حديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة

عبد القادر بن شيبة الحمد

عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: "ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إلا بعد الجمعة".

  • التصنيفات: مناسبات دورية -

عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: "ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إلا بعد الجمعة" ؛(متفق عليه، واللفظ لمسلم).

 

وفي رواية: "في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 

المفردات:

سهل بن سعد: هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري، قيل: كان اسمه حزنًا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلًا، وكانت سنُّه خمس عشرة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة إحدى وسبعين للهجرة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

نَقِيلُ: من القَيْلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.

نتغدَّى؛ أي: نتناول طعام الغداء.

إلا بعد الجمعة؛ أي: إلا بعد انصرافنا مِن صلاة الجمعة.

وفي رواية؛ أي: لمسلم من حديث سهل رضي الله عنه.

 

البحث:

قد روى البخاري من حديث سهل رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة".

 

وفي لفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه: "كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل".

 

وفي لفظ له عنه: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة".

 

كما روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: "كانت فينا امرأة لا تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقًا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصولُ السلق فتجعله في قِدرٍ، ثم تجعل عليه قبضةً مِن شعير تطحنها، فيكون أصولُ السلق عرقَه، وكنا ننصرفُ مِن صلاة الجمعة، فنُسلِّم عليها فتُقرِّب ذلك الطعام إلينا، فنلعقه، وكنا نتمنَّى يوم الجمعة لطعامها ذلك".

 

ثم ساقه البخاري من طريق آخر عن سهل، وقال: "ما منا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة".

 

ما يفيده الحديث:

1- استحباب التبكير بصلاة الجمعة في أول الزوال.

2- أنه لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة، بخلاف صلاة الظهر عند اشتداد الحر.