صلاة القيام في العشر الأواخر

لا فرق بين التراويح والقيام، فهما بمعنى واحد عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ونقل الكرماني الإجماع، فقال: اتفقوا على أنَّ المراد بقيامه صلاة التراويح، وتعقَّبه الحافظ ابن حجر.

  • التصنيفات: ملفات شهر رمضان - فقه النوافل -

تمهيد:

لا فرق بين التراويح والقيام، فهما بمعنى واحد عند الأحناف[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4]، ونقل الكرماني الإجماع، فقال: اتفقوا على أنَّ المراد بقيامه [رمضان] صلاة التراويح[5]، وتعقَّبه الحافظ ابن حجر[6].

 

والذي يظهر لي أنَّ قصد الحافظ ابن حجر أنَّ التراويح من قيام رمضان، فالتراويح بعض القيام لا كله، فالتهجد من قيام رمضان، ولا يسمى تراويحَ، وهذا ظاهر، وقد أشار هو إلى ذلك قبل ذكره كلام الكرماني، والله أعلم.

 

وإطلاق لفظ التراويح على قيام رمضان لم أقِف عليه في السنة، ولا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وإنَّما كانوا يصلون أربع ركعات ثم يستريحون بعدهنَّ، فسُمي قيام رمضان بذلك[7]، ولما لم يكن التفريق بين التراويح والقيام معروفًا عند المتقدمين، لم ينبهوا عليه، ولَمَّا شاعت الصلاة أول الليل، وسُميت تراويح، وآخر الليل في العشر الأواخر وسُميت قيامًا، وتعارف الناس على ذلك - نبَّه عليها المتأخرون، والله أعلم؛ قال شيخنا ابن عثيمين: جرى عرف الناس أنَّ ما أُطيل فيه القراءة والركوع والسجود فهو قيامٌ، وما خُفِّف فهو تراويح، وهذا مفهوم عرفي، وليس مفهومًا شرعيًّا، بل المفهوم الشرعي أنَّ القيام والتراويح شيء واحد كلاهما قيامٌ لليل[8].

 

وقال أبو الحسن عبيدالله المباركفوري: التراويح وقيام رمضان، وصلاة الليل وصلاة التهجد في رمضان عبارة عن شيء واحد، واسم لصلاة واحدة[9]، قال أبو عبدالرحمن: التهجد لا يطلق على الصلاة إلا إذا كانت بعد النوم[10].

 

وقال محمد يوسف البنوري: لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم فرق بين التهجد والتراويح[11].

 


[1] انظر: المبسوط (2/ 198)، وفتح القدير (1/ 409)، وبدائع الصنائع (1/ 288)، وحاشية ابن عابدين (2/ 494).

[2] انظر: التوضيح (1/ 582)، والشرح الكبير (1/ 315)، وشرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي (2/ 121)، ومنح الجليل (1/ 206).

[3] انظر: روضة الطالبين (1/ 334)، والمجموع (4/ 32)، وأسنى المطالب (1/ 201)، ومغني المحتاج (1/ 317).

[4] انظر: الفروع (1/ 548)، وكشاف القناع (1/ 426)، ومطالب أولي النهى (2/ 63)، ومعونة أولي النهى (2/ 273)، ومجموع فتاوى ابن باز (11/ 338).

[5] الكواكب الدراري (9/ 152).

[6]فتح الباري (4/ 251).

[7]انظر: فتح القدير (1/ 409)، وشرح الخرشي على خليل (2/ 121)، وتحفة المحتاج (1/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 303).

[8]فتاوى نور على الدرب (5/ 56).

[9]مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 311).

[10]انظر: تفسير الطبري (15/ 96)، والكشف والبيان (16/ 428)، وحاشية ابن عابدين (2/ 467)، ومواهب الجليل (5/ 4)، وتحفة المحتاج (1/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 305)، والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 152)، وتاج العروس (9/ 334).

[11]معارف السنن شرح سنن الترمذي (5/ 543).

________________________________________________________
الكاتب: الشيخ أحمد الزومان