فوائد مختصرة من كتاب الطلاق-2

فهد بن عبد العزيز الشويرخ

فوائد مختصرة من كتاب الطلاق من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين(2)

  • التصنيفات: الفقه وأصوله -


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذا الجزء الثاني من فوائد مختصرة من كتاب الطلاق من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

باب الحضانة:

& الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوجت, لقوله:  «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي» 

& أهم مقصود في الحضانة هو رعاية الطفل, لقوله: «ما لم تنكحي»  لأن الحكمة من سقوط حضانتها بنكاحها انشغالها بالزوج, وضيق الزوج ذرعًا بالولد.

& الأم إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب...لكن هذا إذا لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سببًا لإضاعة الطفل مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه...ومعروف ما بين الضرتين من الغيرة...وحينئذ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه فهذا لا يجوز أن نعطيه الأب

& الغلام إذا بلغ سنًا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بين أبيه وأمه.

& الأنثى...تبقى عند أمها حتى تبلغ, وهذا القول أصح, لأن أمها أرحم بها من غيرها, ولأن تعلق البنت بأمها أكثر من تعلق الطفل, ولأن عناية الأم ببنتها في تعليمها حوائج البيت...أكثر بكثير من عناية زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها.

& الأنثى...الصواب أنه تبقى عند أمها حتى تتزوج, إلا إذا خفنًا من ذلك ضررًا, بأن تكون الأم في بيت غير مصون, ويكثر فيه الفساق الذين يتسورون البيوت, ففي هذه الحال لا بد أن تكون عند أبيها الذي يحميها.

& يشترط أن يكون الحاضن مسلمًا إذا كان المحضون مسلمًا.

& الابن لا يُقرُّ عند أبيه إذا كان كافرًا, ولو اختاره, ولا عند أمه إذا كانت كافرة, ولو اختارها.  

& لا يجوز إقرار المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه...إذا كان الحاضن يهمل المحضون, لا يأمره بصلاة, ولا يأمره بآداب, ولا يقوم بواجبه التربوي فإن حضانته تسقط, وتكون الحضانة لمن يليه.

  • متفرقات:

& الغضب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأدق وصف, وصفه بأنه جمرة يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم, والقلب منه يظهر الدم ولهذا تنتفخ أوداجه...ومن الناس من تحمر عيناه...ومن الناس من ينتفش شعره...ومن الناس من يكبر وجه يكاد ينفجر

& وطّن نفسك على أن لا تغضب, وإذا غضبت فلا تنفذ.

& الطريق إلى أن نكف العضب, هناك طرق, منها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, ومنها: أن يتوضأ, لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك, وهبطت نفسك, ومنها: إذا كان قائمًا أن يجلس. وإذا كان جالسًا أن يضطجع.

& حسن تعليم الرسول علية الصلاة والسلام حيث يذكر الأشياء بالتقسيم والحصر مثل قوله: «( أربع لا تجوز في الضحايا )» وقوله: « ( ثلاث جُدُّهن جِد)» وقوله: «( ثلاثة لا يكلمهم الله ) » وقوله: « ( سبعة يظلهم الله في ظله )» , وأمثلة ذلك كثير.

& الشيء إذا عُدد وحُصر سهُل حفظه, وبعًد نسيانه.

& الذي يبتلى بالوسواس يعجز عن الانفكاك منه, إلا أن يتداركه الله برحمته.

& الموسوس _ عافا الله وإياه _ يقع قي ضيق شديد, ولا يستهان بهذا الأمر, فالإنسان الذي هو في عافية لا يكاد يصدق ما يقع للموسوسين, يُقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم, ولا ينامون في الليل في مثل هذه الوساوس.

& جواز امتناع المُستَفتَي عن الفتيا إذا رأى مصلحة في ذلك.  

& الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام, وورث محمدًا العلماءُ فأنت إذا استفتيت عالمًا ترضاه لدينك, وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله.

& قال العلماء: إنه يحرم على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع, وليس المسألة هينة, لأنه إذا صار يسأل فلانًا وفلانًا فإنه يؤدي إلى التلاعب, وتتبع الرخص.

& لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو مصعد كما في بعض المباني يكون فيها مصعد فيأتي الإنسان وتأتي امرأة فيدخلان في المصعد جميعًا هذه خلوة بلا شك, خلوة عظيمة وخطيرة.

& لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى في المصعد فماذا يصنع؟ الأولى: أن ينتظر هو, لأنها إذا انتظرت, ثم نزل المصعد إليها ربما يخلو بها رجل آخر, فإذا انتظر هو أمِنَّا من أن تنفرد برجلٍ آخر.

& إذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يحاطب الرجل المرأة, ولا المرأة الرجل حتى بالسلام, فإذا خشيت الفتنة برد السلام على المرأة فهو محرم.

& السبايا هن: النساء اللائي سبين بالجهاد بقتال الأعداء, وهن يقعن ملكً للمسلمين بمجرد السبي, فتكون مملوكة رقيقة بمجرد السبي, وكذلك الذرية.

& الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء, حسب ما تقتضيه المصلحة, وهي القتل, أو المن بلا شيء, أو المن بفداء, أو الاسترقاق...ويجب أن يفعل من هذه الأشياء الأربعة ما هو أصلح للمسلمين, لا للأسرى.    

& تحريم حبس البهائم في مكان تهلك فيه, سواء كان ذلك للجوع أو العطش, أو الحر الشديد, أو البرد الشديد, لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش, إذ يموت بالبرد الشديد وقد يموت بالحر الشديد, فيحرم حبسه فيما يكون سببًا لهلاكه.

& جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب نحوه, من الأكل, والشرب, والتدفئة, والتبريد.

& ذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الإنسان إذا وجد سعةً فليحج, ولا يؤخر, فإن للتأخير آفات, وهذا هو الواقع, فكل شيء يطلب منك فبادر به, لأن التأخير له آفات, إما نسيان, أو عجز, أو مانع آخر.

& الخطأ: مجانبة الصواب من غير قصد, والنسيان: هو الذهول عن شيء معلوم, أي: كان معلومًا عنده لكن نسي.

& المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه.  

& الغيرة من شيم الرجال, ومن خصال الإيمان, ومن لا غيرة له لا خير فيه.

& الواحد من هؤلاء المتفرنجة والفرنجة أيضًا لا يبالي بزوجته, تكلم الرجال, تكون معهم, تظهر, تكشف, تفعل ما شاءت ولا يهمه, ولا يقشعر جلده لذلك, ولا يقف شعره, ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي غيرة الإنسان على أهله.

& الإنسان قد يبتلي بما تحدث به.

& أعظم واعظ يوعظ به القرآن.

& الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب, وهو أهون من عذابا لآخرة.

& من دعا على نفسه بما يعلم أنه كذب فيه فإنه جدير بأن يحق عليه هذا الدعاء... فليحذر الإنسان هذه المسألة...فيقول هو يهوي إن كان قال كذا...وهو يعلم أنه قاله, فهذا ربما يعاقب, فنسلخ من دين الإسلام, بناًء على هذا الحلف.

& رجحان القول لا بد له من أمرين: الأول: أدلة تؤيده. الثاني: دفع أدلة الخصم.

& يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي, لإنه إذا بكى طابت نفسه, وذهب ما في صدره, لكن إذا أسكته وزجرته, وسكت على إغماضٍ فإن ذلك يبقى في صدره حرجًا.

& لا ينبغي أن يكون الإنسان عند أهله كالخشبة, لا يتكلم. ولا يُكلم, وإنما ينبغي أن يستنأنس معهم, حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا, هيبةً له, أو لسبب من الأسباب فليفتح عليهم الكلام, من أجل إدخال السرور عليهم والأنس.

& يقال: فلان أحمق, أي: ناقص العقل, سيء التصرف.  

& اللباس...فيه فائدتان: الأولى: ستر العورة, والثانية: الوقاية من الحر والبرد, كما أن فيه إشارة معنوية عظيمة إلى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته المعنوية, فهو مضطر لستر عورته الحسية, ومضطر لستر عورته المعنوية, وهي الذنوب والمعاصي

& لا يوجد رقّ في الإسلام إلا بسبب الكفر, أو التوالد فيما بعد, أما أن يؤخذ الإنسان من أهله ويباع ويشترى, فهذا لا يمكن أن يوجد أبدًا في الإسلام, ومعلوم أننا إذا رققناه بملك الإنسان فهو خير من رق الشيطان.

                        كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ