نظر المرأة إلى الرجل

أقوال العلماء في حكم نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة ولا مخافة فتنة:

  • التصنيفات: أحكام النساء -

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على حرمة نظر المرأة إلى الرجل بشهوة، واختلفوا في النظر بدون شهوة على ثلاثة أقوال.

قال النووي رحمه الله: «وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق»[1].

وقال أيضا: «نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع»[2].

ونقله ابن حجر العسقلاني رحمه الله[3].

 

أقوال العلماء في حكم نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة ولا مخافة فتنة:

القول الأول: لا يباح للمرأة النظر إلى الرجل.

القائلون به: قول عند الشافعية[4]، وقول عند المالكية[5]، ورواية عند الحنابلة[6]، وأكثر الصحابة، وجمهور العلماء[7].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31].

وجه الدلالة: نهى الله تعالى المرأة عن النظر إلى الرجل، كما نهى الرجل عن النظر إلى المرأة، وقد خص الإناث بالخطاب على طريق التأكيد، فدل على حرمته[8].

 

قال الدكتور محمد سيد طنطاوي: مع أن النساء يدخلن في خطاب الرجال على سبيل التغليب إلا أن الله تعالى خصهن بالخطاب بعد الرجال؛ لتأكيد الأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا في حدود ما شرعه الله، فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل؛ لأن علاقتها به، ومقصده منها كمقصدها منه، ونظرة أحدهما للآخر- على سبيل الفتنة وسوء القصد- يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه[9].

 

ثانيا: السنة النبوية:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»[10].

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ» فيه دلالة على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل.

وأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وميمونة رضي الله عنهما بالاحتجاب من ابن أمِّ مكتوم، ولو كان مباحا لما أمرهما به، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال[11].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ضعيف، فيه نبهان مجهول، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث[12].

 

نُوقش بأن إسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفُه الزهري، ولم يجرِّحه أحد لا ترد روايته[13].

 

قال النووي رحمه الله: «هو حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة»[14].

 

الآخر: يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أحمد، وأبو داود[15].

أجيب بأنه لا دليل على التخصيص، فيبقى على عمومه.

 

ثالثا: المعقول:

1- لأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به[16].

2- لأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة، وأقل عقلا، فتكون الفتنة إليها أسرع[17].

 

القول الثاني: يجوز النظر إلى ما فوق السرة، وتحت الركبة.

القائلون به: الأصح عند الحنفية[18]، والأصح عند الشافعية[19]، ومذهب الحنابلة[20].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، حَرِيصَةً عَلَى اللهْوِ»[21].

 

وجه الدلالة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكَّن عائشة رضي الله عنها من رؤية الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فدل على جواز نظر النساء إلى فعل الرجال، ولو كان محرما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة[22].

 

أجيب عنه من خمسة أوجه:

أحدها: أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم، وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال[23].

الثاني: ثبت في بعض طرق الحديث أن الذين كانوا يلعبون بالحراب إنما هم صبيان، وليسوا رجالا كما أخرجه الترمذي[24].

الثالث: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر[25].

الرابع: أنها كانت صغيرة قبل بلوغها، فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن للصغير المراهق النظر[26].

أجيب بأنه في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة رضي الله عنها يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب[27].

الخامس: يحتمل أن يكون ذلك رخصة في الأعياد، واللهو[28].

 

2- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ»[29].

 

وجه الدلالة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذن لفَاطِمَةَ رضي الله عنها في قضاء عدتها في بيت ابن أم مكتوم، ولا يمكن أن تتحرز من رؤيته في ملابسه العادية، فدل على مشروعية نظر المرأة إلى ما ليس بعورة[30].

 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة[31].

 

الثاني: أنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت، والنظر[32].

 

الثالث: أن انتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم كان أولى بها من بقائها في بيت أم شريك؛ إذ كانت في بيت أم شريك يكثر الداخل فيه، والرائي لها، وفي بيت ابن أم مكتوم كان لا يراها أحد، وكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى؛ فرخص لها في ذلك[33].

 

قال النووي: معنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك، ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم، وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يبصرها، ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك[34].

 

3- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ»[35].

 

وجه الدلالة: لو كان نظر النساء إلى الرجال محرما لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا سيما أن معه بلالا رضي الله عنه.

أجيب بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما؛ لإمكان سماع الموعظة، ودفع الصدقة مع غض البصر[36].

 

ثانيا: المعقول:

1- لأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء؛ لئلا ينظرن إليهم[37]، ويقوي ذلك استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين[38].

أجيب بأن الشارع أمر النساء بغض أبصارهن، وبالحجاب، ولم يأمر الرجال إلا بغض أبصارهم، فوجب الوقوف على النص.

 

2- لأنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد، والمصلى[39].

أجيب بأنه لا يدل على الإذن في النظر، ولا أحد يخلو من النظر المحرم؛ لذلك لمَّا سألَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ[40].

 

3- لاستواء الرجل، والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة، كالثياب، والدواب[41].

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ فالنظر إلى الثياب والدواب مباح بخلاف النظر المحرَّم.

 

القول الثالث: يباح النظر إلى ما يظهر غالبا.

القائلون به: قول عند الحنفية[42]، والمالكية[43]، ورواية عند الحنابلة[44]، وقول عند الشافعية[45].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

حملوا حديث فاطمة، وحديث عائشة رضي الله عنهما المتقدمين على ما يظهر غالبًا.

أجيب عليهما كما أجيب عليهما في القول السابق.

 

ثانيا: المعقول:

لأن حكم النظر عند اختلاف الجنس أغلظ من حكمه عند اتحاد الجنس، فنظر المرأة إلى الرجل أغلظ في الحكم من نظر الرجل إلى الرجل، أفلا ترى أنه لا يباح للمرأة أن تغسِّل الرجل بعد موته، ولو كانت هي في النظر كالرجل لجاز لها أن تغسِّله بعد موته[46].

 

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في نظر المرأة إلى الرجل أنه يحرم، وذلك لأمرين:

أحدهما: تكافأت أدلة القائلين بالحرمة، والقائلين بالجواز إلا أن أدلة القائلين بالحرمة أقوى وأظهر.

 

الآخر: سدا للذريعة، وعملا بالأحوط، والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة[47].

 

قال ابن العربي رحمه الله: «يحرم نظر المرأة الى الرجل وهو أمر جهله الناس فلا يأمرون به النساء، ولا ينبهونهن على ذلك حتى صرن يسترسلن في النظر الى الرجال، وأشد في النظر اعتقادهن أنه مباح فواجب على كل أحد تحذير من إليه ممن هو راع عليه»[48].

 

وقال أيضا: «وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؛ فإن علاقته بها كعلاقتها به، وقصده منها كقصدها منه»[49].

 


[1] النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (6/ 184).

[2] السابق، (4/ 30).

[3] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 338).

[4] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (6/ 184)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 25)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 200)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 214).

[5] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 380)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (10/ 170).

[6] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 51).

[7] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (10/ 96)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 396)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»، (6/ 44).

[8] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 379-380)، وابن قدامة، المغني، (9/ 506).

[9] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (10/ 116).

[10] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (4112)، باب في قوله عز وجل: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [النور:31]، والترمذي (2778)، وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، والنسائي في الكبرى (9197)، باب نظر النساء إلى الأعمى، وأحمد (26537)، وحسنه النووي. [يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (6/ 184)].

وصححه ابن الملقن، وابن حبان. [يُنْظَرابن الملقن، البدر المنير، (7/ 512)].

وكذا صححه ابن حجر العسقلاني. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (3/ 309)].

وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1806)].

[11] يُنْظَر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (19/ 154).

[12] يُنْظَر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (19/ 155)، وابن قدامة، المغني، (9/ 507).

[13] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 337).

[14] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (10/ 97).

[15] يُنْظَر: أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (4/ 63)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (5/ 57)، وابن قدامة، المغني، (9/ 507).

[16] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (10/ 96).

[17] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 506).

[18] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 148)، والمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (4/ 369)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، وشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (2/ 538-539)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 371).

[19] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 25)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (351)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 200)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 214).

[20] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 506)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 51)، وإبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (6/ 88).

[21] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5190)، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم (892)، كتاب صلاة العيدين، واللفظ له.

[22] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (3/ 309)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (10/ 170)، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، (7/ 363).

[23] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (6/ 184).

[24] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي»، فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ المَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: «أَمَا شَبِعْتِ، أَمَا شَبِعْتِ؟»، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ، قَالَتْ: فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا: قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. [صحيح: أخرجه الترمذي (3691)، وحسنه، والنسائي في الكبرى (8908)، باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، وصححه الألباني].

[25] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (6/ 184).

[26] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (10/ 170)، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (6/ 184)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 65).

[27] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 366-337).

[28] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (10/ 170).

[29] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (1480)، كتاب الطلاق.

[30] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 506).

[31] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (10/ 97).

[32] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 66).

[33] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 381).

[34] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (10/ 96).

[35] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (978)، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ومسلم (885)، كتاب صلاة العيدين.

[36] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 66).

[37] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 507).

[38] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 337).

[39] يُنْظَر: المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1410هـ، 1990م، (8/ 51).

[40] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (2159)، كتاب الآداب.

[41] يُنْظَر: المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، (4/ 369).

[42] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 148)، والمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، (4/ 369)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 371).

[43] يُنْظَر: العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 183)، والخرشي، شرح مختصر خليل، (1/ 248)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (1/ 215)، والصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»، (1/ 290).

[44] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 506)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 51).

[45] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 25)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 214).

[46] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 148)، والمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، (4/ 369)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 371).

[47] يُنْظَر: الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طبعة: دار ابن عفان- المملكة العربية السعودية، ط1، 1417هـ، 1997م، (3/ 85).

[48] ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (10/ 170).

[49] ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 380).

_____________________________________________________________

الكاتب: د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني