فوائد مختصرة منتقاة من المجلد السابع من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

فهد بن عبد العزيز الشويرخ

فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد السابع من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع

  • التصنيفات: طلب العلم -


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد السابع من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

الحج والعمرة: 

& الحج واجب وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين, ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام. وهو في اللغة: القصد. وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

& العمرة في اللغة: الزيارة, وفي الشرع: التعبد لله بالطواف بالبيت, وبالصفا والعمرة, والحلق أو التقصير. واختلف العلماء في العمرة, هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أنها واجبة...وكثير من أهل العلم يقولون إن العمرة لا تجب على أهل مكة

& يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب.

& العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب.

إحرام الصغار بالحج والعمرة:

& إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير...وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج, أو العمرة في رمضان, فالأولى عدم الإحرام, لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل.

& إذا أحرم الصبي...لا يلزمه الإتمام, لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات...وهذا القول هو الأقرب للصواب.

الدَّين والحج:

& من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج, وإن حج لم يقض به, فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون.

& إذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه, سواء كان حالًا أو مؤجلًا, إلا أنه إذا كان مؤجلًا وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذٍ نقول: يجب عليه الحج.

& لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادرًا؟ فالجواب: لا...فمن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين, بل يبقى الدين في ذمته, فنقول له: اقض الدين أولًا ثم حج.

& ما يظنه بعض المدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن, فإنه لا أصل له.

& لو لاقيت ربك قبل أن تحج, ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين, فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام, لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك.

حج المرأة مع محرم:

& إذا فُقد المحرم البالغ العاقل المسلم, فإنه لا يجب عليها الحج, أو وجد ولكن أبي أن يسافر معها, فإنه لا يجب عليها الحج.

& إذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها, ولكنها تأثم, لأن المحرمية لا تختص بالحج.

لا يشترط إذن الزوج إذا وجب على المرأة الحج:

& إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج, بل لو منعها فلها أن تحج, لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

المراد بالإحرام:

& المراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام, وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام, وليس كذلك, والإحرام...نية الدخول في النسك.

حكم قول: " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "

& هذه المسألة فيها خلاف: القول الأول: أنه سنة مطلقًا, أي يستحب أن يقول: إن حابسني حابس فمحلي حيث حبستني, على كل حال. الثاني: ليس بسنة مطلقًا. الثالث: أنه سنة لمن خاف المانع من إتمام النسك غير سنه لمن لم يخف وهذا القول هو الصحيح

& فائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانًا, ومعنى قولنا " مجانًا" أي بلا هدي لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه الهدي لقوله تعالى {﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ } فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حلّ بلا شيء

& فإن قيل: هل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس, أو الطاهر من الحيض؟ فالجواب نعم ولا شك, لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك, والحائض كذلك إذا كان أهلها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط

التمتع أفضل حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام:

& رأيت كلامًا للشيخ في مجموع الفتاوى يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام, وقال إن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالأفراد

القرآن أفضل من الإفراد:

& عمل المفرد والقارن سواء إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد....وعلى هذا يكون القرآن أفضل من الإفراد مطلقًا.

التلبية:

& قوله: " اللهم ", معناها: يا الله

&فسرها بعضهم بقوله لبيك أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك, وهذا تفسير جيد

& ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول: " لبيك" نداء الله عز وجل لك, وإجابتك إياه, لا مجرد كلمات تقال.

& قوله: " لا شريك لك لبيك" أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط لأنه أعم, أي لا شريك لك في ملكك, ولا شريك لك في ألوهيتك, ولا شريك لك في أسمائك, وصفاتك

& لا شريك لك في كل ما يختص بك, ومنها إجابتي هذه الإجابة, فأنا مخلص لك فيها, ما حججت رياءً, ولا سمعة, ولا للمال, ولا لغير ذلك, إنما حججت لك ولبيت لك فقط.

& لا يسمع صوت الملبي من حجر, ولا مدر, ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة, فيقول: أشهد أن هذا حج ملبيًا, ومع الأسف أن كثيرًا من الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا نادرًا.

& المرأة...تُسرُّ بها, لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال...فصوت المرأة وإن لم يكن عورة, لكن يخشى منه الفتنة, ولهذا نقول: المرأة تلبي سرًا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن.

الدعاء الجماعي في الطواف:

& الدعاء الجماعي في الطواف فيه إشكال لأنه لم ينقل عن السلف فيما نعلم, لأنه يؤذي الناس ويشغل عن الدعاء الخاص لا سيما إذا كان الطائف بهم جهوري الصوت

فدية محظورات الإحرام:

& محظورات الأحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد الرابع: ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات

& فدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة, أو ذبح شاة, تذبح وتوزع على الفقراء لقوله تعالى: {﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَة مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُك﴾} [البقرة:196]   

& الصحيح...أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقًا لا في الجماع, ولا في الصيد, ولا في التقليم, ولا في لبس المخيط, ولا في أي شيء

الطيب للمحرم:

& الحكمة من تحريم الطيب على المحرم, أن الطيب يعطى الإنسان نشوة, وربما يحرك شهوته ويلهب غريرته, ويحصل بذلك فتنة له.

& الذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم

& القهوة التي فيها زعفران, هل يجوز للمحرم أن يشربها؟ الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم, وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس, لأنه ليس فيها طيب.

& الطيب مستحب كل وقت, فهو كالسواك إذا أمكن...لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( «حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب, وجعلت قرة عيني في الصلاة» )

من ترك واجبًا:

& الذي يظهر لي أن من ترك واجبًا فعليه دم احتياطًا واستصلاحًا للناس, لأن كثيرًا منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء, فإن لم يجد فليس عليه شيء.

الالتزام:

& قال في الروض: "يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين" وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم, والمكان هذا يسمى الملتزم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم

& الفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم, وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب, على الصفة التي ذكرها صاحب الروض...ويدعو بما أحب, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

& الالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق.

الطهارة والطواف:

& لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر, لعدم وجود نص صحيح صريح, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

& القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزًا, لكن تتوقى ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر, أي: تجعل ما يحفظ فرجها, لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد.

المجاورة:

& قال رحمه الله تعالى في الروض: وتستحب المجاورة بمكة, وهي أفضل من المدينة, وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل.

& قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المجاورة في أي بلاد يقوي فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها, لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب.

يسعى الإنسان بين الصفا والمروة وهو يستشعر أمرين:

& الإنسان إذا سعى يستحضر أولًا: سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيًا حال هذه المرأة وأنها وقعت في شدة عظيمة حتى أنجاها الله فأنت الآن في شدة عظيمة من الذنوب فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله كما احتاجت هذه المرأة إلى الغذاء واحتاج ولدها إلى اللبن

استماع الناس إلى خطبة يوم عرفة عن طريق الإذاعة:

& ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام عن طريق الإذاعة...ثم إذا انتهت الخطبة يؤذنون في خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم وإذا لم يتمكنوا من سماع الخطبة في الخيام فيشرع لهم أن يخطب لهم أحدهم إن كان طالب علم حتى يعلم الناس

لو خشى خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة:

& لو خشى خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يجب أن يصلي في الطريق فينزل ويصلي فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيارة لأنه ربما يكون السير ضعيفًا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل.

الدعاء على الصفا والمروة:

& الدعاء على الصفا والمروة يكون في ابتداء الأشواط لا في انتهائها, وأن آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء, لأنه انتهى السعي...وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف.

الهدى على المتمتع والقارن:

& المتعة والقران يجب فيهما الهدي, فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب ودليل ذلك قوله تعالى: {﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّام فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَة كَامِلَة﴾}

طواف الوداع على المعتمر:

& الراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج...لكن لو أن أحدًا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع.

من ترك واجبًا فعليه دم.

& قوله: " من ترك واجبًا فعليه دم"...هذا دم جبران لا دم شكران, وعليه فيجب أن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم, ويوزع في الحرم, فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ

الأضحية:

& اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها, أو سنة يكره تركها للقادر, أو واجبة؟

& ذهب أو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة, وأن القادر يأثم إذا لم يضح, ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا...والقول بالوجوب للقادر قوي, لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها, واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جدًا.

& إذا كان الناس في بيت واحد, وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحى كل واحد.

& لمن تسن للأحياء أم للأموات؟ الجواب: أنها سنة للأحياء, وليست سنة للأموات

ولذلك لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد ممن مات له.

& لو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال, هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا: الأفضل أن تضحي بها...لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها.

العلم فائدته الانتفاع:

& فائدة العلم هو التطبيق العملي, بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان, وسلوكه, وأخلاقه, وعبادته, و وقاره, وخشيته وغير ذلك, وهذا هو المهم

& الأمور النظرية ليست هي المقصودة في العلم, اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا, فالعلم فائدته الانتفاع.

كتاب " الفنون " للإمام علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل (ت513)

& رأينا شيئاً منه ولا بأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة، وقال رحمه الله: على اسمه فنون، فكُلُّ فنون العلم موجودة فيه.

                     كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ