زكاة الفطر طعام !! لماذا ؟
الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره ﷺ وكان هناك فقراء ومساكين.. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن نكون اعلم ولا أرحم من الله ورسوله بعباده.
- التصنيفات: الفقه وأصوله - فقه الزكاة -
1 – لانها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعطها ابدا مالا فى حياته ولا اعطاها الصحابة مالا بعد وفاته
قال الرسول صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ …….. ».
2 – لان الرسول نص فى احاديث زكاة الفطر على الطعام لا المال والعلماء يقولون ( لا اجتهاد مع نص )
3 – لان الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم وكان هناك فقراء ومساكين.. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن نكون اعلم ولا أرحم من الله ورسوله بعباده.
4 – لان الرسول ذكر اصناف كثيرة فى الحديث فهذا التنويع والتيسير والتوسع فى ذكر الاصناف ( صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير … وغيرها ) دليل على انه يقصد الطعام لا المال.
5 – لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وزن ما يخرج وهو الصاع (3كجم تقريبا ) ولو اراد تحديد القيمة لفعل.
6 – لان الله حكيم فما يشرع، عليم بما ينفع عباده، فاذا امرنا باخراج الزكاة حبا كان ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والحكمة الظاهرة منها هى تطهير المسلم ومن يعول من الشوائب التى تعلقت بصيامه للشهر العظيم، وطعمة للمسكين..فيأكل ما يكله غيره من المقتدرين ولو ليوم واحد
7 – لانه لو اخرج التاجر زكاة ماله حبا ( ارز مثلا )، واخرج المضحى اضحيته مالا ولم يذبح لانكرنا عليه ذلك.. !! وزكاة الفطر مثل ذلك..
8 – لان الله فرض زكاة المال على فئة معينة من الناس، لكن فرض زكاة الفطر على الجميع الصغير والكبير.. الغنى والفقير.. بشرط ان يملك طعاما يزيد عن قوت يوم واحد فهل من لديه قوت يوم يكون لديه مالا متوافر يستطيع اخراجه ؟ وهل يفرض الله على ملايين البشر امر ويكون فيه مشقه على بعضهم.. حاشا لله.
9 – لان النبى صلى الله عليه وسلم فى احد انواع زكاة الابل حدد مقدار ما يخرج اوعشرين درهما فلماذا لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر ( صاع من ……. او قيمتها او عدد كذا من الدراهم.
10 – لان جمهور العلماء على وجوب اخراجها حبا.. واليك اقوالهم لتثبت به فوادك
قال النووى ( ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة واجازه ابو حنيفة )
* قال الامام الشافعى ( يؤدى ما يخرجه من الحب ولا يودى غير الحب - ثم قال - ولا يودى قيمة ) كتاب الام 2/68.
* سئل الامام احمد عن اعطاء الدراهم فى صدقة الفطر فقال اخاف الا تجزئه خلاف سنة رسول الله، وقيل له اقوام يقولون كان عمرو بن عبد العزيز ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان !! المغنى 3/65.
* قال الامام بن حزم ( ولا تجزئ القيمة اصلا لان كل ذلك غير ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم المحلى 6/137
وهذا ترجيح الامام مالك فى الموطا 1/54/28 والامام ابن قدامة فى المغنى 3/65 والامام النووى فى شرح مسلم 2/14 والحافظ بن حجر فى الفتح 1/195 والامام الشنقيطى فى اضواء البيان 8/489
وايضا.. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية التى اوصت ان تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.) رقم الفتوى 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ
واخيرا.. فلو اخرج الناس زكاة الفطر مالا ولم يوجد من يتبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجها حبا.. لماتت السنة واندثرت.
يقول النبى صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هدى فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيمة» .. فشارك في إقامة السنة