب. والله أعلم)