الاتصال بالإنترنت عن طريق (الوايرلس)

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: يوجد لدى جاري (إنترنت وايرلس)؛ أي: يتم الاتصالُ به بشكلٍ لا سلكيٍّ، عن طريق رقْمٍ سِرِّيٍّ، أعطى جاري هذا الرقْمَ السريَّ لأخي، وأعطاه أخي لنا؛ وعليه فنحن نقوم بالاتِّصال به عند فتْح الخط، فما رأيكم في هذا؟ هل نتوقَّف عن استخدامِه لأنا لا ندري إن كان يعلم أننا نستخدمه، أو لا؟
الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
زادك اللهُ دينًا، وتقوى، وورعًا -أيتُها الابنةُ الكريمةُ- وجعلكِ مِن عبادِه المخبتين، وثبَّتكِ على الحقِّ.

أما المسألةُ الأولى: فلا بأسَ مِن استعمال الإنترنت الخاص بجاركم؛ إن كان قد سَمَحَ، وطابتْ نفسُه باستخدام أيٍّ منكم (للوايرلس)، ولكن إن كان قد أذن لأخيك فقط، فلا يجوز لكم استخدامُهُ حتى يستأذنَه أخوكم؛ وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ مال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه"؛ (رواه البيهقيُّ وغيرُه).

وتلك الخدمةُ خاصةٌ بصاحبها، ولا يجوز استخدامُها لغير مَن أَذِنَ له، وهو أخوك، ولو كان ذلك لا يُكلفه زيادةَ أُجرةٍ على ما يدفعه أصلًا؛ ولذلك فيجب عليكم استئذانه، وإخباره باستخدامكم له في الفترة الماضية.