بحث في نجاسة الحيوانات

خالد سعد النجار

من المقرر شرعاً: أن الأصل في الأشياء والمخلوقات الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا دل الدليل الشرعي على نجاسته .

  • التصنيفات: فقه الطهارة -

{بسم الله الرحمن الرحيم }

من المقرر شرعاً: أن الأصل في الأشياء والمخلوقات الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا دل الدليل الشرعي على نجاسته .

والحيوانات أقسام وأجناس مختلفة، وقد اختلف العلماء في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة، ويمكن إجمال الكلام فيها فيما يلي: 

1/ كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، وهذا بإجماع العلماء:

قال ابن حزم: "وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ طَاهِرٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {{وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ}} [الأعراف:157]، فَكُلُّ حَلاَلٍ هُوَ طَيِّبٌ، وَالطَّيِّبُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ "

وقال ابن المنذر: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ: أَنَّ سُؤْرَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، يَجُوزُ شُرْبُهُ، وَالتَّطَهُّرُ بِهِ " .. والسؤر: هو بقية الشراب.

2/ كل حيوان ليست له نَفْس سائلة: فهو طاهر، ومنه: الذباب، والجراد، والنمل، والنحل، والعقرب، والصراصير، والخنافس، والعناكب.. والنفس هنا بمعنى: «الدم»، وكل هذه الحشرات ليس لها دم يسيل .

ويدل على طهارتها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «(إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً)» .[البخاري] .. فلو كان نجساً؛ لما أمر بغمسه في الإناء .

قال ابن القيم: "فَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرُ الدّلَالَةِ جِدّا عَلَى أَنّ الذّبَابَ إذَا مَاتَ فِي مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ فَإِنّهُ لَا يُنَجّسُهُ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ فِي السّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ.

وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ: أَنّ النّبِيّ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أَمَرَ بِمَقْلِهِ، وَهُوَ غَمْسُهُ فِي الطّعَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا سِيّمَا إذَا كَانَ الطّعَامُ حَارّا، فَلَوْ كَانَ يُنَجّسُهُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطّعَامِ وَهُوَ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- إنّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ. ثُمّ عُدّيَ هَذَا الْحُكْمُ إلَى كُلّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالنّحْلَةِ، وَالزّنْبُورِ، وَالْعَنْكَبُوتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ" [زاد المعاد]

3/ الحيوانات التي تخالط الناس، ويشق تحرزهم عنها: طاهرة، ولو كانت غير مأكولة اللحم أو من السباع. ومن ذلك: الهرة، والحمار، والبغل، والفأر، ونحوها من سواكن البيوت .. ويدل على ذلك: حديث كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ .قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ .فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وْالطَّوَّافَاتِ) " [رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني] ومعنى الطوافين علينا: " الذين يداخلوننا ويخالطوننا"

والطوافون: هم بنو آدم، يدخل بعضهم على بعض بالتَكرار، والطوافات: هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس، مثل: الغنم، والبقر، والإبل، وجعل النبي -عليه السلام- الهر من القبيلين، لكثرة طوافه واختلاطه بالناس، وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل؛ لأنه للتكثير والمبالغة ".

" وأشَارَ إِلَى أَنَّ عِلَّة الْحُكْم بِعَدَمِ نَجَاسَة الْهِرَّة هِيَ الضِّرْوَة النَّاشِئَة مِنْ كَثْرَة دَوَرَانهَا فِي الْبُيُوت، وَدُخُولهَا فِيهِ، بِحَيْثُ يَصْعُب صَوْن الْأَوَانِي عَنْهَا، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَطُوف عَلَيْكُمْ فِي مَنَازِلكُمْ وَمَسَاكِنكُمْ فَتَمْسَحُونَهَا بِأَبْدَانِكُمْ وَثِيَابكُمْ، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَة لَأَمَرْتُكُمْ بِالْمُجَانَبَةِ عَنْهَا" [عون المعبود]

قال ابن القيم: "والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة، فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة؛ لكثرة طوفانهما على الناس ليلاً ونهاراً، وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم" [إعلام الموقعين]

والقول بطهارة الهر: "هو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وسائر أهل الحجاز والعراق، وأصحاب الحديث" فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس .

ويقاس على الهرة غيرها ممن هو مثل حالها من سواكن البيوت .فكلُّ ما يكثر التطواف على الناس؛ مما يشقُّ التَّحرُّز منه، فحكمه كالهرَّة، لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع، وهو الكلب، فهو كثير الطَّواف على النَّاس، ومع ذلك فهو نجس.

قال الشيخ ابن عثيمين: "ظاهر الحديث: أن طهارتها لمشَقَّة التَّحرُّز منها؛ لكونها من الطوَّافين علينا؛ فيكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة؛ لَشقَّ ذلك على النَّاس. وعلى هذا يكون مناطُ الحُكْمِ: التَّطْوَافُ الذي تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر. فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الرَّاجح الذي اختاره كثير من العلماء" [الشرح الممتع]

فالصحيح من أقوال أهل العلم إلحاق الحمار والبغل بالهرة في طهارة سؤرهما وعرقهما، وهو مذهب المالكية والشافعية، للعلة المذكورة، ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل .

قال ابن قدامة: "وَالصَّحِيحُ عِنْدِي: طَهَارَةُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَرْكَبُهَا، وَتُرْكَبُ فِي زَمَنِهِ، وَفِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَبَيَّنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُمَا لِمُقْتَنِيهِمَا، فَأَشْبَهَا السِّنَّوْرَ [الهرة]" [المغني لابن قدامة]

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " والصحيح الذي لا ريب فيه: أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما طاهراً، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يركبهما كثيراً، ويركبان في زمنه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الهرة: (إنها من الطوافين عليكم)، فعلل بكثرة طوفانِها ومشقة التحرز منها، ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك" انتهى من "المختارات الجلية"

4/ الكلب والخنزير: نجسان .

ويدل على نجاسة الخنزير قوله تعالى: {{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}} [الأنعام:145] والقول بنجاسته هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف .

قال ابن حزم: " وَاتَّفَقُوا أَن لحم الْخِنْزِير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه: حرَام كُله، وكل ذَلِك نجس".

وقال النووي: "نقل ابن المنذر إجماعَ العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يُحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حياً"

وأما نجاسة الكلب فيدل عليها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «(طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ)» [مسلم]

قال الخطابي: "في هذا الحديث من الفقه أن الكلب نجس الذات، ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى، والطهور يقع في الأصل إما لرفع حدث أو لإزالة نجس، والإناء لا يلحقه حكم الحدث، فعُلم أنه قصد به إزالة النجس. وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه، عُلم أن سائر أجزائة وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه، فبأي جزء من أجزاء بدنه ماسه وجب تطهيره" [معالم السنن]

وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث يدل على نجاسة لعابه وريقه وفمه فقط، وأما بقية بدنه فيبقى على الأصل وهو الطهارة، وهو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد صرح ابن دقيق العيد رحمه الله بأن الحكم على جميع بدن الكلب بالنجاسة أنه اجتهاد من العلماء، وليس نصًّا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط" [إحكام الأحكام]

والقول بنجاسة الكلب كله هو مذهب الشافعية والحنابلة .

قال ابن قدامة: "الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ: نَجِسَانِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِمَا وَفَضَلَاتِهِمَا، وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُمَا".

وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في «فتاوى اللجنة»: " الكلب كله نجس، لعابه وغيره" .

5/ ما تبقى من الحيوانات مما لا يدخل في الأقسام السابقة، سواء كان من السباع، كالأسد والنمر والفهد، والذئب ... أو جوارح الطير، كالصقر والنسر، والعقاب، ونحوها .. أو غير مأكول اللحم من غير السباع كالفيل والقرد... فهذه محل خلاف بين العلماء .

فمذهب المالكية طهارة جميع الحيوانات في حال الحياة، ولا يستثنى من ذلك شيء

ومذهب الحنفية طهارة جميع الحيوانات إلا الخنزير .

ومذهب الشافعية طهارة جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير .

ومذهب الحنابلة نجاسة الكلب والخنزير وسباع البهائم والطير، وطهارة ما سواها

وقد ورد في الدلالة على نجاستها وطهارتها عدة أحاديث، ولكنها إما ضعيفة، أو لا يصح الاستدلال بها.

وأقوى ما يُستدل به على الطهارة: التمسك بالأصل، والقياس على الهرة .

قال ابن عبد البر: "وَلَمَّا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ فِي الْهِرِّ وَهُوَ سَبُعٌ يَفْتَرِسُ وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَيٍّ لَا نَجَاسَةَ فِيهِ" [التمهيد]

وأقوى ما يُستدل به على نجاستها:

  • أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حَكَم بطهارة الهرة وهي من السباع، وعلل ذلك بأنها من الطوافين علينا والطوافات. فيفهم من ذلك أن غيرها من السباع غير الطوافة: نجس، وإلا لكانت الهرة وغيرها من السباع سواء في الحكم، وكان هذا التعليل لا معنى له.
  • حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: «(إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ)» . فلولا أن شرب السباع منه ينجسه، لم يكن لمسألتهم عنه، ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى.

قال ابن التركماني: "وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعا" [الجوهر النقي]

وقال النووي: "وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السِّباع، لقوله: (وما ينوبه من السباع)، ولا دلالة فيه؛ لأن السِّباع إذا ورَدَت مياه الغُدْرَان خاضَتْها وبالت فيها في العادة، مع أن قوائمها ونحوها لا تخلو من النجاسة غالبًا، فكان سؤالهم عن ذلك، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قاعدة عامة: أن الماء إذا بَلَغَ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة، ومياه الفلوات، والغُدران لا تنقص عن قلتين غالبًا" [الإيجاز في شرح سنن أبي داود ]

كذا قال عبيد الله المباركفوري: "وحديث القلتين لا يدل على نجاسة سؤر السباع، كما ظن هؤلاء، فإن منشأ السؤال أن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول، وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجعيها" [مرعاة المفاتيح]

وقد اختار القول بالطهارة: علماء اللجنة الدائمة للإفتاء فقالوا: " الراجح طهارة .. سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد، وجوارح الطير كالصقر والحدأة ... وهو الموافق للأدلة الشرعية"

وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين، فقال: "الصحيح أنها طاهرة؛ لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فإنه يوجد من الغدران في البر ماهو دون القلتين، ولا شك أن السباع والطيور ترد هذا الماء، فإذا قلنا بأنه نجس صار بهذا مشقة على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بهذه المياه ويتوضأ منها"

والحاصل من كل ما سبق: 

أن جميع الحيوانات في حال حياتها طاهرة، سواء كانت مأكولة اللحم أم من السباع أو الحشرات أو غيرها، ولا يستثنى من ذلك إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان .

 

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

[email protected]