شوي لحم العقيقة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: العقيقة وأحكام المولود -
السؤال:

هل مِن الممكن أن يُشوَى لحمُ شاةِ العقيقة مباشرةً على النار أو لا؟ فإن كان لا فما الدليل مِن السُّنَّة؟ وهذا ما هو مألوف في المغرب، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا أعرف -أخي الكريم- ما يمنع في الشرع، أو من كلام الأئمة المتبعين ما يمنع من شيء في العقيقة بعد ذبحِها، وذهب جمهورُ الفقهاء إلى أنه يُستحبُّ طبخُ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها، ولا يخفى عليك أن الشوي في معنى الطبخ، وأنه إن فرقها بدون طبخ جاز ذلك، قال الإمام ابن القيم في كتابه ''تحفة المودود'' في الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئًا:

''قال الخلال في جامعه -باب ما يستحب من ذبح العقيقة-: أخبرني عبدالملك الميموني أنه قال لأبي عبدالله: العقيقة تطبخ؟ قال: نعم.

وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم أن أبا عبد الله قال في العقيقة: تطبخ جداول.

وأخبرني أبو داود أنه قال لأبي عبدالله: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم، قيل له: إنه يشتد عليهم طبخه، قال: يتحملون ذلك.

وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة: وَأَخْبرنِي مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَن الْفضل بن زِيَاد حَدثهمْ أَن أَبَا عبد الله قيل لَهُ فِي الْعَقِيقَة: تُطْبَخُ بِمَاءٍ، ومِلْحٍ؟ قَالَ: يُسْتَحبُّ ذَلِك، قيل لَهُ: فَإِن طُبِخَتْ بِشَيْء آخَرَ؟ قَالَ: مَا ضرَّ ذَلِك.

وهذا؛ لِأَنَّهُ إذا طَبَخَها، فقد كَفَى الْمَسَاكِين وَالْجِيرَان مُؤنَة الطَّبْخ، وهو زِيَادَة في الْإِحْسَان، وشُكرِ هذه النِّعْمَةِ، ويتمتع الْجِيرَانُ وَالْأَوْلَادُ وَالْمَسَاكِينُ بها هنيئةً مكفيَّةَ الْمُؤْنَةِ، فَإِنَّ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ لحمٌ مطبوخٌ مُهَيَّأٌ للْأَكْل مُطيَّبٌ، كَانَ فرحُهُ وسرورُهُ بِهِ أتمَّ من فَرَحِهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ يحْتَاج إِلَى كُلفَةٍ، وَتَعَبٍ، فَلهَذَا قَالَ الإِمَام أَحْمد: يَتَحَمَّلُونَ ذَلِك، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَطْعِمَة الْمُعْتَادَة الَّتِي تجْرِي مُجْرى الشُّكْرَانِ كلُّهَا سَبِيلُهَا الطَّبْخُ''.

فإن كان سؤالك مِن أجل التحرُّج لكسر عظامِهَا، فلا شيءَ فيه -أيضًا- وقد رُوِيَ عن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبدالله وعطاء أنهم نَهَوْا عن كسرِ عِظَامِ العقيقة، وإليه ذهب الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، واستدلوا بحديث مرسل رواه أبو داود في مراسيله من حديث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن النَّبِي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- قَالَ فِي الْعَقِيقَة الَّتِي عقتها فَاطِمَةُ عَن الْحسن وَالْحُسَيْن: «أنِ ابْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَة مِنْهَا بِرِجْلٍ، وَكُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا».

وَذَهَبَ الإمامُ مالكٌ والزهريُّ إلى أنه لَا بَأْس بِكَسْر عِظَامِ العقيقة؛ لأنه لم يصحَّ في المنعِ من ذَلِكَ شيءٌ، ولا في كراهيته سُنةٌ يَجِبُ المصيرُ إليها.

وقد جَرَتِ العادةُ بِكَسْرِ عِظَامِ اللَّحم، وَفِي ذلك مصلحةُ أكْلِهِ، وتمامُ الانتِفَاعِ بِهِ، وقد أطال ابن القيم البحثَ في هذا في كتاب ''تحفة المودود بأحكام المولود''، فليُراجَعْ؛ فَقَدْ نَصَرَ المنعَ، وَذَكَر وجوهًا في الحكمة من ذلك.