هل يُشرع (التأمين) بعد الفاتحة خارج الصلاة؟

عبد الله بن حمود التويجري

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا: آمِينَ... قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الصَّلَاةِ، وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْمُصَلِّي، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَال).

  • التصنيفات: فقه الصلاة -

بوب الإمام البخاري في صحيحه: (باب فضل التأمين) قال ابن حجر: (أورد فيه رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيّدة بحال الصلاة).

وهي رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وقال أيضًا في التلخيص الحبير: (روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: (إذا أمّن القارئ فأمّنوا). فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا: آمِينَ... قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الصَّلَاةِ، وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْمُصَلِّي، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَال). 

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (قول (آمين) بعد الفاتحة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي دعاء بمعنى: استجب يا ربنا، فهي سنة وليست واجبة، سنة بعد الفاتحة، يقولها القارئ في الصلاة وغيرها، يقول آمين إذا قرأ الفاتحة، يقولها الإمام، يقولها المأموم، يقولها المنفرد، في الصلاة وخارجها).