الضحى صلاة الأوابين

صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ، صَلَاةٌ يَغْفلُ عَنْهَا الْكَثِيرُ، وَيُوَاظِبُ عَلَيْهَا الكَثِيرُ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ عِظَمِهَا، سَمَّاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

  • التصنيفات: فقه النوافل -

صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ، صَلَاةٌ يَغْفلُ عَنْهَا الْكَثِيرُ، وَيُوَاظِبُ عَلَيْهَا الكَثِيرُ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ عِظَمِهَا، سَمَّاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.


عِبَادَ الله؛ لَقَدْ صَحَا عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَـالَ: فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، أَنَّهُ قَالَ: «ابنَ آدمَ اركعْ لي أربعَ ركَعاتٍ من أولِ النهارِ أكْفِكَ آخِـرَه».


قَالَ شَيْخُـنَا ابْنُ بَاز: - رَحِمَنَا اَللَّهُ وَإِيَّاهُ - إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الصَّلَاة، صَلَاةُ الصُّبْحِ وَسُنَّتُهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الضُّحَى، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الضُّحَى، مَعْ مُحَافَظَتِهِ عَلَى صَلَاةِ الفَجْرِ وَسُنَّتُهَا، لِيَحْصُلَ لَهُ هَذَا الْفَضْلِ، أَلَا يَكْفِيَ هَذَا الْفَضْلُ، تَرْغِيبًا وَتَحْبِيبَاً لَنَا بِهَـا.


قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة: رَحِمَنَـا اَللَّهُ وَإِيَّاهُ: - (مَن كان مُدَاوماً على قيامِ اللّيلِ أَغناهُ عن المُداومَةِ على صلاةِ الضُّحى، كما كان النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَفعلُ.


‏وَمَنْ كان يَنامُ عن قيام اللّيل فصلاةُ الضّحى بَدَلٌ عَن قيامِ اللّيلِ"). كَمَا فِي " الْفَتَاوَى الْكُبْرَى 2 / 128 ".


وَلَقَدْ وَرَدَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى مِنَ الْأَحَادِيثِ، مَا يُرَغِّبُ المُؤْمِنَ بِهَا، وَيُحَفِّزَهُ إِلَيْهَا.


وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَيِ الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَامَ)؛ (رَوَاهُ البُخَارِيُّ) .


وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى»؛ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ، وَمَعْنَى كُلُّ سُلَامَى أَيْ مِفْصَل مِنْ مَفَاصِلِ الإِنْسَانُ.


قَالَتُ مُعَاذَةُ: أنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَمْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى (كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وسلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللَّهُ)؛ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ، بِرَقْم (719)) .


وَفِيْ الحَدِيْثِ الحَسَنِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صلِّى الضُّحَى أربعًا وقبلَ الأولَى أرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بيتٌ في الجنةِ».


قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفَرٍ صلَّى سُبحةَ الضُّحَى ثماني ركعاتٍ، فلمَّا انصَرفَ قال: «إنِّي صلَّيتُ صلاةَ رَغبةٍ ورَهبةٍ»، قَالَ الإِمَامُ ابْنُ المُلَقِّنُ: ــ رَحِمَنَا اَللَّهُ وَإِيَّاهُ ــ صَحِيْحٌ أَوْ حَسَنٌ، وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ، لِشَوَاهِدِهِ دُوْنَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.


وَرَوَى مُسْلِمٌ، فِيْ صَحِيْحِهِ، قَالَ عَبْدِ اللهِ بنَ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ: (سَأَلْتُ وحَرَصْتُ علَى أنْ أجِدَ أحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أجِدْ أحَدًا يُحَدِّثُنِي ذلكَ، غيرَ أنَّ أُمَّ هَانِئٍ بنْتَ أبِي طَالِبٍ أخْبَرَتْنِي، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أتَى بَعْدَ ما ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَومَ الفَتْحِ، فَأُتِيَ بثَوْبٍ فَسُتِرَ عليه، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لا أدْرِي أقِيَامُهُ فِيهَا أطْوَلُ، أمْ رُكُوعُهُ، أمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذلكَ منه مُتَقَارِبٌ، قالَتْ: فَلَمْ أرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ ولَا بَعْدُ).


وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:(تصلِّي الضُّحى ثَمانيَ ركَعاتٍ، ثُمَّ تقولُ: لو نُشِرَ لي دِيوَاني ما تركْتُها)؛ حَدِيْثٌ لَا يَقِلُّ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، وَهَذَا يُؤَكِدُ شِدَّةُ حِرْصِهَا عَلَيْهَا.


قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن صلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَةَ ركعةً بَنَى اللهُ له قصرًا في الجنةِ من ذَهَبٍ»؛ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ، وَحَسَّنَهُ الإِمَامَيْنِ، ابْنُ المُلَقِّنُ، وَابْنُ حَجَرٍ، رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاهُمَا.


قَالَ يزيدُ بنُ أبي عُبيدٍ: (أنَّه كان يأتي مع سلَمةَ بنِ الأكوعِ إلى سُبحةِ الضُّحى فيعمِدُ إلى الأُسطوانةِ فيُصلِّي قريبًا منها فأقولُ له: لا تُصَلِّ ها هنا وأُشيرُ له إلى بعضِ نواحي المسجدِ فيقولُ: إنِّي رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتحرَّى هذا المقامَ) وَهَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْهَا أَحْيَانَاً فِيْ الْمَسْجِدِ.


وَمِمَّا يُؤكِّدُ ذَلِكَ أَيْضَاً، هَذَا الحَدِيْثُ العَظِيْمُ «ومَن خرَج إلى تسبيحِ الضُّحى لا ينصِبُه إلَّا إيَّاه، فأجرُه كأجرِ المُعتمِرِ» وَهَذَا الحَدِيْثُ قَوَّاهُ الإِمَامُ ابنُ القَيِّمِ، وَحَسَّنَهُ عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَهُوَ لَا يَقِلُّ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، وَللهِ الحَمْدُ وَالفَضْلُ.


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ» وَهَذَا الحَدِيْثُ، حَسَّنَهُ عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ، وَالإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ، وَالإِمَامُ الأَلْبَانِيُّ، وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ الإِمَامَيْنِ المُنْذِرِيُّ، وَالهَيْثَمِيُّ، وَقَالَ سَمَاحَةُ شَيْخِنَا ابْنُ بَازٍ: حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.


عِبَادَ الله؛ لَقَدْ ثَبَتَ مِمَّا مَضَى أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى صَلَاةً مُسْتَحَبَّةً، وَلَقَدْ اتََّفَقَتْ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا الْمَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ الْأَرْبَعَةُ، الْأَحْنَافُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ.


وَهِيَ تُؤَدَّى بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، بِمَا لَا يَقِلُّ عَنْ عَشرِ دَقَائِق.


وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا: إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ، وَاشْتَدَّ حَرُّهَا، لِحَدِيثِ: (إذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ).


وَأَقَلُّ عَدَدٍ لَهَا رَكْعَتَيْنِ.


وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ أَعْدَادِ صَلَاةِ الضُّحَى، ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لِحَدِيثِ أُمِّ هانِئٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةِ الضُّحَى، وَاخْتَارَ الإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَشَيْخُنَا ابْنُ بَازٍ، وَابْنُ عُثَيْمِين - رَحِمَنَا اَللَّهُ وَإِيَّاهُمْ أَجْمَعِينَ- أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ أَعْدَادِهَا، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ، وَيَزِيدَ مَا شَاءَ اَللَّهُ.


وَصَلَاةُ اَلضُّحَى، كَغَيْرِهَا مِنْ اَلصَّلَوَاتِ، الْأَفْضَلُ أَنْ تُؤَدَّى فِي البُيُوتِ، لِلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ:
«تَطَوُّعُ الرجُلِ في بَيتِه يَزِيدُ على تَطَوُّعِه عند الناسِ، كَفضْلِ صلاةِ الرجُلِ في جماعةٍ على صلاتِه وحدَهُ».


وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ الرجلِ تَطوُّعًا حيث لا يَراهُ الناسُ تَعدِلُ صلاتَهُ على أعْيُنِ الناسِ خمسًا وعِشرينَ».


فَإِنْ صَلَّاهَا فِي المَسْجِدِ فَلَا بَأْسٍ، وَإِنْ صَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ مَقَرِّ عَمَلِهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ.


وَالْأَهَمُّ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا، وَأَنْ لَا يَدَعُهَا، لَا فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً.

____________________________________________________
الكاتب: الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمـي