فوائد مختصرة منتقاة من المجلد السادس من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

فهد بن عبد العزيز الشويرخ

فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد السادس من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع

  • التصنيفات: طلب العلم -


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد السادس من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

فوائد الزكاة:

& الزكاة...دليل على صدق إيمان المزكي, وذلك أن المال محبوب للنفوس, والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر, بل ابتغاء محبوب أكثر منه, ولهذا سميت صدقة, لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل.

& الزكاة...تزكي أخلاق المزكي, فتنتشله من زمرة البخلاء, وتدخله في زمرة الكرماء لأنه إذا عود نفسه على البذل سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده.

& الزكاة...تشرح الصدر, فالإنسان إذا بذل الشيء, ولا سيما المال, يجد في نفسه انشراحًا, وهذا شيء مجرب, ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس, لا أن يكون بذله وقلبه تابع له.

& الزكاة...تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل...ومن أسباب دخول الجنة...وسبب لنزول البركات... والنجاة من حر يوم القيامة...وتدفع ميتة السوء...وتكفر الخطايا...وتتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض...والصدقة تطفئ غضب الرب.

 & الزكاة...تزكي المال, يعني تنمى المال حسًا ومعنى, فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات, وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة

تعريف الزكاة, وحكمها, ومنزلتها من الدين:

& الزكاة لغة: النماء والزيادة...وشرعًا: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعًا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة...والأموال الزكوية خمسة أصناف: 1- الذهب 2- الفضة 3- عروض التجارة 4- بهيمة الأنعام 5- الخارج من الأرض. 

زكاة الدَّين إذا كان على غني باذل:

& الدَّين...الصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة, إذا كان على غني باذل, لأنه في حكم الموجود عندك, ولكن يؤديها إذا قبض الدين, وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله, والأول رخصة, والثاني فضيلة, وأسرع في إبراء الذمة.

زكاة الدَّين إذا كان على مماطل أو معسر:

& الدَّين...إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات, لأنه عاجز عنه, ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط, ولا يلزمه زكاة ما مضى...وهذا القول...هو مذهب الإمام مالك رحمه الله, وهذا هو الراجح

الزكاة على من عليه دين:

& الذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقًا, ولو كان عليه دين ينقص النصاب, إلا دينًا وجب قبول حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده, وبذلك تبرأ الذمة, ونحن إذا قلنا بهذا القول نحثُّ المدينين على الوفاء.

& فإذا قلنا لمن عليه مائة ألف دينًا, ولديه مائة وخمسون ألفًا, والدين حال, أدِّ الدين, وإلا أوجبنا عليك الزكاة بمائة الألف, فهنا يقول: أؤدي الدين, لأن الدين لن أؤديه مرتين.

& وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة, وأحوط.

زكاة المال المدفون المنسي, والمال المسروق:

& المال المدفون المنسي, فلو أن شخصًا دفن ماله خوفًا من السرقة ثم نسيه, فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق إذا يقي عند السارق عدة سنوات, ثم قدر عليه صاحبه, فيزكيه لسنة واحدة, كالدين على المعسر.

لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة: 

& صاحب الدكان إذا تم الحول, وقال: عندي سكر وشاي وثياب, سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب, فإننا نقول له: يجب أن تخرج من القيمة, فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها لأن ذلك أنفع للفقراء.

إذا تلف المال بعد تمام الحول, ووجوب الزكاة فيه:

& لو تلف المال بعد تمام الحول, ووجوب الزكاة فيه...الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى وفرط ضمن, وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان, لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده, والأمين إذا لم يتعد ولم بقرط فلا ضمان عليه.

من مات وقد تعمد ترك إخراج الزكاة, فالأحوط أن تخرج عنه:

& إذا تعمد ترك إخراج الزكاة, ومنعها بخلًا ثم مات....الأحوط أننا نخرجها من تركته, لتعلق حق أهل الزكاة بها, فلا تسقط بظلم من عليه الحق, وسبق حقهم على حق الورثة, ولكن لا تنفعه عند الله, لأنه رجل مصرّ على عدم إخراجها.

من مات وعليه دين وزكاة:

& لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ قال بعض العلماء إنهما يتحاصان لأن كلًا منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان, فإن كان عليه (100) دينًا, و(100) زكاة, وخلف (100) فللزكاة (50) وللدين (50)...وهو الراجح.

زكاة الحبوب والثمار:

& الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة, بشرط أن تكون مكيلة مدخرة, فإن لم تكن كذلك, فلا زكاة فيها, هذا هو أقرب الأقوال, وعليه المعتمد إن شاء الله.

& الفواكه والخضروات, ليس فيها زكاة, لأنها لا تكال ولا تدخر.

& التين...الصواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر.

& الادخار الصناعي الذين يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار.

& الزكاة في العسل...لا يخلو إخراجها من كونه خيرًا, لأنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته وإن لم يكن واجبًا فهو صدقة, ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول: إنك تركت ركنًا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال.

زكاة النقدين:

& الزكاة...إذا أردت أن تخرجها من النقدين فاقسم من عندك على أربعين, فما خرج فهو الزكاة...فمثلًا أربعون مليونًا زكاتها مليون.

& قد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص, فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر, لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه, وإلا لكان لينًا.

زكاة الحلي المعد للاستعمال:

& مذهب أبي حنيفة: أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة....وهذا القول مع كونه أظهر دليلًا وأصحّ تعليلًا هو مقتضى الاحتياط.

زكاة الفطر:

& الجنين....الإخراج عنه قبل نفخ الروح فيه نظر, لأنه ليس إنسانًا....فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين, فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح.

& الصواب...والذي تقتضيه الأدلة, أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد, بل تكون صدقة من الصدقات, ويكون بذلك آثمًا.

& إذا أخرها لعذر, بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانًا في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافرًا مثلًا, فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل, فهذا يقضيها غير آثم, ولو بعد فوات أيام العيد.

& زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان, ومن الغلط إخراجها في غيره.

إخراج الزكاة

& يجوز له أن تؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها, لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضر, وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز.

& هل يُعلم المزكي الآخذ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟ الجواب:...إذا كان الآخذ معروفًا بأنه من أهل الزكاة فلا يخبره, لأن في ذلك نوعًا من الإذلال, والتخجيل له. وإن كان الآخذ لا يُعلمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة

& إذا كان صاحب المال في بلد, وماله في بلد آخر, ولا سيما إذا كان المال ظاهرًا كالمواشي والثمار, فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال.

& قال بعض العلماء يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة والمصلحة فالحاجة مثل لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرًا, والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة.

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها:

& الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة, مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج, إما أنه مدين, أو أنه ينفق على أولاده, أو ما أشبه ذلك, فللزوجة أن تؤذي زكاتها إليه.

& قولنا: أو أنه ينفق على أولاده, المراد بأولاده من غيرها, لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرًا, يلزمها أن تنفق عليهم, لأنهم أولادها, لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير, فللزوجة أن تعطيه زكاتها.

دفع الزوج زكاته إلى زوجته:

& هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقًا واجبًا عليه, فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا أو طعامًا, فإن ذلك لا يجزئ وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإذن ذلك يجزئ لأن قضاء دين الدين عن زوجته لا يلزمه

إذا أعطى زكاته من هو غير أهل:

& رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكاة فجاءني شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت: زكاة, قال: هذا أغنى منك, فتجزئ, لأنه ليس لنا إلا الظاهر.

& هذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلًا مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئه

الإنكار على الرجال الذين يلبسون الذهب:

& يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع هذا من بعض المائعين, وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصًا من الذهب في آذانهم. 

لا يجب الصوم بمقتضى الحساب:

& لا يجب الصوم بمقتضى الحساب, فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان, ولكن لم ير الهلال, فإنه لا يصام, لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.

رؤية الهلال:

& إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة, وغرب قبل غروبها بر بع ساعة, فلا يكون للمقبلة قطعًا, لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس, وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته, لأن العبرة برؤيته أن يُرى بعد غروب الشمس متخلفًا عنها.

الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة:

& الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة, إن كان هناك رابطة, أو مكتب, أو مركز إسلامي, فإنها تعمل بقولهم, وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير, والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها.

صيام من يتضرر بالصيام ويشق عليه:

& إذا كان يشق عليه الصوم ويضره, كرجل مصاب بمرضى الكلى أو مرض السكر, وما أشبه ذلك, فالصوم عليه حرام...وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبوا أن يفطروا.

المسافر إذا لم يشق عليه الصيام, وكان الفطر والصيام سواء:

& المسافر...إذا كان الفطر والصيام سواء, فالصيام أولى لوجوه أربعة: الأول: أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث: أنه أيسر على المكلف. الرابع: أنه يصادف صيامه رمضان, ورمضان أفضل من غيره.

المسافر متى يفطر:

& المسافر....الصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية, ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد, فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد.

& المسافر له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله.

إفطار الحامل والمرض:

& الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل, لا سيما في الأشهر الأخيرة, ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها عذاء, فربما يضمر الحمل ويضعف.

& كذلك في المرضع إذا صامت يقلّ لبنها فيتضرر بذلك الطفل, ولهذا كان من رحمة الله عزوجل أن رخص لهما في الفطر

& افطارهما قد يكون مراعاة لحالهما, وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل, وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد.

& يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام, وهذا القول أرجح الأقوال عندي, لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض, والمسافر, فلزمهما القضاء فقط.

حديث ضعيف في إفطار الصائم:

& حديث: (( من أفطر يومًا في رمضان متعمدًا لم يقضه صوم الدهر )) فهذا حديث ضعيف, وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته.

القيء عمدًا يفطر الصائم:

& الصواب أن القيء عمدًا مفطر...والحكمة تقتضى أن يكون مفطرًا, لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب.

الاستمناء يفطر الصائم:

& طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده, أو بالتدلك على الأرض, أو ما أشبه ذلك حتى أنزل, فإن صومه يفسد بذلك, وهذا ما عليه الأئمة الأربعة: مالك, والشافعي, وأبو حنيفة, وأحمد.

من كرر النظر حتى أنزل فسد صومه:

& النظر فيه تفصيل, إن كرره حتى أنزل فسد صومه, وإن أنزل بنظرة لم يفسد, إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه, لأن الاستمرار كالتكرار, بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال.

من أفكر حتى أنزل فلا يفسد صومه:

& أما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه.

خروج المذي لا يفطر:

& المذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه

& المذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني أي: إذا استمنى فأمذى, أو باشر فأمذى, فإنه يفسد صومه...والصحيح...أنه لا يفطر, لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن, ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يحالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها.

من افطر ثم سافر بالطائرة فرأى الشمس:

& رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر, وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس نقول لا يلزمه أن يمسك لأن النهار في حقه انتهى.

تأخير السحور:

& يسن تأخير السحور...ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر, فإن خشي طلوع الفجر فليبادر, فمثلًا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة, وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق.

المبادرة في القضاء:

& ينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي: في اليوم الثاني من شوال, لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط...قد يكون اليوم صحيحًا وغدًا مريضًا, وقد يكون اليوم حيًا وغدًا ميتًا.

& الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان, فلو قدمت صارت نفلًا مطلقًا, ولم يحصل على ثوابها.

& الأولى أن يبدأ بالقضاء, حتى ولو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة, فإننا نقول: صم القضاء هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء, فإن القضاء أفضل من تقديم النفل

& لو آخر إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثمًا...والصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.

تقبيل الصائم لزوجته:

& القبلة...تحرم إن ظن الإنزال, بأن يكون شاباً قوي الشهوة, شديد المحبة لأهلة, فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال, فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل, لأنه يعرض صومه للفساد.  

& أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه, فكمها حكم القبلة لا فرق.

صوم التطوع:

& اعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة.

& قال أهل العلم...يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة, وهي: الصبر على طاعة الله, وعن معصية الله, وعلى أقداره.

& صوم التطوع...ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق, وتطوع مقيد, والمقيد أوكد من التطوع المطلق.

& يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر, والأفضل أن تكون في أيام البيض...وأيام البيض هي: اليوم الثالث عشر من الشهر, والرابع عشر, والخامس عشر.

& يسن صيام الأثنين والخميس. وصوم الأثنين أوكد من الخميس, فيسن للإنسان أن يصوم يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع.

& الجمعة فلا يسن صومها, ويكره أن يفرد صومه...والسبت...الصحيح أنه يجوز بدون إفراد...لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة, مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء, إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.

& إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة, ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ, فالظاهر إن إنشاء الله أنه لا يكره, وأنه لا بأس بذلك.

& لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها فإنه يجوز...لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق.

& لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملًا حتى خرج شوال فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا آخره عن وقته لعذر.

& يسن صوم شهر المحرم...وصومه أفضل الصيام بعد رمضان..

& آكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع.....والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء.

&شهر المحرم...وشهر شعبان...هذان الشهران يسن صومهما إلا أن شعبان لا يكمله

& يسن صوم تسع ذي الحجة.

& الصواب أن صوم عرفة للحاج مكروه, وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة.

& أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم.

& يكره إفراد رجب...بالصوم, عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية, وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر, أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء.

صوم يوم الشك:

& الأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان, إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال, وأما إذا كانت السماء صحوًا فلا شك...والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان.

قضاء الصوم عن الميت:

& الصوم يقضى إن كان نذرًا, وإن كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلاف, والراجح قضاؤه, فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركة وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكينًا.

& هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ الجواب: لا يصح ذلك, لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها.

& لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة, فلا يقضى عنه, لأنه لم يدرك زمن الوجوب, كمن مات قبل أن يدرك رمضان

الاعتكاف:

& لا يسن الاعتكاف, أي: لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط, لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك, فإنه لا ينهي عن ذلك.

& من اعتكف اعتكافًا موقتًا كساعة أو ساعتين, ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف, فمثل هذا ينكر عليه, لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم

& الاعتكاف...لا يشترط له الصوم...وهذا القول هو الصحيح.

& ما الفائدة من قولنا: يصح بلا صوم, وقد قلنا: ليس مشروعًا إلا في رمضان في العشر الأواخر؟ الجواب: الفائدة لو كان الإنسان مريضًا يباح له الفطر فأفطر ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس, وهنا صح بلا صوم.

& المرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا...والمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلًا أو نهارًا ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فتنة

& لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل, ثم مات والده, أو مرض, فهل له قطعه؟ الجواب له قطعه, لأن استمراره فيه سنة, وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة, لأنها من صلة الرحم.

عدم تقصد التعب والمشقة في العبادة:

& هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب الراحة أفضل, لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجرًا

العزلة والخلطة:

& من كان في اجتماعه بالناس خير, فترك العزلة أولى, ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتنان قليل الإفادة للناس فبقاؤه في بيته أفضل والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس

اجتناب الإنسان ما لا يعنيه:

& من حسن إسلام المرء, ومن حسن أدبه, ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه, أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب.

البعد عن مسألة الرياء في العبادات:

& ينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عن مسألة الرياء في العبادات لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان حتى إنه يقول له لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلى أمام الناس لئلا تكون مرائيًا, وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون إنك مراء

الزوجة الناشر:

& الناشز هي التي تترفع على زوجها, وتعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه, أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة, فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح ورضا كما أنه يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك 

                        كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ