العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا فتاةٌ متزوجةٌ مِن رجلٍ متزوجٍ ولديه أولاد، كنتُ أخاف مِن التعدُّد في البداية، لكن زوجي أقنعني بأنه لن يتركني وحدي، وسيكون بجانبي كثيرًا.

تزوجتُه، وللأسف توقعتُ ما سأكون فيه؛ إذ قصَّر في زيارتي، ويغيب عني كثيرًا، وكذلك قصَّر في النفقة عليَّ.

إذا ذهبتُ إلى الطبيب مع ابني يقول: لا دخْلَ لي بهذه الأمور؛ لأني غير مسؤول عنها، كما أنه يرى أن العدل يكون في المبيت فقط، والنهار يقضيه كما يريد، وفي بيت أي واحدة شاء، ودائمًا يهددني بالطلاق إن طلبتُ حقي.

فهل لزوجي حقٌّ في كل ما يقوله مِن أن العدل في المبيت فقط، وأنه غير مُلْزَم بالاطمئنان عليَّ أو على أولاده وقضاء شؤوني!

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فقد أصاب زوجُك في كون عماد القسم بين الزوجات الليل، ولكن هذا لمن كان عملُه نهارًا، كما هو حال غالب الناس، أما مَن يعمل بالليل فعمادُ قسمه النهار، ولكن غاب عنه أن النهار يدخُل في القسم؛ لأن الزوجة لها يومٌ كاملٌ، وليس ليلة فقط، فالنهارُ تبَعًا لليل.

وقد بَيَّنَ هذا الإمامُ ابن قُدامة في ''المغني'' (7/ 306): ''وعمادُ القَسْم الليلُ، لا خلاف في هذا؛ وذلك لأنَّ الليلَ للسكَن والإيواء، يأوي فيه الإنسانُ إلى منزله، ويسكُن إلى أهله، وينامُ في فراشه مع زوجته عادةً، والنهارَ للمعاش، والخروج، والتكسُّب، والاشتغال؛ قال الله تعالى: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96]، وقال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: 10]، وقال: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [القصص: 73]، فعلى هذا يَقْسِمُ الرجلُ بين نسائه ليلةً وليلةً، ويكون في النهار في مَعاشِه، وقضاءِ حقوق الناس، وما شاء مما يُباح له، إلا أن يكونَ ممن مَعاشُه بالليل - كالحُرَّاس ومَن أشبههم - فإنه يَقْسِم بين نسائه بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره.

والنهارُ يدْخُل في القسم تبَعًا لليل؛ بدليل ما رُوِيَ أنَّ سَوْدَةَ وهبتْ يومها لعائشة؛ متفق عليه، وقالتْ عائشة: «قُبِض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وفي يومي، وإنما قُبِضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نهارًا»، ويتْبَعُ اليومُ الليلةَ الماضية؛ لأنَّ النهارَ تابعٌ لليل، ولهذا يكون أولُ الشهر الليلَ، ولو نذر اعتكافَ شهرٍ دخَل مُعتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله، ويخرُج منه بعد غُرُوبِ شمس آخر يوم منه، فيبدأ بالليل، وإنْ أَحَبَّ أن يجعلَ النهارَ مُضافًا إلى الليل الذي يتعقَّبُه جاز؛ لأنَّ ذلك لا يتفاوت".

ثم بَيَّنَ - رَحِمَهُ الله - أنه يجوز له الدخول نهارًا في يوم غير يومها إذا دعت الحاجة؛ قال في ''المغني'' (7/ 307 -308): "وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة، مِن دفْع النفقة، أو عيادةٍ، أو سؤالٍ عنْ أمرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبُعد عَهْدِه بها، ونحو ذلك؛ لما روتْ عائشة، قالت: «'كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدْخُل عليَّ في يوم غيري، فينال مني كل شيء إلا الجماع»، وإذا دخل إليها لم يُجامعها، ولم يُطِلْ عندها؛ لأن السكَنَ يحصُل بذلك، وهي لا تستحقُّه، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان:

  • أحدهما: يجوز؛ لحديث عائشة.
  • والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحصل لها به السكن، فأشْبَهَ الجماع.

فإنْ أطال المقام عندها قَضَاهُ، وإن جامَعَهَا في الزمن اليسير، ففيه وجهان على ما ذكرنا. ومذهبُ الشافعي على نحو ما ذكرنا، إلا أنهم قالوا: لا يقضي إذا جامع في النهار، ولنا أنه زمنٌ يقضيه إذا طال المقام، فيقضيه إذا جامع فيه، كالليل".

فبَيِّني لزوجك ما ذكرناه لك بأسلوبٍ هادئٍ، أنَّ الله تعالى أوْجَب عليه رعايتك أنت وابنك وأن يُنفق عليكما؛ قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، والآيةُ الكريمةُ تشمل المعاشَرة القولية والفعليَّة، وأن على الزوج أن يُعاشِرَ زوجته بالمعروف، مِن الصحبة الجميلة، وكفِّ الأذى، وبذْلِ الإحسان، وحُسنِ المعامَلة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي»؛ رواه ابن ماجه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - خيرَ أسوة في عشرة النساء، فكان دائمَ البِشْر، يداعِب أهله، ويتلطَّف بهم، ويوسعهم نفقتَه، ويُضاحك نساءه، ويتودد إليهنَّ بذلك، وكان إذا صَلَّى العشاء دَخل منزله يسمر مع أهله قليلًا قبل أن ينامَ، يُؤانسهم بذلك - صلى الله عليه وسلم - وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

وفقكم الله لكل خيرٍ.