مختصر كتاب: ذم اللواط للإمام للآجري (2 من 2)
سالم محمد
بَابُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ الَّتِي حَرَّمَتْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ
- التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة -
بَابُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ الَّتِي حَرَّمَتْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ:
(عن) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ««إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»»
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «(لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَلَعَنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)» .
«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ). »
بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَالنَّهْيُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ:
- النَّهْيُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ:
«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ). »
- النَّهْيُ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(نَهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ). »
«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ). »
إِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَنَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، فَمَا ظَنُّكَ عَنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ؟
- سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا:
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سِحَاقَ النِّسَاءِ بَعْضًا لِبَعْضٍ هُوَ زِنًا بَيْنَهُنَّ وَقَدْ جَلَدَهُنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةً مِائَةً.
بَابُ ذِكْرِ عُقُوبَةِ اللُّوطِيِّ وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ
«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». »
«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ). »
«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ). »
بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ
عَنْ شَيْخٍ مِنْ هَمْدَانَ، «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجَمَ اللُّوطِيَّ»
- ذِكْرُ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ فِي حُكْمِ اللُّوطِيِّ:
عنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: «اللُّوطِيُّ يُقْتَلُ»
عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادِ، عنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ؟ قَالَ: حَدُّ الزَّانِي.
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ يُرْجَمُ»
(عن) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْتِي الْبَيِّنَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ صَنَعَ بِرَجُلٍ؟ قَالَ:(يُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، وَيُجْلَدُ وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا).
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَالرَّجْمُ وَإِنْ كَانَ بِكْرًا فَالْجَلْدُ وَالنَّفْيُ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمِ، قَالُوا: اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ وَقَوْلُهُمْ حَدُّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ، وَلَمْ يُبَيِّنُوا مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَعَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ أَنَّ اللُّوطِيَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ سَنَذْكُرُهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
- بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ:
عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي اللُّوطِيِّ: يُرْجَمُ أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً.
عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: «عَلَى اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، سُنَّةً مَاضِيَةً»
(عن) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ؟ قَالَ: يُرْجَمُ
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: فِي رَجُلٍ غَشِيَ رَجُلًا فِي دُبُرِهِ؟ قَالَ: (الدُّبُرُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْفَرْجِ، يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ).
عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، قَالَ: (يُقْتَلُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ)
عَنْ يُونُسَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ اللُّوطِيِّ، فَقَالَا:(عَلَيْهِ الرَّجْمُ، كَانَ مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ)
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «عِنْدَنَا عَلَى اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً»
وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟ فَقَالَ: (عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ).
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِذَا شَهِدَ عَلَى الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَرْبَعَةٌ رُجِمَا، وَلَا يُرْجَمَانِ حَتَّى يَرَوْا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا، إِذَا كَانَا قَدْ بَلَغَا الْحُكْمَ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكُلُّ مَنْ أَتَى غُلَامًا أَوْ رَجُلًا فَهُوَ لُوطِيٌّ، يُوجَبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، فَإِنِّي أَقُولُ: إِنَّمَا اللُّوطِيُّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، هُوَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي الدُّبُرِ، فَإِنْ أَتَاهُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ فَهَذَا مِنَ الْفُسَّاقِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَهُمَا الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ، وَيُنَكِّلَ بِهِمَا إِذَا كَانَا بَالِغَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَالِغًا، وَالْآخَرُ غَيْرَ بَالِغٍ، ضُرِبَ الْبَالِغُ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ، وَكَانَ مِثْلُهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ، وَلَا يُجَالَسُ وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتُوبَ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ، وَنُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا أَدَّبَهُ الْإِمَامُ، وَتَوَعَّدَهُ بِعَظِيمٍ مِنَ الْعِقَابِ، إِنْ هُوَ عَاوَدَ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَنَهَاهُ عَنْ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَى مُبَاشَرَةِ الْغِلْمَانِ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَى الْغِلْمَانَ أَنْ يُظْهِرُوا زِيَّ الْفُسَّاقِ، وَلَا يَصْحَبُوا أَحَدًا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْغِلْمَانِ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ أَنْ يَنْهُوا أَوْلَادَهُمْ عَنْ زِيِّ الْفُسَّاقِ، وَعَنْ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ، وَكَذَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدْفَعَ عَنْ مُجَالَسَةِ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ، خَوْفًا عَلَى دِينِهِ وَسَأُبَيِّنُ فِي كِتَابِ غَضُّ الطَّرْفِ بَابَ مَنْ كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ، وَمَنْ كَرِهَ مُجَالَسَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الخاتمة
قد نصحت المسلمين في هذا الباب جهدي، فمن قبل فحظه أصاب، ومن رد نصيحتي فحظه اخطأ، والموعد الله عز وجل.