فوائد مختصرة من المجلد السادس عشر من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للعلامة العثيمين

فهد بن عبد العزيز الشويرخ

فوائد مختصرة من المجلد السادس عشر, من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع

  • التصنيفات: طلب العلم -


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من المجلد السادس عشر, من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

تكرار العمرة:

& تكرار العمرة في رمضان عدة مرات كما يوجد الآن من بعض الجهال, يعتمرون في اليوم مرتين أو في كل يوم مرة, فإن هذا عمل مبتدع لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه, ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

إحرام المرأة الحائض من الميقات:

& المرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام, حتى ولو كانت حائضًا فإنها تحرم وهي حائض, وينعقد إحرامها ويصحُّ....لكن إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر.

لم ينو الإحرام إلا عندما وصل إلى مدينة جدة:

& إذا قدم الإنسان إلى جدة لشغل, وفرغ من شغله وأراد أن يأتي بعمرة نقول له: أحرم من مكانك من جدة, لقول النبي حين حدد المواقيت «( من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)» هذا إذا كانت النية لم تحدث له إلا بعد انتهاء شغله.

& تجد بعض الناس يأتي إلى جدة لتجارةٍ, ويقول: إنه متردد, إن تيسر له وحصل وقت اعتمر وإلا فلا, ثم انقضى عمله, وصارت عنده فرصة, فنقول: أحرم من حيث تيسر لك من جدة أحرم بالعمرة.

العمرة في رمضان لا بد أن تكون من ابتدائها إلى انتهائها في رمضان:

& العمرة في رمضان لا بد أن تكون في رمضان من ابتدائها إلى انتهائها, فلو أحرم بالعمرة قبل دخول رمضان بخمس دقائق وأتمها في شهر رمضان لم يكن اعتمر في رمضان.

& لو شرع في العمرة في آخر يوم من رمضان, ولكنه لم يقضها إلا بعد أن غابت الشمس من ليلة عيد الفطر فهذا لا يسمى معتمرًا في رمضان

من تجاور الميقات يريد الحج أو العمرة ولم يحرم:

& كل إنسان يريد الحج أو العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام, فإن تجاوز الميقات أمرناه أن يرجع ويحرم من الميقات, فإن لم يمكن قلنا: أحرم من مكانك, وعليك دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.

الاستمناء والإنسان محرم:

& الاستمناء باليد أو غير اليد حرام.....وإذا فعل هذا وهو مُحرم, أو فعله وهو صائم فإنه يتضاعف عليه الإثم.

& الاستمناء إذا فعله وهو محرم....فإنه يجب عليه إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في مكة, لكل مسكين نصف صاع, أو يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء, ولا بد أن يتوب الإنسان إلى الله, ويندم على ما صنع ويعزم على ألا يعود.

من جامع زوجته وهو محرم بالعمرة:

& إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالعمرة, فإن العمرة تفسد, وعليه إعادتها, وعليه عند العلماء شاة, أو صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين, فعليه شاة يذبحها, ويفرقها على الفقراء, إما في مكة, وإما في المكان الذي حصل فيه المحظور.

طواف الوداع للإنسان المعتمر:

& الصواب أن الإنسان المعتمر يجب عليه ألا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع, إلا إذا طاف وسعى وقصر, وذهب ولم يمكث بمكة...وأما إذا بقي بمكة فإنه لا يجوز أن يخرج حتى يطوف للوداع.

طواف المرأة وهي كاشفة وجهها:

& لا يجوز للمرأة أن تطوف, بل ولا أن تمشي في المسجد الحرام, بل ولا أن تمشي في الأسواق وهي كاشفة الوجه, وذلك لأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب بدليل الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيح.

إذا شك الإنسان في عدد الطواف:

& إذا شك الإنسان في عدد الطواف...إن كان هذا الشك بعد أن فرغ, فلا يلتفت إليه ولا يضره....لكن لو كان الشك في أثناء الطواف, هل طاف ستة أو سبعة, نقول: يبني على اليقين, ويأتي بالسابع.

طواف التطوع:

& الذي أوجهه أنه في المواسم لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف, وخير أسوة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي في حجه لم يطف إلا طوف النسك فقط فطاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع مع أنه لو شاء طاف كل يوم

& ينبغي للإنسان إذا رأى المطاف مزدحمًا ألا يزاحم الناس, وأن يشتعل بالصلاة والقراءة فإن ذلك خير له.

& أيام المواسم لا ينبغي لك أن تُزاحم الناس الذين قدموا لأداء النسك, وإذا وجدت سعة فطف, فإن الطواف لا شك أنه من أفضل الأعمال.

من طاف ولم يتكلم بشيءٍ:

& إذا طاف الإنسان ولم يتكلم بشيءٍ لا بذكر ولا بقرآن فطوافه صحيح, لكنه محروم من لب الطواف, وروح الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( « إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله » ))

صلاة ركعتين بعد كل طواف:

& الذي نعرفه من كلام العلماء أن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة في كل طواف: طواف القدوم, وطواف الإفاضة, وطواف الوداع, وطواف التطوع.

من انتقض وضوؤه أثناء طوافه:

& من انتقض وضوؤه أثناء طوافه فإن تيسر له أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله فهذا هو المطلوب, وإن لم يتيسر فليمض في طوافه ولا حرج عليه.

تأخير طواف الإفاضة إلى وقت السفر:

& يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة إلى السفر, فإذا طاف طواف الإفاضة عند السفر أجزاه عن طواف الوداع.

طواف الإنسان محمولًا مع قدرته على الطواف:

& لا يجوز للإنسان أن يطوف محمولًا مع قدرته على الطواف ماشيًا, كما لا يجوز أن يصلي قاعدًا مع قدرته على الصلاة قائمًا, أما إذا كان لا يستطيع للزحام وضعفه أو صغره أو ما أشبه ذلك وحُمِلَ فلا بأس بذلك.

الموالاة بين الطواف والسعي

& لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي, فلو طاف أول النهار وسعي آخر النهار فلا بأس.

تقبيل الحجر الأسود:

& تقبيل أي مكان في الأرض بدعة إلا الحجر الأسود...إذن لا تقبل كسوة الكعبة ولا أركان الكعبة الأُخرى....فالركن اليماني يُمسحُ ولا يقبل, والحجر الأسود يمسح ويقبل, فإذا لم تستطع أن تمسحه وتقبله أي الحجر الأسود فإنك تشير إليه.

& لا ينبغي للإنسان _ ولا سيما النساء _ أن يُزاحم عند استلام الحجر الأسود, فليس من السنة المزاحمة فيه, بل إن تقبيل الحجر الأسود سنة في الطواف إن تيسر, وإلا فلا حرج عليه.

& رأيت من يقوم قبل أن يسلم من الفريضة ليسعي بشدة إلى تقبيل الحجر, فيبطل صلاته الفريضة المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضًا إلا قُرن بالطواف.

رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق:

& لا يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل الزوال أبداً, حتى وإن قال فلان من التابعين بالجواز, وفلان من العلماء بالجواز, فالمرجع إلى الكتاب والسنة, كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس ثم يرمي قبل أن يصلِّ الظهر

& سبحان الله يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد الزوال في شدة الحر ولم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال, لا للضعفة ولا لغيرهم, ولا للمتعجلين ولا لغيرهم.

المجامع لزوجته قبل التحلل في الحج:

& المجامع لزوجته قبل التحلل في الحج يترتب على جماعه خمسة أمور فانتبه لها: الأمر الأول: الإثم. والثاني: فساد النسك. والثالث: وجوب المضي فيه. والرابع: وجوب القضاء. والخامس: الفدية وهي بدنة.

العمرة بعد الحج:

& العمرة بعد الحج لا أصل لها من السنة, كل الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أفردوا والذين تمتعوا والذين قرنوا كلهم لم يعتمروا بعد الحج

العمرة لأهل مكة:

& اختلف العلماء رحمهم الله هل لأهل مكة عمرة, أم ليس لهم عمرة؟ أكثر العلماء على أن لهم عمرة, ويرى بعض العلماء أنه لا عمرة لأهل مكة, وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية...والذي يظهر أنهم كغيرهم في مشروعية العمرة وأن لهم أن يعتمروا في رمضان

& الطواف لأهل مكة أفضل من العمرة

الأماكن التي تُزار في مكة والمدينة النبوية:

& الآثار القديمة فلا يُتعبدُ بها ولا تزار, ولا غار حراء, ولا غار ثور, ولا غيره.

& الأماكن التي تزار في المدينة النبوية فهي المسجد النبوي, وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه, والبقيع, وقُباءُ, وشهداء أحد.

& غار حراء يسميه الناس: جبل النور, وهذه تسمية حادثة, لا يعرف هذا في عهد الصحابة والتابعين وإنما يعرف بغار حراء ولم يكن الصحابة يترددون عليه تعبدًا لله أبدًا.

الحلق:

& الحلق بالماكينة ولو على ( رقم واحد ) يعتبر تقصيرًا وليس حلقًا, وإنما الحلق يكون بالموسى.

التلفظ بالنية في العبادات:

& التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في الصيام ولا في أي شيءٍ من عباداته حتى في الحج والعمرة.

اشتراط المرأة التي تخشى الحيض:

& يجوز للمرأة التي تخشى أن تحيض في أثناء العمرة أن تقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, فهذه إذا حاضت فإنها تحل من إحرامها, ولا شيء عليها.

إهداء القربات للأموات:

& طواف الإنسان حول الكعبة وجعل ثوابه للميت أمر مختلف فيه, ونحن نرى جوازه, لا استحبابه, بل نرى جميع القُربات يجوز إهداؤها للأموات, ولكن ليس ذلك من السنة.

الأضحية:

& احذروا أن تعطوا أحدًا ضحاياكم يُضحى بها في البلاد الأخرى, بل اذبحوها أنتم بأنفسكم إن قدرتم, وإلا فوكلوا أحدًا واشهدوها...لا ينبغي للإنسان في الأضحية أن يعطيها أصحاب المجازر يذبحونها في المجزر, لأنه يفوت فيه إظهار الشعيرة

الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز:

& يجب أن يعرف طالب العلم وغير طالب العلم الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز, فالأمر المشروع هو الذي يطلب من كل مسلم فعله, والأمر الجائز هو الذي تبيحه الشريعةُ لكنها لا تطلبه من كل إنسان.

قاعدة مهمة:

& قاعدة مهمة: وهي: أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا, أو جاهلًا, أو مُكرهًا, فلا إثم عليه, ولا فدية, ولا كفارة, ولا جزاءً, ولا شيء, هذه قاعة شرعية إسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة لا من قول فلانٍ وفلان.

                      كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ