ما يفعله الإنسان بعد الطواف

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَيْقَرَأُ فِيهِمَا بِـ: (الْكَافِرُونَ)، وَ(الْإِخْلَاص)، بَعْدَ: (الْفَاتِحَة)...

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -

قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ".

هُنَا ذكَرَ -رَحِمَهُ اللهُ- مَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ الطَّوَافِ، فَقَالَ: (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ).

 

أَيْ: فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَيْقَرَأُ فِيهِمَا بِـ: (الْكَافِرُونَ)، وَ(الْإِخْلَاص)، بَعْدَ: (الْفَاتِحَة)؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ[1]. «وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمَقَامِ: يُصَلِّيهَا فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ».

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: سُنِّيَّةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[3].

 

وَهُنَا مَسْأَلَةٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ: "وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا"[4]، أَيْ: عَنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ[5]، لَكِنِ الْأَفْضَلُ وَالْأَحْوَطُ: أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ.

 

وَأَيْضًا: لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ قَرِيبًا، وَأَدِلَّتُهُمْ لَهَا وَجْهٌ مِنَ النَّظَرِ.

 

وَنَخْتِمُ هَذَا الْبَابَ بِفَائِدَةٍ مُهِمَّةٍ[6]، وَهِيَ: شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّوَافِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

 

يُشْتَرَطُ فِي الْمَذْهَبِ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَرْطًا:

أَحَدُهَا: النِّيَّةُ. الثَّانِي: سَتْرُ الْعَوْرَةِ. الثَّالِثُ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ. الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْخَبَثِ. الْخَامِسُ: تَكْمِيلُ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ. السَّادِسُ: جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ. السَّابِعُ: أَنْ لَا يَمْشِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ. الثَّامِنُ: أَنْ لَا يَخْرُج مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِتْمَامِهِ.  التَّاسِعُ: أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْأَشْوَاطِ. الْعَاشِرُ: أَنْ يَبْتَدِئَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيهِ. الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا إِلَّا لِعُذْرٍ. الثَّانِي عَشَرَ: الْإِسْلَامُ. الثَّالِثَ عَشَرَ: الْعَقْلُ.

 

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي بَعْضِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

وَسُنَنُ الطَّوَافِ عَشْرٌ:

اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَاسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَالاِضْطِبَاعُ، وَالرَّمَلُ، وَالْمَشْيُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَدُعَاءٌ وَذِكْرٌ، وَالدُّنُوُّ مِنَ الْبَيْتِ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ.

 


[1] أخرجه مسلم (1218).

[2] ينظر: التاج والإكليل (4/ 156)، والمجموع، للنووي (8/ 63)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 120).

[3] ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 402)، والتاج والإكليل (4/ 156)، والمجموع، للنووي (8/ 49)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 120، 121).

[4] الروض المربع (2/ 123).

[5] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 122).

[6] ينظر: مفيد الأنام (589).

_________________________________________________________
الكاتب: يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف