أحكام النظر إلى المرأة

فهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَإِنْ وَقَعَ البَصَرُ عَلَى مُحرَّم مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ سَرِيعًا

  • التصنيفات: أحكام النساء - - آفاق الشريعة -

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنَّ الله عز وجل أمرنا بغضِّ أبصارنا عما حرَّم علينا.

قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}  [النور: 30، 31].

 

قوله تعالى: {يَغُضُّوا}: أي يخفضوا من أبصارهم حتى لا ينظروا إلى نساء لا يحل لهم أن ينظروا إليهن.

 

قوله تعالى: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}: أي يصونونها من النظر إليها، ومن إتيان فاحشة الزنى، واللواط.

 

قوله تعالى: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}: أي أكثر تزكية لنفوسهم من فعل المندوبات، والمستحبات.

 

قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: أي لا يُظهرن مواضع الزينة كالساقين حيث يوضع الخُلخال، وكالكفين والذراعين حيث الأساورُ والخواتم والحناء، والرأس حيث الشعر والأقراط في الأذنين.

 

قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئًا، والثياب الظاهرة كالخمار والعباءة.

 

قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: أي على فتحات الثياب في الصدر وغيره حتى لا يبدو شيء من جسمها.

 

قوله تعالى: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}: أي أزواجهن.

 

قوله تعالى: {بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ}: أي المسلمات فيخرج الذميات، فلا تتكشف المسلمة أمامهن.

 

قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}: أي العبيد، والجواري.

 

قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}: أي التابعين لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى النساء.

 

قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}: أي لم يبلغوا سنًّا تدعوهم إلى الاطلاع على عورات النساء؛ للتلذذ بهن.

 

اعلموا أيها الإخوةُ المُؤمنونَ أنَّ غضَّ البصرِ من أعظمِ الوصايا النبويةِ.

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ»[1].

ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المرْأَةِ»[2].

 

وغض البصر ضمان لدخول الجنة:

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»[3].

 

وغض البصر حق من حقوق الطريق:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ».

 

فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا.

قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا».

قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟.

قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المنْكَرِ»[4].

 

وَلَا يجوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ لِلْمَرْأَةِ البَالِغَةِ.

قالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}  [النور: 30].

 

فهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَإِنْ وَقَعَ البَصَرُ عَلَى مُحرَّم مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ سَرِيعًا كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»[5][6].

 

وَمَعْنَى نَظَرِ الفَجْأَةِ: أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ فِي الحَالِ، فَإِنْ صَرَفَ فِي الحَالِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَدَامَ النَّظَرَ أَثِمَ لِهَذَا الحَدِيثِ[7].

 

فَإنَّهُ يَجُوزُ لِلْرَّجُلِ النَّظَرُ لِلْمَرْأَةِ البَالِغَةِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ فَقَطْ، وَيَحْرُمُ فِيمَا عَدَاهَا:

المَوضِعُ الأَوَّلُ: نَظَرُ الرَّجُلِ لِوَجْهِ العَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى.

قَالَ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}  [النور: 60].

 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اسْتَثْنَاهُنَّ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}  [النور: 31]»[8].

 

وكَذَلِكَ يَجُوزُ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلى المَرْأَةِ الشَّوْهَاءِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى[9].

 

المَوضِعُ الثَّاني: نَظَرُ الرَّجُلِ لِوَجْهِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا عِنْدَ المُطَالَبَةِ مِنْهُ؛ لِتَكُونَ الشَّهَادَةُ وَاقِعَةً عَلَى عَيْنِهَا[10].

 

المَوضِعُ الثَّالِثُ: نَظَرُ الرَّجُلِ لِوَجْهِ، وَكَفَّيْ مَنْ يَخْطُبُهَا.

 

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ»[11].

 

وَيَنْظُرُ إِلَى الوَجْهِ، لِأَنَّهُ مَجْمَعُ المَحَاسِنِ، وَالكَفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا يُظْهِرَانِ خُصُوبَةَ الجَسَدِ[12].

 

المَوضِعُ الرَّابعُ: نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِنْ مَحَارِمِهِ كَالرَّأْسِ، وَالرَّقَبَةِ، وَالكَفَّيْنِ، وَالقَدَمَيْنِ.

قالَ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }  [النور: 31].

 

وَقَالَ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}  [الأحزاب: 55].

 

وَذَاتُ المَحْرَمِ: هِيَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى التَّأْبِيدِ كَأُخْتِهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ، وَأُمِّ زَوْجَتِهِ، وَرَبِيبَةٍ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَحَلِيلَةِ أَبٍ أَوِ ابْنٍ[13].

 

المَوضِعُ الخَامسُ: نَظَرُ الطَّبِيبِ إِلَى مَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى مُدَاوَاتِهِ مِنْ بَدَنِ المَرْأَةِ فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ طَبِيبَةٍ تَقُومُ مَقَامَهُ.

 

وَلْيَكُنْ ذَلِكَ مَعَ حُضُورِ مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ[14].

 

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهِ»[15].

 

المَوضِعُ السَّادسُ: يُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ.

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟

 

قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»[16].

 


[1] حسن: رواه أبو داود (2151)، والترمذي (2777)، وحسنه الألباني.

[2] صحيح: رواه مسلم (338).

[3] حسن: رواه أحمد في «مسنده» (5/ 323)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (1018).

[4]متفق عليه: رواه البخاري (2465، 6229)، واللفظ له، ومسلم (2121).

[5] صحيح: رواه مسلم (2159).

[6] انظر: «تفسير ابن كثير» (6/ 41).

[7] انظر: «شرح صحيح مسلم» (14/ 139).

[8] حسن: رواه أبو داود (4111)، وحسنه الألباني.

[9] انظر: «الكافي» (4/ 217-218).

[10] انظر: «كشاف القناع» (11/ 159).

[11] صحيح: رواه أبو داود (2084)، وأحمد (3/ 343)، وصححه الألباني.

[12] انظر: «الكافي» (4/ 214).

[13] انظر: «الكافي» (4/ 215)، و«كشاف القناع» (11/ 156).

[14] انظر: «الكافي» (4/ 215)، و«كشاف القناع» (11/ 160-161).

[15] متفق عليه: رواه البخاري (5233)، ومسلم (424).

[16] حسن: رواه أبو داود (4019)، والترمذي (2769)، وحسنه، والنسائي (8972)، وابن ماجه (1420)، وحسنه الألباني.

___________________________________________
الكاتب: د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني