نصائح وتوجيهات للمرأة من العلامة ابن عثيمين
فهد بن عبد العزيز الشويرخ
وبعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج؛ لأنها لا تدري ما يُقابلها من الزوج، وهذا لا يجوز؛ لأن له الحق في منعها من ذلك، وينبغي للإنسان أن يتفاءل
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
{بسم الله الرحمن الرحيم }
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض النصائح والتوجيهات للمرأة, جمعتها من بعض مصنفات العلامة ابن عثيمين رحمه الله, أسأل الله أن ينفع بها.
مراجعة الأطباء للاستفسار عن تأثير استعمال المكياج وكريمات الوجه في البشرة:
سئل الشيخ: عن المكياج وكريمات الوجه، هل تفسد الوضوء؟
فأجاب الشيخ رحمه الله عن حكم ذلك، ثم قال: يجب على النساء جميعًا أن يُراجعن الأطباء حول: هل من المصلحة استعمالُ هذه الأشياء؟ لأن الذي يظهر أنَّ هذه الأشياء وإن جمَّلت الوجه في حين من الوقت فإنها تؤثر - بلا شكٍّ - في البشرة في المستقبل؛ لذلك لا بدَّ من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.
عقاقير منع الحمل:
قال الشيخ رحمه الله: هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟
نقول: هذا أباحه العلماء رحمهم الله؛ لكن عند الحاجة، وبعد إذن الزوج كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ لكننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمنع الحمل مُضرَّة جدًّا، وبناء على ذلك فإنها تُمنع من أجل ضررها، لا من أجل إيقاف الحمل؛ لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مُؤقت، لا على سبيل الدوام.
وبعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج؛ لأنها لا تدري ما يُقابلها من الزوج، وهذا لا يجوز؛ لأن له الحق في منعها من ذلك، وينبغي للإنسان أن يتفاءل، وألا يُغلِّب جانب الشؤم، وإذا كانت شاكَّةً في الرجل، فمن الأصل لا تُجيبهُ بالزواج.
خروج دم الحيض فيه مصلحة للمرأة، ومنع خروجه يسبب أضرارًا متعددةً:
قال الشيخ رحمه الله: الحيض كتبه الله على بنات آدم كتابةً قدريةً؛ ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أُمِّ المؤمنين عائشة وهي تبكي، وهي أتت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، حاضت أثناء الطريق في موضع يقال له: "سرف"، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها: فقال: «((مالك أنفست؟))، فقالت: نعم، قال: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم))» ، يعني ما هو خاص بكِ كلُّ بنات آدم تحيضُ فلترضى بحُكم الله وقضائه، فنقول: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو من مصلحة المرأة؛ لأن هذه الإفرازات الدموية لو بقيت لأضرَّت بالمرأة، فإذا خرجت في وقتها، صار ذلك صحةً لها، وأيضًا هذه الحبوب ثبت عندي من أطباء مُختصِّين صادقين أن فيها أضرارًا مُتعددةً، حتى إن بعضهم كَتَبَ لي صفحة فيها سبعة عشر ضررًا أو أكثر.
ولهذا يا إخواني كثُر في زمننا هذا الأجنة المشوَّهة؛ لأن هذه الحبوب تُحدثُ اضطرابات في الرَّحم، واضطرابات في الدم، واضطرابات في الأعصاب، فهي ضارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( «لا ضرر ولا ضرار» )).
وقال رحمه الله: بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض إذا استعملتها امرأة بكر، فإنها تكون سببًا موجبًا للعقم، فتكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم.
وقال رحمه الله: في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسدُ مواعيد الدورة، فيحصل للمرأة التباس واشتباه؛ لذلك أنصح نساء المؤمنين فأقول: اترُكْنَ استعمال هذه الحبوب سواء في وقت الصيام أو غيره.
ارتداء الحجاب واجتناب الاختلاط ليست عاداتٍ وتقاليدَ بل تعبُّدٌ لله عز وجل:
قال الشيخ رحمه الله: نحن ننكر على الذين يقولون: هذه عاداتنا وتقاليدنا، فيجعلون الحجاب وبُعْد المرأة عن الرجل من العادات والتقاليد، هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته؛ لأنه يؤدي إلى أن يُغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويُقال: إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت، ونحن نريد أن نُدخل منهجًا جديدًا وعادة جديدة! ثم يُغيِّرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفًا له؛ حيث جعلوه من العادات والتقاليد، والواجب على مَنْ يتكلَّم عن هذه الأمور أن يتكلَّم بالمعنى الصحيح، ويقول: هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره، ولا يمكن للعادات أن تُغيِّره.
وقال رحمه الله: نجد بعض الذين يتكلمون عن الحجاب إذا تكلموا عنه، تكلموا عنه وكأنه أمرٌ تقليديٌّ؛ أي: يُقلِّدُ الناس فيه بعضهم بعضًا، دون أن يرجعوا فيه إلى حكم الله عز وجل، ولا شكَّ أن هذا إما جهل بالشريعة الإسلامية، وإما تجاهُل بها، والواقع أن هذه المسألة ليست من باب التقاليد؛ ولكنها من باب التعبُّد الذي نتعبَّد لله تعالى باتِّباعه وامتثاله، وكذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، يقولُ بعض الناس: إن منع الاختلاط من باب التقاليد، وهذا غلط عظيم؛ بل هو من باب الأمور المشروعة؛ لأن القاعدة الشرعية أنَّ كل شيءٍ يُؤدي إلى الفتنة بين الرجال والنساء، فإنه ممنوع، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ حيث قال: (( «ما تركت بعدي فتنةً أضَرَّ على الرجال من النساء» ))، وقال صلى الله عليه وسلم: (( «إنما كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» )).
وقال رحمه الله: بعض الناس يظنُّون أن حجاب المرأة وستر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات لا من العبادات, ولا شكَّ أن هذا قول خاطئ جدًّا, فإن الحجاب ليس من العادات, وإنما هو من العبادات التي أمر الله بها, والكتاب والسنة قد دلَّا على أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ليس من العادات؛ وإنما هو من العبادات التي يفعلها الإنسان تعبُّدًا لله عز وجل واحتسابًا للأجر، وبُعْدًا عن الجريمة
الحذر من أذية وتسلط أم الزوج على زوجة ابنها
قال الشيخ رحمه الله: لا يحلُّ لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته, لأن هذه من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها, وأنني أنصح أُمَّ هذا الزوج أن تتقي الله تعالى في نفسها, وألا تتسلط على هذه المسكينة الأسيرة, لأن الزوجة مع الزوج كالأسير مع آسره, كما قال النبي علية الصلاة والسلام: ( ألا واستوصوا بالنساء خيراً, فإنما هُنَّ عوان عندكم ) فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل في نفسها, وألا تؤذي هذه المرأة, فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز : {والذين يُؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهتاناً وإثماً مبيناً } [الأحزاب:58] وربما تكون أذيتها لهذه المرأة سبباً لفراق الزوج لها, فتكون بمنزلة السحرة الذين يتعلمون من السحر ما يُفرقون به بين المرء وزوجه.
ثم إنها في حال تسلطها على زوجة ابنها بلا حقَّ تكون ظالمة, وللزوجة أن تدعو عليها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن, قال: (اتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)ولتعلم هذه الأم أنها إذا ظلمت ودعت المظلومة عليها, فسيُجيب الله دعوتها ولو بعد حين, ربما لا يكون الدعاء مستجاباً بسرعة, لكن لا بد من نصر المظلوم الذي لجأ إلى الله ولو بعد حين.
نصيحة بعدم ذهاب المسلمات بكثرة إلى الأسواق:
قال الشيخ رحمه الله: الذي أنصح به أخواتنا المسلمات ألا يكثرن الذهاب إلى الأسواق؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((بيوتهن خير لهن))، قاله وهو يتحدث عن مجيء المرأة إلى الصلاة في المساجد، وإذا كان هذا فيمن تأتي إلى الصلاة، فكيف بمن تخرج إلى الأسواق بلا حاجة، فإنها تُعرِّض نفسها للفتن؛ أن تفتتن هي أو يُفتَن بها، فنصيحتي لأخواتي المسلمات أن يلزمْنَ البيوت ما استطعْنَ إلى ذلك سبيلًا، ولا أدب أحسن من تأديب الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ حيث قال لهن: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، وبناء على ذلك نقول: إن احتاجت المرأة إلى الخروج إلى السوق فلتخرج، لكن تخرج غير متطيِّبة ولا متبرِّجة بزينة ولا كاشفة عن وجهها أو ما يجب ستره؛ بل ولا ماشية مِشية الرجال، ولا ضاحكة في الأسواق، ولا رافعة للصوت، ولا خاضعة بالقول.
تفتيش أغراض الشغالة من الوساوس
سئل الشيخ: هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أردت السفر دون علمها ؟
فأجاب رحمه الله: ليس لها أن تفتش أغراضها, لأن هذا خيانة, والخادمة لها الحق, وهي مصونة, والذين يُقدمون على هذا عندهم وساوس, يظنون أنها وضعت سحراً, أو ما أشبه ذلك, والأصل إحسان الظن, أرأيت لو أن إنساناً يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش حوائج خادمتها, هل ترضى؟ الجواب: لا ترضى بلا شك, وإذا كانت لا ترضى أن يُفعل بها ذلك, فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ