مرافقة المحرم في الحج دون السفر
أبو جعفر الطحاوي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
ما الحكم في السفر إلى الزوج أو الأب في دولة عربية بدون محرم ثم التوجه إلى السعودية مع أحدهما لقضاء فريضة الحج كان ذلك مع الزوج أو الأب؟
فيجوز لك السفر إلى الزوج أو إلى الأب على النحو المذكور في السؤال، مثل ما ورد عن عدي بن حاتم قال: "بينما أنا عند رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل: فقال: «
قال عدي: "فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز".. إلى آخر الرواية (صحيح البخاري رقم 3595)، وهذا الحديث أصل في جواز سفر المرأة على النحو المذكور في السؤال.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 هـ -رحمه الله تعالى- بصحة حج المرأة بدون محرم : "وإن تعذر سفر محرم مع المرأة، وتيسرت لها رفقة آمنة من النساء، تخرج معهن فلا بأس –إن شاء الله تعالى".
فقد خرجت أمهات المؤمنين للحج بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
والله أعلم.