الحقنة الشرجية للصائم

ثانيًا: لأنَّ الصِّيامَ أحدُ أركانِ الإسلام، ويحتاجُ إلى مَعرِفَتِه المُسلمون، فلو كانت هذه الأمورُ مِن المُفَطِّراتِ، لذَكَرَها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَه الصَّحابةُ، ونُقِلَ إلينا   .

  • التصنيفات: فقه الصيام -

 حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم 


مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ صومَه يَفسُد، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة   ، والمالكيَّة   ، والشَّافعيَّة   ، والحَنابِلة   ؛ وذلك لأنَّ المادَّةَ التي يُحقَنُ بها واصلةٌ إلى جَوفِه باختيارِه، فأشبَهَ الأكْلَ   .
القول الثاني: أنَّه لا يَفسُدُ صَومُه، وقد ذهب إلى ذلك أهلُ الظَّاهِرِ   ، وهو قولُ طائفةٍ من المالكيَّة   ، والقاضي حُسين من الشَّافِعيَّة   ، وبه قال الحسنُ بنُ صالحٍ   ، واختاره ابنُ عبد البرِّ   ، وابنُ تيميَّةَ   ، وابنُ باز   وابنُ عُثَيمين  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحُقنةَ لا تُغَذِّي، بل تَستفرِغُ ما في البَدنِ   .
ثانيًا: لأنَّ الصِّيامَ أحدُ أركانِ الإسلام، ويحتاجُ إلى مَعرِفَتِه المُسلمون، فلو كانت هذه الأمورُ مِن المُفَطِّراتِ، لذَكَرَها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَه الصَّحابةُ، ونُقِلَ إلينا   .
ثالثًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، حتى يقومَ دليلٌ على فَسادِه.

موقع الدرر السنية : الموسوعة الفقهية