هل يؤجَر الصبي على الحج والعمرة
السؤال:
هل على الطفل الذي عمره أقل من سبع سنين عمرة، أي هل عليه أن يؤدي مناسك العمرة ويُحرِم؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطفل لا يلزمه شرعًا حج ولا عمرة ولا شيء من التكاليف، لكنه لو حج أو اعتمر يؤجَرْ، كما يؤجر ولِيُّه الذي أعانه على ذلك، ففي صحيح مسلم: رفعتِ امرأةٌ صبيًّا لها . فقالت : "يا رسولَ اللهِ ! ألهذا حجٌّ ؟" قال: « » (صحيح مسلم: رقم 1336) .
وإذا كان هذا الصبي مميزًا فهو الذي يُحرم عن نفسه، ويؤدي جميع المناسك بنفسه.
أما إذا كان غير مميز، فإنَّ الوليّ هو الذي يتولى الإحرام عنه و يحضره المناسك .
مع العلم بأن حج الصبي أو عمرته لا يسقط عنه الحج الواجب أو العمرة إذا بلغ.
والله أعلم.