نذرت إن رُزقت بمولود ذكر أن تزور قبر العباس كل عام
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: الأدب مع الله وكتابه ورسوله -
السؤال: إنها قد أنجبت عدة بنات ولم تنجب ذكرًا فنذرت إن رزقها الله بمولود
ذكر أن تزور قبر العباس كل عام، وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود فهل
يجوز الوفاء بنذرها؟ أم ماذا يجب عليها نحوه؟ وما هو المخرج من هذا
النذر بالنسبة لها؟
الإجابة: هذا النذر لا يجوز الوفاء به، لأنه نذر معصية، لأن المرأة يحرم أن
تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " [رواه الإمام
أحمد في المسند]، وفي لفظ: " " [رواها الإمام
أحمد في المسند]، وزيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط
دون النساء فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور أن تزور قبرًا معينًا
فإنها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية، ولقوله صلى
الله عليه وسلم: " " [رواه الإمام البخاري
في صحيحه].
علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه، يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى والتبرك بأضرحتهم هذه زيارة شركية والعياذ بالله، إنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: " " [رواه مسلم في صحيحه]، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: " " [رواه مسلم في صحيحه].
هذا هو القصد من زيارة القبور، أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم فهذه زيارة شركية، من فعلها فإنه قد أشرك الشرك الأكبر، وكذلك يشترط لزيارة القبور الزيارة الشرعية أن تكون بدون سفر لقوله صلى الله عليه وسلم: " " [رواه الإمام البخاري في صحيحه]، فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك بها أو العبادة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها وعبادة الله فيها، لأنها مساجد الأنبياء، أما القبور فإنها لا يسافر لها لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور الصالحين لا يسافر لها، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر، ويزورونها لما ذكرنا لما ذكرنا من الدعاء للأموات "المسلمين"، والتراحم عليهم، والاعتبار بأحوالهم.
إنما يحرم عليها الوفاء بهذا النذر؛ لأن زيارة النساء للقبور محرمة، ولكن لو كفَّرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم نصف صاع المعتاد، أو كسوتهم بأن تعطي كل مسكين ثوبًا يجزئه في صلاته على عدد العشرة، فإن لم تجد لا العتق ولا الطعام ولا الكسوة فإنها تصوم ثلاثة أيام.
علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه، يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى والتبرك بأضرحتهم هذه زيارة شركية والعياذ بالله، إنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: " " [رواه مسلم في صحيحه]، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: " " [رواه مسلم في صحيحه].
هذا هو القصد من زيارة القبور، أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم فهذه زيارة شركية، من فعلها فإنه قد أشرك الشرك الأكبر، وكذلك يشترط لزيارة القبور الزيارة الشرعية أن تكون بدون سفر لقوله صلى الله عليه وسلم: " " [رواه الإمام البخاري في صحيحه]، فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك بها أو العبادة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها وعبادة الله فيها، لأنها مساجد الأنبياء، أما القبور فإنها لا يسافر لها لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور الصالحين لا يسافر لها، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر، ويزورونها لما ذكرنا لما ذكرنا من الدعاء للأموات "المسلمين"، والتراحم عليهم، والاعتبار بأحوالهم.
إنما يحرم عليها الوفاء بهذا النذر؛ لأن زيارة النساء للقبور محرمة، ولكن لو كفَّرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم نصف صاع المعتاد، أو كسوتهم بأن تعطي كل مسكين ثوبًا يجزئه في صلاته على عدد العشرة، فإن لم تجد لا العتق ولا الطعام ولا الكسوة فإنها تصوم ثلاثة أيام.