الخلاف في الأفضل في مكان قيام رمضان

من معه شيء من القرآن ويتمكن من المحافظة على قيام رمضان في بيته هل الأفضل له الصلاة في بيته أو الصلاة في المسجد؟

  • التصنيفات: فقه النوافل -

من معه شيء من القرآن ويتمكن من المحافظة على قيام رمضان في بيته هل الأفضل له الصلاة في بيته أو الصلاة في المسجد؟

 

تحرير محل الخلاف:

أجمع أهل العلم على مسألتين:

الأولى: مشروعية صلاة قيام رمضان: فأهل العلم مجمعون من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا على مشروعية قيام رمضان ولا عبرة بخلاف الشيعة[1].

 

الثانية: عدم تعطيل المساجد من قيام رمضان: قال الطحاوي: كل من اختار التفرد، فينبغي أن يكون ذلك على ألا يقطع معه القيام في المساجد، فأمَّا التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا، أجمعوا أنَّه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، وكان هذا القيام واجبًا على الكفاية[2]، ونقله ابن عبد البر مقرًّا له[3].

 

فأصل مشروعية صلاة التراويح وصلاتها في المساجد محل اتفاق، وإنَّما الخلاف في المفاضلة بين الصلاة في المسجد أو الصلاة في البيت، فأهل العلم لهم في المسألة أربعة أقوال.

 

القول الأول: الأفضل الصلاة جماعة في المسجد:

وهو رأي عبد الله بن مسعود وجمهور الصحابة رضي الله عنهم، واختاره محمد بن سيرين[4] وعبد الله بن المبارك[5] وهو مذهب الأحناف[6] وقول قديم لمالك[7]، ومذهب الشافعية[8] والحنابلة[9] واختاره إسحاق بن راهويه[10] وابن خزيمة[11] وابن حزم[12] وشيخ الإسلام ابن تيمية[13] والشوكاني[14] وابن باز[15] وشيخنا محمد العثيمين[16].

 

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثُر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: « «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» »[17].

 

الدليل الثاني: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: «قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح»[18].

 

وجه الاستدلال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم في المسجد القيام عدة ليالي في رمضان وترك الصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم، فدل على فضيلة القيام في المسجد[19].

 

الرد: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم مصلحة راجحة وتركه لمصلحة أرجح، والله أعلم.

 

الدليل الثالث: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنــا مع رسول الـلَّـه صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فقال: « «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» »، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر»[20].

 

وجه الاستدلال: من صلى مع الإمام في المسجد كتب له قيام الليلة كلها.

 

الرد: ليس في حديث أبي ذر رضي الله عنه ترجيح النافلة في المسجد على فعلها في البيت إنَّما فيه فضيلة لمن قام مع الإمام حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ قيام رمضان في البيت أفضل منه في غيره فلا تعارض بين الحديثين[21] كما أنَّهما لا يعارضان حديث: « «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» »[22].

 

فهذه فضائل مختلفة.

 

الدليل الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: « «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» »[23].

 

وجه الاستدلال: ما صُلِّي من التطوع جماعة في المسجد أفضل مما صلي في البيت[24].

 

الرد: الحديث عند أكثر أهل العلم خاص في جماعة الفريضة جمعًا بينه وبين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه[25].

 

الدليل الخامس: عن زيد بن وهب قال: «كان عبد الله رضي الله عنه يصلي بنا في شهر رمضان، فينصرف بليل»[26].

 

وجه الاستدلال: يصلي ابن مسعود رضي الله عنه قيام رمضان في المسجد.

 

الرد من وجهين:

الأول: يصلي ابن مسعود رضي الله عنه إمامًا، فالأفضل في حق الأقرأ أن يصلي بالناس إمامًا في المسجد، فالعمل المفضول قد يكون فاضلًا لأمر آخر.

 

الثاني: خالفه غيره من الصحابة ممن يصلون في بيوتهم ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.

 

الدليل السادس: قال أبو بكر الأثرم كان أحمد بن حنبل يصلي مع الناس التراويح، قال كان جابر وعلي وعبد الله رضي الله عنهم يصلونها في جماعة[27].

 

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّ الآثار التي فيها إمامة علي رضي الله عنه في قيام رمضان في المسجد لا تصح، أمَّا أثر جابر رضي الله عنه فلم أقف عليه.

 

الثاني: كالذي قبله.

 

القول الثاني: الأفضل الصلاة منفردًا في المسجد:

مذهب بعض تابعي مكة[28] وبعض تابعي الكوفة[29]، ومنهم سعيد بن جبير[30] وشَبَث بن ربعي التميمي[31] وبعض تابعي البصرة[32]، ونسب لبعض تابعي المدينة[33]، ورُوي عن طاوس بن كيسان[34]، ونسب لسفيان الثوري[35] وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري[36].

 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور، وقال: « «أَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ» »، أو قال: « «في الصَّلَاةِ» »[37].

 

وجه الاستدلال: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وبعض خلافة عمر رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون جماعات وأفرادًا في المسجد، وأقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنَّما نهاهم عن رفع الصوت حتى لا تختلط على بعضهم القراءة[38].

 

الرد: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، وأفضل من ذلك الصلاة جماعة في المسجد، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، وأفضل منهما الصلاة في البيت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

 

الجواب: يأتي تقديم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، فليست الصلاة في البيت أفضل مطلقًا، ويحمل عليه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم.

 

بقية الأدلة: بعض أدلة القول الثالث الآتية.

 

القول الثالث: الأفضل الصلاة في البيت:

وهو مذهب الخلفاء الراشدين وابن عمر وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ونافع مولى ابن عمر[39] وإبراهيم بن يزيد النخعي[40]، وروي عن عروة بن الزبير[41] وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعيان[42]، ونسب لمجاهد بن جبر[43] ويحيى بن سعيد الأنصاري[44] وربيعة الرأي[45]، وهو مذهب مالك[46] واختاره من الأحناف أبو يوسف[47] والطحاوي[48]، واختاره الليث بن سعد[49]، وهو وجه للشافعية[50]، ورواية في مذهب الحنابلة[51]، واختاره ابن عبد البر[52].

 

الدليل الأول: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنَّه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: « «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» »[53].

 

وجه الاستدلال: الحديث نص في أنَّ قيام رمضان في البيت أفضل منه جماعة في المسجد[54].

 

الرد: عموم الحديث مخصوص بأحاديث أخرى كتحية المسجد وركعتي الطواف وكذلك قيام رمضان لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد[55].

 

الجواب من وجهين:

الأول: أغلب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا إذا كان معتكفًا ورغب في صلاة النفل في البيت، ونَصَّ على تفضيل قيام رمضان في البيت.

 

الثاني: الأصل تفضيل النفل في البيت، لكن قد يكون في المسجد فاضلًا إذا ترتب عليه مصلحة شرعية.

 

الدليل الثاني: يأتي: «أنَّ أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم في عهد عمر رضي الله عنه، فإذا دخلت العشر تركهم»[56].

 

الدليل الثالث: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه «أنَّه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان»[57].

 

وجه الاستدلال: آثر أبي بن كعب وابن عمر رضي الله عنهم قيام رمضان في البيت على الصلاة في المسجد، ومعهما ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الرد من وجهين:

الأول: خالفهما جمهور الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث صلوا جماعة في المسجد ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه.

 

الجواب: ليس كل الصحابة رضي الله عنهم قراءً، وابن مسعود رضي الله عنه كان إمامًا.

 

الثاني: يأتي الاستدلال بالأثرين لمن يري التفضيل حسب المصلحة الشرعية سواء كانت الصلاة في البيت أو المسجد.

 

الدليل الرابع: تقدم قول عمر رضي الله عنه: «نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله[58].

 

الدليل الخامس: يأتي قول ابن عباس رضي الله عنه: فسمع [عمر رضي الله عنه ] هيعة الناس[59] حين خرجوا من المسجد، قال: «ما هي؟» قال: هيعة الناس حيث خرجوا من المسجد، قال: «ما بقي من الليل خير مما ذهب منه»[60].

 

الدليل السادس: يأتي قول ابن عباس رضي الله عنه في قيام رمضان: «ما يتركون منه أفضل مما يقومون فيه»[61].

 

وجه الاستدلال: آثر عمر وابن عباس رضي الله عنهم قيام رمضان في البيت على القيام في المسجد جماعة[62].

 

الرد من وجهين:

الأول: ليس فيه تفضيل الصلاة في البيت مطلقًا، إنَّما تفضيل صلاة آخر الليل منفردًا على صلاة أول الليل جماعة في المسجد.

 

الثاني: صلى عمر رضي الله عنه قيام رمضان جماعة في المسجد، فتقدم قول عبدالله بن السائب: «إنِّي لأقوم بالناس في شهر رمضان إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه معتمرًا، فسمعت تكبيره، وأنا أَؤُمُّ الناس، فدخل فصلى بصلاتي»[63].

 

الجواب: صلاة عمر رضي الله عنه في المسجد عارضة.

 

الدليل السابع: لم يكن الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يصلون قيام رمضان في المسجد، قال الليث بن سعد: «ما بلغنا أنَّ عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد «[64].

 

وقال ابن عبد البر: جاء عن عمر وعلي رضي الله عنه أنَّهما كانا يأمران من يقوم للناس في المسجد، ولم يجئ عنهما أنَّهما كانا يقومان معهم[65].

 

الرد: من تخلف من الصحابة رضي الله عنهم إما لعذرٍ، أو لأنَّ الصلاة في البيت أفضل في اجتهاده، وهو معارض بما هو أَولى منه، وهو اتفاق الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم على خلافه[66].

 

الجواب من وجهين:

الأول: الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أعلم الناس وأحرصهم على الخير، فلو كان القيام جماعة في المسجد أفضل مطلقًا، لفعلوه كما كانوا يحافظون على الإمامة في الفريضة في المسجد.

 

الثاني: تقدم أنَّ الصحابــة رضي الله عنهم كانوا يصلون في المسجد متفرقين، وجمعهم عمر رضي الله عنه، ولا شك أنَّ صلاتهم جماعة أفضل من صلاتهم جماعات.

 

الدليل الثامن: القيام في رمضــان تطوع، والتطوع في البيوت أفضل[67]، لكنَّ تقدم أنَّ إحياء المساجد بقيام رمضان على الكفاية، فإذا حصلت السنة رجعنا إلى الأصل، وهو تفضيل الصلاة في البيت، لما في ذلك من المصالح الشرعية[68].

 

الرد: يأتي قريبًا أن الفضيلة التي تتعلق بالعبادة مقدمة على ما يتعلق بمكانها، فإذا وجدت مصلحة شرعية في الصلاة في المسجد، فضلت على صلاة البيت.

 

الدليل التاسع: في القيام في البيت مصلحة مراجعة المصلي لما يحفظه من القرآن حتى لا ينساه.

 

الرد: كالذي قبله.

 

الدليل العاشر: الصلاة في البيت مظنة تدبر القراءة وحصول الخشوع الذي هو لب الصلاة وعليه مدار الثواب[69].

 

الرد: كالذي قبله.

 

القول الرابع: الأفضل ما رجحت مصلحته في البيت أو المسجد:

قال به الأوزاعي[70] وروي عن الحسن البصري[71] وهو في ما ظهر لي وجه للشافعية[72]، ويمكن أن ينسب هذا القول لابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر رضي الله عنهم، وكذلك يمكن أن ينسب لمن كان يصلي وحده في المسجد من تابعي الكوفة؛ كسعيد بن جبير وشَبَث بن ربعي وغيرهما، وبعض تابعي مكة، وكذلك ما نسب لمجاهد بن جبر وبعض تابعي البصرة، وما رُوي عن طاوس بن كيسان، وما نسب لبعض تابعي المدينة وسفيان الثوري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، فتحمل صلاتهم في المسجد منفردين، ومن أمر منهم من معه شيء من القرآن بالصلاة منفردًا تحصيلًا للمصلحة الشرعية الخاص بالمصلي.

 

وكذلك ما تقدم عن إبراهيم النخعي في تركه الإمامة في قيام رمضان، وما رُوي عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، والله أعلم.

 

الدليل الأول: في حديث عائشة رضي الله عنها « «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» ».

 

وجه الاستدلال: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم من المصلحة الشرعية ما ليس بخافٍ وتركها لمصلحة أعلا منها، والله أعلم، فتحصيل الأكثر مصلحة مقدم على مكان الصلاة، والله أعلم.

 

الدليل الثاني: عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه قال: «أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: «أتقرأ القرآن؟» قال: نعم قال: «أفتنصت كأنَّك حمار؟ صلِّ في بيتك»[73].

 

وجه الاستدلال: رجح ابن عمر رضي الله عنه صلاة القارئ في بيته وفعله رضي الله عنه، لما في ذلك من المصالح الشرعية المتعلقة بالمصلي، والله أعلم.

 

الدليل الثالث: عن زيد بن وهب قال: «كان عبد الله رضي الله عنه يصلي بنا في شهر رمضان، فينصرف بليل»[74].

 

وجه الاستدلال: ابن مسعود رضي الله عنه أقرؤهم لكتاب الـلَّـه، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته إمامًا راجحة على صلاته منفردًا في بيته، والله أعلم.

 

الدليل الرابع: يأتي: «أنَّ أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم في عهد عمر رضي الله عنه، فإذا دخلت العشر تركهم»[75].

 

وجه الاستدلال: أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي العشر الأواخر منفردًا تقديمًا لمصلحته الخاصة، والله أعلم.

 

الدليل الخامس: من القواعد الفقهية: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها[76]، فإذا كان يترتب على الصلاة في المسجد مصالح شرعية تتعلق بالصلاة، فيقدمها المصلي على الصلاة في البيت، والله أعلم، فالمفضول يكون فاضلًا لأمر آخر.

 

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قيام رمضان في البيت إذا كان المصلي يقوى على ذلك، ويحافظ على القيام لخصوص حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعموم أدلة تفضيل صلاة النافلة في البيت، لكن إذا كان يترتب على الصلاة في المسجد مصلحة شرعية تتعلق بالمصلي، كأن يحافظ على عدد الركعات وقدرها، أو تتعلق بالمصلين كانتفاعهم بحضوره، فيصلي في المسجد، فالشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكثيرها، والله أعلم.


[1] انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 314) والمبسوط (2/ 195) وتبيين الحقائق (1/ 444) ومجموعة رسائل قاسم بن قطلوبغا ص: (245) والبحر الرائق (2/ 117) وحاشية ابن عابدين (2/ 493) وفتح باب العناية (1/ 340) والكافي في فقه مالك ص: (74) وأوجز المسالك (2/ 293) والاعتصام (1/ 194) والمفهم (2/ 388) والذخيرة (2/ 225) والبيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 278) والمجموع (4/ 31) وكفاية النبيه (3/ 324) وتحفة المحتاج (1/ 270) وفتاوى السبكي (1/ 159) والنجم الوهاج (2/ 309) ونهاية المحتاج (2/ 126) والمغني (1/ 799) وشرح الزركشي على الخرقي (1/ 233) ومعونة أولي النهى (2/ 272).

[2] مختصر اختلاف العلماء (1/ 314 - 315).

[3] انظر: التمهيد (8/ 119).

[4] رواه ابن أبي شيبة (2/ 397) حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: «أنَّه كان يختار القيام مع الناس في شهر رمضان». وإسناده صحيح. ابن عون هو عبد الله.

[5] انظر: جامع الترمذي (3/ 161) ونخب الأفكار (5/ 461).

[6] انظر: فتح القدير (1/ 406) وتبيين الحقائق (1/ 444) والبحر الرائق (2/ 120) والبناية (2/ 663).

[7] قال القرطبي في المفهم (2/ 388) ذهب مالك إلى إيقاعه في البيت أفضل لمن قوي عليه وكان أولًا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك.

وانظر: إكمال المعلم (3/ 112) وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة (1/ 326).

[8] انظر: نهاية المطلب (2/ 355) والمجموع (4/ 5) وأسنى المطالب (1/ 201) وتحفة المحتاج (1/ 270).

[9] انظر: المغني (1/ 799) والفروع (1/ 547) والمبدع (2/ 17) وكشاف القناع (1/ 425).

[10] انظر: نخب الأفكار (5/ 461).

[11] بوب في صحيحه (3/ 339): باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أنَّ قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردًا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء يقرءون القرآن، لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان.

[12] قال ابن حزم في المحلى (3/ 38) صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صُلِّي منه جماعة في المسجد فهو أفضل.

[13] انظر: منهاج السنة (8/ 310).

[14] انظر: السيل الجرار (1/ 329).

[15] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (11/ 319).

[16] انظر: الشرح الممتع (4/ 59).

[17] رواه البخاري (2012) ومسلم (761).

[18] انظر: ص(17).

[19] انظر: الاستذكار (2/ 72) والمغني (1/ 798) ومغني المحتاج (1/ 317).

[20] انظر: ص(16).

[21] انظر: شرح معاني الآثار (1/ 350) ونخب الأفكار (5/ 464) ومجموع رسائل العلائي ص: (238).

[22] رواه البخاري (2009) ومسلم (759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

[23] رواه البخاري (645) ومسلم (650).

[24] انظر: المحلى (3/ 38).

[25] انظر: الاستذكار (2/ 72).

[26] انظر: ص(116).

[27] انظر: التمهيد (8/ 118) والمغني (1/ 799).

[28] تقدم عن أيوب قال: «رأيت عبد الله بن أبي مليكة يصلي بالناس في رمضان خلف المقام بمن صلى خلفه والناس بعد في سائر المسجد من بين طائف بالبيت ومصلٍ».

وتقدم عن الأشعث بن سليم قال: «أتيت مكة، وذلك في رمضان، في زمن ابن الزبير رضي الله عنه، فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد، وقوم يصلون على حدة في المسجد».

[29] رواه ابن أبي شيبة (2/ 398) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم وعبد الرزاق (7745) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم وابن أبي شيبة (2/ 398) حدثنا أبو الأحوص والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد، والإمام يصلي بالناس في رمضان» ورواته ثقات.

قال الإمام أحمد: حديث مغيرة مدخول، عامةُ ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد، ومن يزيد بن الوليد، والحارث العُكلي، وعبيدة، وغيرهم. فضعف حديث مغيرة عن مقسم عن إبراهيم.

أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وأبو الأحوص هو سلام بن سليم وإبراهيم النخعي من صغار تابعي الكوفة.

ويأتي - قريبًا - قول أشعث بن سليم رحمه الله: «أدركت أهل مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان ويصلون خلفه ويصلي ناس في نواحي المسجد فرادى».

[30] رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، قال: لا أعلمه إلا عن أبي بشر، «أنَّ سعيد ابن جبير، كان يصلي في رمضان في المسجد وحده، والإمام يصلي بهم فيه» وإسناده صحيح.

أبو بكرة هو بكار بن قتيبة وأبو داود هو الطيالسي وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري وأبو بشر هو جعفر بن أبى وحشية.

ويأتي ص(150) عن إسماعيل بن عبد الملك قال: «كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فكان يقرأ بالقراءتين جميعًا، يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فكان يصلي خمس ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات» فسعيد بن جبير إذا لم يكن إمامًا صلى وحده والله أعلم.

تنبيه: روى عبد الرزاق (2022)، عن إسرائيل، عن أبي سنان، عن سعيد ابن جبير، سمعته يقول: «لأنَّ أصلي مع إمام يقرأ: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1] أحب إليَّ من أن أقرأ مائة آية في صلاتي» وإسناده صحيح.

إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأبو سنان هو ضرار بن مرة.

قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 118) يحتمل أن يكون أراد صلاة الفريضة، قال أبو عبد الرحمن الأمر كما ذكر الحافظ أبو عمر وعلى هذا حمله عبد الرزاق فأخرجه في باب فضل الصلاة في جماعة.

[31] رواه ابن أبي شيبة (2/ 398) حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، قال: «رأيت شَبَث بن ربعي وناس معه يصلون وحدانًا في رمضان والناس في الصلاة، ورأيت شَبَثًا يصلي في سترة وحده» وإسناده صحيح.

حسين بن علي هو الجعفي وزائدة هو ابن قدامة.

[32] رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يصلون في رمضان، فيؤمهم الرجل، وبعض القوم يصلي في المسجد وحده» قال شعبة: سألت إسحاق بن سويد عن هذا، فقال: «كان الإمام هاهنا يؤمنا، وكان لنا صف يقال له: صف القراء، فنصلي وحدانًا والإمام يصلي بالناس» ورواته ثقات.

وأبو بكرة هو بكار بن قتيبة. وتقدم تضعيف الإمام أحمد روايةَ مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي. وإسحاق بن سويد بن هبيرة من تابعي البصرى وشعبة ابن الحجاج من أتباع تابعي البصرة.

[33] قال محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص: (212) عن أشعث بن سليم رحمه الله: «أدركت أهل مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان ويصلون خلفه ويصلي ناس في نواحي المسجد فرادى، ورأيتهم يفعلون ذلك في عهد ابن الزبير رضي الله عنه في مسجد المدينة» وأشعث بن سليم من تابعي الكوفة وتقدم عنه مسندًا في صلاة أهل مكة.

[34] رواه ابن أبي شيبة (2/ 397) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: «أنَّه كان يصلي معهم في شهر رمضان يصلي لنفسه ويركع ويسجد معهم» وإسناده ضعيف.

ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وسفيان هو الثوري.

[35] قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: (213) - قال قبيصة رحمه الله: «صلى خلفي سفيان رحمه الله ترويحة في رمضان ثم تنحي وصلى وحده ترويحة فجعل يقرأ ويرفع صوته حتى كاد يغلطني ثم صلى خلفي ترويحة أخرى ثم أخذ نعليه وقلة معه ثم خرج ولم ينتظر أن يوتر معي» ولم أقف عليه مسندًا.

[36] قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل - ص: (213) «صلى أبو إسحاق الفزاري في مؤخر المسجد في رمضان إلى سارية والإمام يصلي بالناس وهو يصلي وحده» ولم أقف عليه مسندًا. وأبو إسحاق الفزاري كوفي.

[37] انظر: ص(9).

[38] انظر: مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 838).

[39] رواه ابن أبي شيبة (2/ 396) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رحمه الله، «أنَّه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان»، قال: «وكان سالم والقاسم لا يقومان مع الناس» وإسناده صحيح.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 352) حدثنا يونس، قال: ثنا أنس، عن عبيد الله بن عمر، قال: «رأيت القاسم، وسالمًا، ونافعًا ينصرفون من المسجد في رمضان، ولا يقومون مع الناس» وإسناده صحيح.

ابن نمير هو عبد الله. ويونس هو ابن عبد الأعلى. وأنس هو ابن عياض. وعبيد الله بن عمر هو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[40] رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي حمزة، ومغيرة، عن إبراهيم، وعبد الرزاق (7744) عن الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: «لو لم يكن معي إلا سورتان لرددتهما، أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان». ورواته ثقات.

ويأتي - قريبًا - قول الأعمش: «كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة، ولا يؤمهم في صلاة رمضان...».

أبو حمزة ميمون القصاب ضعيف لكنَّه متابع للثقة مغيرة بن مقسم.

تنبيه: في رواية مؤمل بن إسماعيل «لو لم يكن معي إلا سورة واحدة...» ومؤمل صدوق سيء الحفظ وخالف الثقة الثبت أبا نعيم الفضل بن دكين.

وفهد هو ابن سليمان وأبو بكرة هو بكار بن قتيبة.

[41] رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا يونس، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة «أنَّه كان يصلي مع الناس في رمضان، ثم ينصرف إلى منزله، فلا يقوم مع الناس» وإسناده ضعيف.

عبدالله بن لهيعة ضعيف وبقية رواته ثقات.

ويونس هو ابن عبد الأعلى.

[42] رواه ابن أبي شيبة (2/ 397) حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، قال: «كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة، ولا يؤمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود».

ح حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، قال: «كان إبراهيم وعلقمة لا يقومان مع الناس في رمضان» مرسل رواته ثقات.

ذكر علي ابن المديني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذين يفتى بقولهم ستة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث الهمداني ثم قال ولم يلق الأعمش من هؤلاء أحدًا. ورواية الأعمش عن إبراهيم النخعي متصلة.

وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان.

[43] قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: (213) - عن مجاهد رحمه الله: «إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها ولا يقوم في رمضان خلف الإمام» ولم أقف عليه مسندًا.

[44] قال ابن نصر - مختصر قيام الليل ص: (211) - قال مالك رحمه الله: رأيت يحيى بن سعيد مع الناس. وقال ص: (213) - يحيى بن أيوب رحمه الله: رأيت يحيى بن سعيد رحمه الله يصلي العشاء بالمدينة في المسجد مع الإمام في رمضان ثم ينصرف فسألته عن ذلك قال: «كنت أقوم ثم تركت ذلك فإن استطعت أن أقوم لنفسي أحب إلي».

[45] انظر: المدونة (1/ 222) ومختصر قيام الليل: ص: (212) والاستذكار (2/ 70).

[46] انظر: المدونة (1/ 222) والتبصرة (2/ 820) والاستذكار (2/ 70) والشرح الكبير (1/ 315).

[47] انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 313) والمبسوط (2/ 196) وفتح القدير (1/ 408) وتبيين الحقائق (1/ 444).

[48] انظر: شرح معاني الآثار (1/ 352).

[49] انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 314) والمغني (1/ 800).

[50] انظر: الأم (1/ 142) والحاوي (2/ 291) ونهاية المطلب (2/ 355) ومغني المحتاج (1/ 316).

[51] انظر: الفروع وتصحيحها (1/ 547) والإنصاف (2/ 181).

[52] انظر: التمهيد (8/ 120).

[53] رواه البخاري (731) ومسلم (781).

[54] انظر: مختصر قيام الليل ص: (211) والحاوي (2/ 291) والمفهم (2/ 388).

[55] انظر: البحر الرائق (2/ 120).

[56] انظر: ص(78).

[57] رواه ابن أبي شيبة (2/ 396) حدثنا ابن نمير، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه عبد الرزاق (7743) عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رحمه الله، فذكره وإسناده صحيح.

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المصغر ثقة وعبد الله بن عمر المكبر ضعيف وهو متابع لأخيه.

وفهد هو ابن سليمان وابن نمير هو عبد الله وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.

ورواه البيهقي (2/ 494) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر: موسى بن عامر حدثنا الوليد هو ابن مسلم أخبرنى عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رحمه الله: «أنَّه كان يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء، ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخرج منه حتى يصلى فيه الصبح» وإسناده حسن.

موسى بن عامر بن عمارة ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. وبقية رواته ثقات.

والوليد بن مسلم: مدلس تدليس تسوية لكن الرواة صرحوا بالسماع عدا عمر بن محمد.

وأبو بكر بن الحارث هو أحمد بن محمَّد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث. وأبو محمد بن حيان هو الحافظ أبو الشيخ عبد الله بن محمد ابن جعفر بن حيان. وعمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

تنبيه: قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: (212)  عن نافع رحمه الله: «كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي العشاء في المسجد في رمضان ثم ينصرف، ونصلي نحن القيام، فإذا انصرفنا أتيته فأيقظته فقضى وضوءه وتسحيره ثم يدخل المسجد فكان فيه حتى يصبح» ولم أقف عليه مسندًا. ولفظه يخالف رواية البيهقي السابقة.

[58] انظر: ص(22).

[59] قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (5/ 288) يعني الصياح والضجة.

[60] انظر: ص(134).

[61] انظر: ص(35).

[62] انظر: المفهم (2/ 388).

[63] انظر: ص(224).

[64] مختصر قيام الليل ص: (211).

[65] الاستذكار (2/ 71).

[66] انظر: البحر الرائق (2/ 120).

[67] انظر: صلاة راتبة الفجر في البيت من إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام.

[68] انظر: التمهيد (8/ 120).

[69] انظر: التمهيد (8/ 120).

[70] رواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 180) أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق القرشي بهراة، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو عمير بن النحاس، قال: قال ضمرة بن ربيعة: سألت الأوزاعي عن الصلاة في شهر رمضان في البيت أو في المسجد؟ فقال: «حيث كان أكثر لصلاته فليلزمه» وإسناده صحيح.

أبو عمير بن النحاس هو عيسى الرملي.

[71] رواه ابن أبي شيبة (2/ 397) حدثنا قطن بن عبد الله أبو مري، عن نصر المعلم، قال: حدثني عمر بن عثمان، قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد يجيء رمضان، أو يحضر رمضان، فيقوم الناس في المساجد، فما ترى أقوم مع الناس أو أصلي أنا لنفسي؟ قال: «تكون أنت تفوه القرآن أحب إلي من أن يفاه عليك به» وإسناده ضعيف.

في إسناده أبو مري قطن بن عبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ونصر المعلم ترجم له في الميزان ولسانه فقال: نصر المعلم عن مالك بن دينار مجهول انتهى وذكره ابن حبان في الثقات فقال: نصر بن نجيح الأشعري من أهل البصرة أحسبه الذي يقال له نصر المعلم روى عن موسى بن أنس ومالك بن دينار روى عنه مؤمل بن إسماعيل وقال أبو حاتم لا أعرفه.

قال ابن نصر - مختصر قيام الليل ص: (212)  صالح المري رحمه الله: سأل رجل الحسن رحمه الله: يا أبا سعيد، هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن أقوم، وحدي أم أنضم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟ فقال له: «إنَّما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين كان أوجل لقلبك وأحسن لتيقظك فعليك به» قال الحسن رحمه الله: «من استطاع أن يصلي مع الإمام ثم يصلي إذا روح الإمام بما معه من القرآن فذلك أفضل، وإلا فليصل وحده إن كان معه قرآن حتى لا ينسى ما معه» ولم أقف عليه مسندًا.

[72] قال العراقي في طرح التثريب (3/ 96) فصَّل بعض الشافعية فقال إن كان حافظًا للقرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فالانفراد، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ففي المسألة عند الشافعية ثلاثة أوجه.

وانظر: التهذيب (2/ 233) والبيان (2/ 277) والنجم الوهاج (2/ 309).

[73] رواه عبد الرزاق (7742) عن الثوري، وابن أبي شيبة (2/ 397) حدثنا وكيع، عن سفيان، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 351) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: فذكره وإسناده صحيح.

أبو بكرة هو بكار بن قتيبة ومؤمل هو ابن إسماعيل ومنصور هو ابن المعتمر.

[74] انظر: ص(116).

[75] انظر: ص(78).

[76] انظر: المغني (3/ 388) والمجموع (8/ 39، 43) والأشباه والنظائر للسبكي (1/ 214) ومجموع الفتاوى (26/ 122) وشرح عمدة الفقه لابن تيمية/ المناسك (2/ 442) والمبدع (3/ 216) والمنثور (1/ 301) وهداية السالك (3/ 963) والأشباه والنظائر للسيوطي ص (100) والشرح الممتع (7/ 280).