حكم التشريف بمجرد النسب
محمد بن علي بن جميل المطري
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب؛ هو حكم من أحكام الجاهلي
- التصنيفات: الآداب والأخلاق -
حكم التشريف بمجرد النسب:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب؛ هو حكم من أحكام الجاهلية، الذين اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجهل، فإن الله تعالى قال: {{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب»» ، ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه، ولا يذم أحدا بنسبه، وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: « «أربع من أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم»» .
والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك؛ لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " {الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا}، فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية؛ ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره، لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره؛ ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفان من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب، فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم " .
انتهى من مجموع الفتاوى (35/ 230).