زنيتُ مع فتاة، ثم تزوجتها عرفيًا
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - العلاقة بين الجنسين -
أنا مُتزوجٌ، ولديَّ أطفالٌ، تعرَّفتُ إلى فتاةٍ، وتوطَّدتْ علاقتنا، ووقعْنا في الحرام، تزوجتُها زواجًا عرفيًّا إلى حين أن تتيسَّر الأحوالُ، ونُعلن زواجنا، ونُوَثِّقه رسميًّا، دخلتُ بها.
بعد ذلك اكتشفتُ أنها كانتْ تُقيم علاقاتٍ غير شرعيَّة، وتمارس الجنس الافتراضي عبر الإنترنت، وفي بعض الأحيان كانتْ تُمارِسُه بمقابلٍ ماديٍّ، واجهتُها بالأمر، فاعترفتْ بذلك، لكنها ندمتْ ندمًا شديدًا، وبكتْ تائبةً لما يزيد عن 4 أشهر، تحجبتْ، والتزمت الصلاة، كما ندمتُ أنا - أيضًا - على ما فعلتُ.
أفيدوني جزاكم الله خيرًا، ماذا أفعل؟ وكيف أعرف أنها لن تعودَ إلى سابق عهدها؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن كنتَ تقصد بقولك: الوقوع في الحرام؛ أي: الزنا - عياذًا بالله، فاعلمْ أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوَّج الزانية إلا بشرطَيْن:
الأول: أن تتوبَ هذه الزانية من هذه الفاحشة توبةً نصوحًا، ويُعْرَف ذلك بسلوكها، وصلاحها، وسيرتها الحسنة.
الثاني: أن تستبرئ رَحِمها، فإن تبين أنها حاملٌ، فلا يتزوجها حتى تضعَ حملها حتى لو كان الحملُ ممن زَنَى بها.
أما الزواجُ العرفي؛ فإن كان مستوفيًا للشروط، والتي أهمها: الولي، والصداق، والشاهدان، وعدمت فيه الموانع، لكنه لم يسجلْ في المحكمة، فهو زواجٌ صحيحٌ.
أما إذا اختل منه شرطٌ، أو تمَّ الزواج ببعض الطرُق المنكرة التي يقع فيها بعضُ الناس؛ وهي: أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ويكتبان ورقةً بذلك، ويعاشرها مُعاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا عرفيًّا، فهذه الصورةُ ليست زواجًا؛ لا عرفيًّا، ولا غيره، بل هي محض زِنا؛ لأنها تمتْ دون وجود الولي والشاهدين، وعلى مَن فَعَل ذلك التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - ولمزيدٍ من الإيضاح؛ يرجى مراجعة الاستشارة: "الزواج بدون موافقة والدي".
هدى الله المسلمين ورَدَّهم لدينه مردًّا جميلًا.