لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)

للمرأة في الإسلام مكانة كبيرة تدل عليها نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي المصحف سورتان سورة النساء وسورة النساء الصغرى (الطلاق)، وفيهما من الآيات والدلالات والإشارات ما يدحض شبهات أتباع النسوية...

  • التصنيفات: القرآن وعلومه - قضايا المرأة المسلمة -

للمرأة في الإسلام مكانة كبيرة تدل عليها نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي المصحف سورتان سورة النساء وسورة النساء الصغرى (الطلاق)، وفيهما من الآيات والدلالات والإشارات ما يدحض شبهات أتباع النسوية، وزعمهم أن هنالك نصوصًا في الإسلام ظلمت المرأة، ومن الآيات التي تبين التعامل مع مظالم المرأة في سورة النساء، فقد نهى الإسلام عن ظلم المرأة الذي كان في الجاهلية من وراثة المرأة بعد موت زوجها، ونهى عن إغضابها وأمر بحسن عشرتها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}  ﴾ [النساء: 19].

 

قال السعدي: (كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التي يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: {كَرْهًا} وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلًا بالعدل، ثم قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال؛ انتهى كلام السعدي.

 

فكما تلاحظ أخي الكريم لم يقتصر الأمر عن النهي عن ظلم المرأة، بل أمر الإسلام بالإحسان لهن فقـ(أعْقَبَ النَّهْيَ عَنْ إكْراهِ النِّساءِ والإضْرارِ بِهِنَّ بِالأمْرِ بِحُسْنِ المُعاشَرَةِ مَعَهُنَّ، فَهَذا اعْتِراضٌ فِيهِ مَعْنى التَّذْيِيلِ لِما تَقَدَّمَ مِنَ النَّهْيِ، لِأنَّ حُسْنَ المُعاشَرَةِ جامِعٌ لِنَفْيِ الإضْرارِ والإكْراهِ، وزائِدٌ بِمَعانِي إحْسانِ الصُّحْبَةِ)؛ ابن عاشور التحرير والتنوير.

 

ولو تأملت الآيتين التاليتين لهذه الآية، ستجد منهج الإسلام جليًّا في التعامل مع مظالم المرأة؛ قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}  ﴾ [النساء: 20-21].

 

قال السعدي رحمه الله: وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حرامًا قبل ذلك، والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظًا بالعقد، والقيام بحقوقها.

 

بل لو تأملت الآية التي يتشدق بها أنصار النسوية في مظلومية المرأة في الإسلام بحجة قوامة الرجل عليها وضربها أحيانًا، في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}  ﴾ [النساء: 34].

 

لو تأمل المنصف خاتمتها، لعَلِمَ كيف حمى المرأة جناب المرأة من الظلم، ( {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} ).

 

ففي هذه الآية: (تَهْدِيدٌ لِلرِّجَالِ إِذَا بَغَوْا عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْكَبِيرَ وَلِيُّهُنَّ وَهُوَ مُنْتَقِمٌ مِمَّنْ ظَلَمَهُنَّ وَبَغَى عَلَيْهِنَّ)؛ ابن كثير تفسير القرآن العظيم.

 

بل استنكر الله تعالى عمن تثاقل عن الجهاد في سبيل نصرة النساء المستضعفات؛ قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا}  ﴾ [النساء: 75].

 

بل انظر إلى جمال وروعة هذه الآية: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}  ﴾ [النساء: 127].

 

فالله سبحانه تولى بنفسه الفتوى عن النساء؛ قال السعدي رحمه الله: (الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه، فقال: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} ْ﴾، فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء، من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عمومًا وخصوصًا، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيًا في حق النساء الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار، ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتمامًا بهم وزجرًا عن التفريط في حقوقهم).

 

وتأمل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}  ﴾ [النساء: 129].

 

فقد نهى الله عن الميل عن المرأة؛ قال السعدي: (أي: لا تميلوا ميلًا كثيرًا، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهنَّ فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها).

 

وإذا انتقلنا إلى سورة النساء الصغرى أو سورة الطلاق، يظهر لنا جليًّا كيف جاء الإسلام بالنهي عن ظلم المرأة حتى في طلاقها؛ قال تعالى: {فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئها فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد)؛ السعدي.

وأمر بالإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف، {فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}  ﴾ [الطلاق: 2].

 

وتأمل هذه الآية في التعامل مع المطلقة فكيف بالزوجة: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}  ﴾ [الطلاق: 6].

 

قال السعدي رحمه الله: (تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهنَّ وقدر الإسكان بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها، بحسب وجد الزوج وعسره، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}؛ أي: لا تضاروهن، عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن، فيخرجنَ من البيوت، قبل تمام العدة، فتكونوا، أنتم المخرجين لهن، وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن، ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن، على وجه لا يحصل به عليهن، ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف، {وَإِنْ كُنَّ}؛ أي: المطلقات {أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنًا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهنَّ، فإذا وضعن حملهن، فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} المسماة لهن، إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل).

 

و(لَمَّا ذَكَرَ الْأَحْكَامَ ذَكَرَ وَحَذَّرَ مُخَالَفَةَ الْأَمْرِ، وَكَرَ عُتُوَّ قَوْمٍ وَحُلُولَ الْعَذَابِ بِهِم) القرطبي، فقال سبحانه: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا}  ﴾ [الطلاق: 8-9].

 

والاتيان بهذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق هذا فيه إشعار وإشارة وتهديد ووعيد لمن يظلم حتى في أمور الطلاق، والتذكير بقدرة الله وعقابه الظالمين والله أعلم، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أحاديث كثيرة تهدد من يظلم المرأة؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّي أُحَرِّجُ عليكم حقَّ الضعيفينِ: اليتيمُ، والمرأةُ؛ صحيح الجامع2447.

 

وحديث من كان له امرأتانِ يميلُ لإحداهُما على الأُخرى، جاء يومَ القيامةِ، أحدُ شقيْهِ مائلٌ؛ صحيح النسائي للألباني 3952.

 

وفي سنن أبي داود ومسند أحمد بسند صحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ.

 

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» ؛ (البخاري 3331).

 

والأحاديث في حقوق المرأة ودفع ظلمها كثيرة، كتَب فيها النسائي رحم الله كتاب عشرة النساء، فتبًّا لعقول اتهمت الإسلام بمعاداة المرأة وانتقاصها، وطوبى لمن فهم الإسلام حق الفهم، واتبع نهجه وسَعِدَ بظلاله.

 

والحمد لله ناصرِ دينه ومُذلِّ أعدائه.

________________________________________________

الكاتب: د. محمد أحمد صبري النبتيتي