ضرب الرجل لزوجه
قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
" والصواب من القول في ذلك عندنا : أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
ضرب الرجل لزوجه غير جائز في الأصل ؛ لأن الله سبحانه حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , قال تعالى : {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [الأحزاب/ 58] .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
" والصواب من القول في ذلك عندنا : أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [الأحزاب/ 58] ، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه " انتهى من " تهذيب الآثار " (1/418) .
لكن قد أجاز الشرع للرجل ضرب زوجته إذا ظهر منها النشوز ، ووعظها فلم تتعظ , وهجرها في المضجع فلم تنزجر , فيجوز له حينئذ ضربها بشروط :
1. أن يكون الضرب غير مبرح , فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( {اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ) [رواه مسلم ( 1218 ) ] .
2. أن يجتنب الضرب على الوجه والأماكن المخوفة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (150762) .
3. أن يغلب على ظنه أن الضرب سيصلحها , فإن غلب على ظنه عدم إفادة الضرب ، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك .
جاء في " الشرح الكبير وحاشية الدسوقي " (2/343) : " وَأَمَّا الضَّرْبُ : فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا ظَنَّ إفَادَتَهُ ، لِشِدَّتِهِ " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب