علي دين لرجل متوفى فهل أدفعه لأحد أبنائه؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: علي دين لرجل متوفى وهو مبلغ بسيط الآن لا يساوي شيء، لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه أم أتصدق به عنه ؟
الإجابة: