رضع من زوجة عمه فهل له الزواج من بنات زوجة عمه الثانية
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية
ورزق منها ببنت فهل يحل له الزواج من إحدى بنات الزوجة الثانية مع
العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟
الإجابة: لا ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته،
هذه المسألة مسألة لبن الفحل، والصحيح أنه يحرم، فتكون هذه البنات
أخوات له من الأب من الرضاعة لأن اللبن ثابت عن وطئه فتنتشر الحرمة
عليه فيكون أباً للبنت من النسب وأباً للرضيع من الرضاعة.