فوائد مختصرة من كتاب الحدود
فهد بن عبد العزيز الشويرخ
فوائد مختصرة من كتاب الحدود من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين[1]
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذ الجزء الأول من فوائد مختصرة من كتاب الحدود من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
باب حد الزنى:
& بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الحدود بذكر حد الزنا, لأن الزنا فاحشة وسقوط وسفول للإنسان, وشر مستطير في المجتمع, فكان أولى أن يبدأ به.
& الزنا هو فعل الفاحشة في قُبُل أو دُبُر...من آدمي. ففعل الفاحشة في بهيمة لا يعتبر زنا...فإن قيل: ألا يسمى إتيان المرأة في دبرها لواطًا؟ قلنا: إذا كان المأتي في دبره امرأة فإنه لا يسمى لواطًا, بل هو زنى.
& الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مئه, وتغريب عام.
& وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج, لقوله صلى الله عليه وسلم: (( «فإن اعترفت فارجمها » )) والرجم أن يرمى بالحجارة المتوسطة, التي ليست صغيرة فيتأذى بها حتى يموت ولا كبيرة فيموت سريعًا, بل حجارة متوسطة, يعني مثل البيضة.
& ماعز...رضي الله عنه...زنى...فأراد أن...يطهر نفسه...فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره...ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عمّن زنى بها, فإنه لا يجب علينا إذا أقرّ أحدهم بالزنا أن نسأله عمن زنى بها.
& الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: اليهوديان, وماعز, والغامدية, وامرأة صاحب العسيف, وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنهم جميعًا ثبت عليهم الزنا بالإقرار, وليس الشهادة.
& الإقرار بالذنب علامة على التوبة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( « لقد تابت توبة» )) ولا شك أنه علامة على التوبة, وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه, وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه.
& لا يجوز إذا أُقيم الحد أن يوبخ المحدود ويُعير بذنبه, لأن إقامة الحد كفارة للذنب, فلا يجمع عليه بين عقوبتين.
& من أقرَّ بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يُساء إليه, لا بالقول ولا بالفعل, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها: (( أحسِن إليها ))
& آية الرجم كانت في القرآن ولكنها نُسخت, لقوله: " فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ", فنسخت لفظًا, وبقي العمل بها حكمًا.
& لا شك أن اللواط أقبح من الزنا, لأن الفرج المأتي فيه لا يباح بحال من الأحوال.
& وجوب قتل اللوطية فاعلًا كان أو مفعول به, لقوله صلى الله عليه وسلم: (( «فاقتلوه » ))...وهذا هو القول الصحيح.
& لو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنهما لا يقام عليهما الحد, ولكنهما يُعزران بما يردعهما وأمثالهما...فإن وقع بين مكلف وغير مكلف, فإن المكلف يقتل, وغير المكلف يعزر.
& يثبت اللواط بالإقرار أو بالشهود, فإن لم تتم الشهادة أو قذف أحدهم الآخر به, فإنه يثبت حكم القذف بالزنا.
& القول الراجح أن من زنى بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال, حتى وإن لم يكن محصنًا, لأن فرج المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال.
& لا مانع من أن تتضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية, ولا سيما المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج إليها الناس, وأنه لا يشترط أن تكون الحطبة خطبة وعظ فقط, بل حسب ما تقتضيه الحال.
& الانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يفجروها في صفوف العدو ليسوا على صواب...أن ينتحر ليقتل شخصًا أن عشرة فهذا لا يوجب انكسار العدو, ولا دخوله في الإسلام, بل ربما يوجب ازدياد العدو في الإيغال والإعداد.
& " المخنث " هو الذي يتشبه بالنساء, وإن كان هو طبيعته ذكرًا, فيتشبه بهن في الكلام والمشية وما أشبه ذلك.
& اخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم, فلا يدخلونها, لما يُخشى من خطر اختلاطهم بالنساء.
& تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات, لأنه تشبه بالنساء وتخنث.
& قوله: (المُترجلات من النساء) أي: اللائي يحذين حذو الرجال, في الهيئة والكلام والحركة والمشية فإذا رأيتها تمشى ظننتها رجلًا...وتجادل الرجال وتخالطهم وتصافحهم كأنها رجل منهم, فهي مترجلة...هذه ملعونة لعنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
& المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي مستقذرة.
& الله سبحانه وتعالى يستر ما شاء من عباده, ولكن إذا أصرّ الإنسان على المعصية كشفه الله _ والعياذ بالله _ فلا بدّ أن تظهر على صفحات وجهه وفلتاتِ لسانه.
& نحثّ إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقًا وألا يعتمدوا عليها مطلقًا, بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية.
& نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلّوا, مثل المعطلة وأصحاب الرأي والفلاسفة فحدث ولا حرج.
& الذين أنكروا إثبات الله عز وجل اعتمدوا على العقول, وهي في الحقيقة أوهام يتوهمونها وليست عقولًا.
& إذا كان الله قد ستر عليك فاستتر, ولا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا, وفعلت كذا فإن هذا من المجاهرة (( «كل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين» )) فإن كثيرًا من الناس إذا فعل معصية قام يتحدث بها افتخارًا أو استهتارًا وعدم مبالاةٍ أو دعوة للضلالة.
& خطورة الخدم من النساء في البيوت, فإنها خطيرة حدّا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات, فضلًا عن المراهقين.
& ضرر الفتيا بعير علم...فالفتيا بغير علم خطرها عظيم, ولهذا حرمها الله عز وجل, وقرنها بالشرك.
باب حد القذف:
& القذف...شرعًا هو رمي معصوم بزنى أو لوط, وهو من كبائر الذنوب.
& القذف...ينقسم إلى قسمين: تصريح وتعريض, أما التصريح فهو أن يقول للشخص: يا زان, يا لوطي, والتعريض كأن يتخاصم مع شخص فيقول: أنا لستُ زانيًا ولا لوطيًا, بحيث يفهم منه أنه يقول له: أنت زانٍ أو لوطي.
& لا بدّ في المقذوف أن يكون عفيفًا عن الزنا.
& من رمى بالزنا من كان متهمًا به فإنه يعزر, ولا يُقام عليه الحدُّ.
& من رمى بالزنا من لا يُتهم به, ولا تتطرق إليه التهمة برمية, فإنه يُعزر مثل لو... وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة الجمعة, وقال: " يا أيها الناس, كلككم زناة " فهذا لا يقام عليه الحد, لأنه بفعلته لا يقدح عليهم بل يقدح بنفسه
& إن قيل كلمة لوطي نسبة للنبي لوط _ عليه السلام _ ألا يكون في ذلك بأس؟ قلنا: النسبة هنا ليس إلى لوط _ عليه السلام _ ولا إلى عمل لوط, بل هي في الواقع نسبة إلى قوم لوط.
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ