الفرق بين الرجل والمرأة في دفن الموتى وزيارة القبور

محمود الدوسري

في هذا البحث ثلاث مسائل: المسألة الأولى: دفن الموتى./ المسألة الثانية: ستر القبر عند الدَّفن./ المسألة الثالثة: زيارة القبور.

  • التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:

في هذا البحث ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: دفن الموتى.

المسألة الثانية: ستر القبر عند الدَّفن.

المسألة الثالثة: زيارة القبور.

 

المسألة الأولى: دفن الموتى

النِّساء لا يجوز لهنَّ دفن الموتى، إلاَّ إذا انعدم مَنْ يقوم بالدَّفن من الرِّجال، سواء كان الميِّت رجلًا أو امرأة، هذا ما ذهب إليه الحنفيَّة والشَّافعية والحنابلة في الصَّحيح من المذهب، وابن حزم، وهو قولُ المالكيَّة فيما إذا كان الميِّت رجلًا [1].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ [2] رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم وَرَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ [3] اللَّيْلَةَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا». فَنزَلَ في قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا[4].

 

قال النَّووي رحمه الله: «ومعلوم أنَّ أبا طلحة رضي الله عنه أجنبيٌّ من بنات النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولكنَّه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن لها هناك رجل مَحْرَم إلاَّ النَّبي صلّى الله عليه وسلّم، فلعلَّه كان له عذر في عدم نزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنَّها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنَّ هناك، فدلَّ على أنَّه لا مدخل للنِّساء في إدخال القبر والدَّفن»[5].

 

وقال الشَّوكاني رحمه الله: «والحديث يدلُّ على أنَّه يجوز أنْ يُدخل المرأةَ في قبرها الرِّجالُ دون النِّساء؛ لكونهم أقوى على ذلك، وأنَّه يُقَدَّم الرِّجالُ الأجانب الذين بَعُدَ عهدُهم بالملاذِّ في المواراة، على الأقارب الذين قَرُب عهدهم بذلك، كالأب والزَّوج، وعلَّل بعضهم تَقَدُّم مَنْ لم يقارف: بأنَّه حينئذٍ يأمنُ من أنْ يُذَكِّره الشَّيطان بما كان منه تلك اللَّيلة»[6].

 

2- ما جاء عن عبد الرَّحمن بن أبزى: «أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كَبَّرَ على زينبَ بِنْتِ جَحْشٍ أربعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إلى أَزْواجِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: مَنْ يُدْخِلُ هذه قَبْرَهَا؟ فَقُلْنَ: مَنْ كان يَدْخُلُ عليها في حَياتِها»[7]. وفي لفظ آخر: «وكان عُمَرُ رضي الله عنه يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَها قَبْرَها، فأَرْسَلْنَ إِليه رضي الله عنهن: يُدْخِلُها قَبْرَها مَنْ كَانَ يَرَاهَا في حَياتِها، قال: صَدَقْنَ»[8]. وزاد ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى»: قال عمر رضي الله عنه: «فَرَأَيْتُ أَنْ قَدْ صَدَقْنَ، فَاعتَزِلُوا أيُّها النَّاسُ، فَنَحَّاهُمْ عَنْ قَبْرِها، ثُمَّ أَدْخَلَهَا رَجُلانِ مِنْ أهْلِ بَيْتِهَا»[9].

 

3- لم يرد دليل يُثبت أنَّ النِّساء قُمن بدفن رجل ـ في حضرة الرِّجال ـ في عهد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أو مَنْ بعده من الخلفاء الرَّاشدين [10].

 

4- أنَّ النِّساء كُرِه لهنَّ - ابتداءً - اتِّباع الجنائز، فكيف بالدَّفن؟

 

5- النِّساء ضعيفات وإدخال الميِّت القبرَ يحتاج إلى قوَّة، وربَّما صدر منهنَّ ما ينافي الصَّبر والاحتساب [11].

 

6- قيام النِّساء بالدَّفن في حضرة جموع الرِّجال، يُفضي إلى مفاسد عظيمة، من انكشاف بعض أبدانهنَّ، في وقتٍ يحتاج معه الميِّت إلى استغفار المستغفرين، وسؤال السَّائلين [12].

 

الخلاصة: أنَّ دفن الرِّجال للموتى فرض كفاية، وأمَّا النِّساء فلا يجوز لهنَّ دفن الموتى، إلاَّ إذا انعدم مَنْ يقوم بالدَّفن من الرِّجال.

 

المسألة الثانية: ستر القبر عند الدَّفن

 

الفرع الأول: ستر قبر الرَّجل:اختلف أهل العلم في حكم ستر قبر الرَّجل على قولين، الرَّاجح منهما: أنَّه لا يُستحبُّ ستر قبر الرَّجل، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعية في وجهٍ، وصرَّح الحنابلة بكراهة ستره [13].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن أبي إسحاق؛ أنَّه حَضَرَ جنازةَ الحارثِ الأعور، فأبى عبدُ الله بنُ يزيدٍ أنْ يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنَّه رجلٌ، قال أبو إسحاق: وكان عبدُ الله بنُ يزيدٍ قد رأى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم [14]. وجه الدَّلالة: عدم استحباب ستر قبر الرَّجل، وهو المعروف لديهم.

 

2- لم يصحَّ حديث ولا أثر ـ فيما أعلم ـ يؤيِّد القائلين بالاستحباب، فيقال: الدَّليل عدم الدَّليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

 

3- أنَّ كشف القبر اتِّباع للسُّنَّة، والتَّغطية فيه نوع تشبُّهٍ بالنِّساء [15].

 

4- الكفن يكفي لستر بدن الرَّجل، ورؤية تقاطيع البدن من وراء الكفن لا تؤثِّر، قياسًا على حال الحياة.

 

الفرع الثاني: ستر قبر المرأة: اتَّفقت المذاهب الأربعة على أنَّه يُشرع ستر قبر المرأة بثوب عند الدَّفن، وجوبًا عند الحنفيَّة، واستحبابًا عند المالكيَّة والشَّافعية والحنابلة [16]. قال ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا»[17].

 

الأدلَّة:

1- ما تقدَّم عن أبي إسحاق؛ أنَّه حَضَرَ جنازةَ الحارثِ الأعور، فأبى عبدُ الله بنُ يزيدٍ أنْ يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنَّه رجلٌ، قال أبو إسحاق: وكان عبدُ الله بنُ يزيدٍ قد رأى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم [18]. وجه الدَّلالة: قولُه: (إنَّه رَجُلٌ) يدلُّ على استحباب ستر قبر المرأة عند الدَّفن، وهو المعهود لديهم.

 

2- أنَّ حال المرأة يُبنى على السَّتر، فلو لم يُستر قبرها، ربَّما انكشف شيء من عورتها أمام أنظار الرِّجال [19]. وذَكَر ابن قدامة رحمه الله سبب التَّغطية بقوله: «لأنَّ المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، فإنْ كان الميِّت رجلًا كُرِه ستر قبره»[20].

 

الخلاصة: أنَّ قبر المرأة يُستر عند الدَّفن، بخلاف قبر الرَّجل.

 

والملاحظ في الأحكام الخاصَّة بالمرأة في الجنائز - بدايةً من ثياب الكفن وانتهاءً بدخولها القبر - أنَّها مبنيَّة على السَّتر الواجب في حقِّ المرأة، وهذا يدلُّ على مدة صيانة الإسلام لها، ليس في حال حياتها فقط، وإنَّما بعد وفاتها أيضًا، فهذا الجسد الذي صانته بحجابها وحَفِظَتْه عن أعين النَّاس بلباسها الشَّرعي، كان حقًّا لها أن يُصان بعد وفاتها، وبعد أن أصبحت لا تملك لنفسها شيئًا.

 

وهذه دعوة إلى كلِّ امرأة مسلمةٍ غير ملتزمة بزيِّها الشَّرعي، نقول لها فيها: سيأتي اليوم الذي تلبسين فيه هذا الزِّي رغمًا عنكِ، ولكن للأسف، لن يكون لك حول ولا قوَّة، ولا حتى مجرَّد رأي في ذلك، فحريٌّ بكِ أيَّتها الأختُ المسلمة يا مَنْ فرَّطت في حجابكِ أن تعودي إلى ربِّك وأن تلتزمي بما فرضه عليك من حجابٍ فيه صيانة لكِ وحماية، فهو عُنوان عِزِّك وشرفِك.

 

المسألة الثالثة: زيارة القبور

الفرع الأول: زيارة الرِّجال للقبور: اتَّفقت المذاهب الأربعة على مشروعيَّة زيارة الرِّجال للقبور [21]. قال ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم خلافًا في استحبابها»[22]. وذكر النَّووي رحمه الله أنَّ العبدري حكى الإجماعَ على استحباب زيارة القبور للرِّجال [23].

 

الأدلَّة:

 

1- ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: « «اسْتَأَذَنْتُ رَبِّي في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا [24] القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ» »[25]. وجه الدَّلالة: أنَّ الخطاب بالزِّيارة هنا خاصٌّ بالرِّجال. قال ابن تيميَّة رحمه الله: «ولو كان النِّساءُ داخلاتٍ فيه لاستُحِبَّ لهنَّ زيارة القبور، كما استُحِبَّ للرِّجال عند الجمهور... وما عَلِمنا أحدًا من الأئمَّة استَحَبَّ لهنَّ زيارة القبور...»[26].

 

2- عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه؛ قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ [27]، فَزُورُوهَا...»[28]. قال النووي رحمه الله: «هذا من الأحاديث التي تجمع النَّاسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرِّجال عن زيارتها، وأجمعوا: على أن زيارتها سُنَّةٌ لهم. وأمَّا النِّساء: ففيهنَّ خلاف لأصحابنا قدَّمناه، وقدَّمنا أنَّ مَنْ مَنَعهنَّ قال: النِّساء لا يدخلنَ في خطاب الرِّجال، وهو الصَّحيح عند الأصوليِّين»[29].

 

الفرع الثاني: زيارة النِّساء للقبور:هناك خلاف كبير بين أهل العلم في حُكم زيارة النِّساء للقبور، ولعلَّ أرجح الأقوال في ذلك: هو كراهة زيارة النِّساء للقبور، وهو مذهب الشَّافعية والحنابلة، وابن سيرين والشَّعبي والنَّخعي [30].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن أبي هُريرة رضي الله عنه: «أنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم لَعَنَ زَوَّارَاتِ [31] القُبُورِ»[32]. وجه الدَّلالة من وجهينالأوَّل: هذا خاصٌّ في النِّساء، والنَّهي المنسوخ كان عامًا للرِّجال والنِّساء، ويحتمل: أنَّه كان خاصًّا للرِّجال، ويحتمل أيضًا: كون الخبر في لعن زوَّارات القبور بعد أمر الرِّجال بزيارتها، فقد دار بين الحظر والإباحة، فأقلُّ أحواله الكراهة [33]. الثَّاني: «حديث اللَّعن يدلُّ على التَّحريم، وحديث الإذن يرفع التَّحريم، وبقي أصل الكراهة»[34]. والقول بالكراهة جَمْعًا بين الأدلَّة المانعة والمجيزة، والجمع أولى من التَّرجيح إذا كان ممكنًا.

 

2- ما جاء عن أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [35]. وجه الدَّلالة: أنَّ الزيارة من جنس الاتِّباع، فكلاهما مكروه غير مُحرَّم.

 

3- تُكره زيارة القبور للنِّساء؛ لقلة صبرهنَّ، وكثرة جزعهنَّ، وفي زيارة النِّساء للقبور تهييج للحزن، وتجديد لذكر المصاب، ولا يؤمن أن يفضي ذلك إلى فعل ما لا يجوز، بخلاف الرِّجال [36].

 

4- ليس هناك مفسدة شرعيَّة من منع النِّساء من زيارة القبور، إذ غاية الزِّيارة الدُّعاء للميِّت، وَتَذَكُّر الآخرة، والدُّعاء يحصل في البيت، وتَذَكُّر الآخرة يحصل بالوعظ وذكرِ الموت وغيره [37].

 

5- لم يكن من فعل نساء السَّلف الصَّالح التَّردُّد على القبور للزِّيارة، ولو كانت مستحبَّةً للنِّساء كالرِّجال لَفَعَلْنَه، فقد كُنَّ يخرجن للصَّلاة في المساجد للرُّخصة لهنَّ في ذلك، مع أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أخبر أنَّ صلاتهنَّ في البيوت أفضل.

 

الخلاصة: أنَّ زيارة القبور مستحبَّة للرِّجال، أمَّا النِّساء: ففي زيارتهنَّ للمقابر خلاف كبير، وأرجحها القول بالكراهة.

 


[1]انظر: بدائع الصنائع (1/ 320)؛ شرح فتح القدير (2/ 141)؛ القوانين الفقهية (ص86)؛ الأم (1/ 283)؛ المهذب والمجموع (5/ 288)؛ المغني (2/ 502)؛ الفروع (2/ 266)؛ المحلى (5/ 145).

[2]صَوَّب ابن حجر رحمه الله أنَّها أمُّ كلثوم رضي الله عنها، زوجُ عثمان رضي الله عنه، وليست رقيَّة؛ لأنَّ رقيَّة رضي الله عنها ماتت والنَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ببدر، لم يشهدها. انظر: فتح الباري (3/ 158).

[3](لم يُقَارِفْ): قال ابن حجر رحمه الله «فتح الباري 3/ 158»: معناه: لم يُجامع تلك اللَّيلة، وبه جزم ابن حزم... ويُقوِّيه أنَّ في رواية ثابت المذكورة بلفظ: «لا يَدْخُل القَبْرَ أحدٌ قَارَفَ أهْله البَارِحَةَ» فتنحَّى عثمانُ. وانظر: شرح مشكل الآثار (6/ 323). وقال ابن حزم رحمه الله في (المحلى 5/ 145): «المُقَارَفَةُ: الوَطْءُ، لا مُقارفَةُ الذَّنب، ومعاذَ الله أن يتزكَّى أبو طلحة رضي الله عنه بحضرة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بأنَّه لم يُقارِفْ ذنبًا، فصحَّ أنَّ مَنْ لم يطأْ تلك اللَّيلة أولى من الأب والزَّوج وغيرهما».

[4]رواه البخاري، (1/ 398)، (ح1342).

[5]المجموع (5/ 248).

[6]نيل الأوطار (4/ 135).

[7]رواه البيهقي في «الكبرى» (4/ 53)، (رقم 6839)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 15)، (رقم 11651)؛ والبزار في «مسنده» (1/ 360)، (رقم 241). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 248): «رواه البزار، ورجاله رجال الصَّحيح».

[8]رواه البيهقي في «الكبرى» (4/ 37)، (رقم 6740)؛ والطبراني في «الكبير» (24/ 50)، (رقم 134)؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 248): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصَّحيح».

[9]رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 111)، وأورده عليُّ المتقي في «كنز العمال» (13/ 302)، (رقم 37797).

[10]انظر: المغني (2/ 502).

[11]انظر: المهذب مع المجموع (5/ 288)؛ مغني المحتاج (1/ 352).

[12]انظر: المغني (2/ 502)؛ المجموع (5/ 288).

[13]انظر: بدائع الصنائع (1/ 319)؛ الهداية شرح البداية (2/ 139)؛ الخرشي على خليل (2/ 128)؛ بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 196)؛ مواهب الجليل (2/ 227)؛ المجموع (5/ 291)؛ المغني (2/ 501)؛ الفروع (2/ 268).

[14]رواه البيهقي في «الكبرى»، (4/ 54)، (رقم 6841). وقال: «هذا إسناد صحيح، وإن كان موقوفًا، رواه جماعة عن أبي إسحاق».

[15]انظر: المغني (2/ 501).

[16]انظر: بدائع الصنائع (1/ 319)؛ المبسوط (2/ 62)؛ الخرشي على خليل (2/ 128)؛ مواهب الجليل (2/ 227)؛ الأم (1/ 276)؛ المجموع (5/ 291)؛ الفروع (2/ 268)؛ كشاف القناع (2/ 132).

[17]المغني (2/ 501).

[18]مضى تخريجه، هامش رقم (14).

[19]انظر: بدائع الصنائع (1/ 319).

[20]المغني (2/ 501).

[21]انظر: بدائع الصنائع (1/ 320)؛ عمدة القاري (6/ 433)؛ مواهب الجليل (2/ 237)؛ الشرح الصغير وبلغة السالك (1/ 200)؛ المهذب والمجموع (5/ 309)؛ المغني (2/ 565).

[22]المغني (2/ 565).

[23]انظر: المجموع (5/ 310).

[24](فزوروا القبور): الأمر للرُّخصة أو للاستحباب، وعليه الجمهور. انظر: تحفة الأحوذي (4/ 136).

[25]رواه مسلم، (2/ 671)، (ح976).

[26]مجموع الفتاوى (24/ 345).

[27](نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ): والسَّبب: هو حُدْثان عهدِكم بالكفر، وأمَّا الآن حيث انمحت آثار الجاهليَّة، واستحكم الإسلام، وصرتم أهل يقينٍ وتقوى، فزوروا القبور. بشرط: ألاَّ يقترن بذلك تمسُّح بالقبر، أو تقبيل، أو سجود عليه، أو نحو ذلك. انظر: فيض القدير (5/ 55).

[28]رواه مسلم، (2/ 672)، (ح977).

[29]صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 46 ـ 47).

[30]انظر: المجموع (5/ 310)؛ ينابيع الأحكام (1/ 207)؛ الإنصاف (2/ 261)؛ فتح الباري (3/ 148).

[31]نقل ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (3/ 149) عن القرطبي رحمه الله قوله: «هذا اللَّعن إنَّما هو للمكثرات من الزِّيارة؛ لما تقتضيه الصِّفة من المبالغة؛ ولعلَّ السَّبب: ما يُفضي إليه ذلك من تضييع حقِّ الزَّوج والتَّبرُّج، وما ينشأ منهنَّ من الصِّياح، ونحو ذلك».

[32]رواه الترمذي، (3/ 371)، (ح1056) وقال: «حسن صحيح»؛ وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1/ 538)، (ح1056).

[33]انظر: المغني (2/ 570).

[34]مجموع الفتاوى (24/ 354).

[35]رواه البخاري، (1/ 39)، (ح47)؛ ومسلم، (2/ 646)، (ح938).

[36]انظر: سنن الترمذي (3/ 371)؛ المغني (2/ 570).

[37]انظر: مجموع الفتاوى (24/ 356).