حكم التصوير لاستخراج البطاقة الشخصية
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: إن السائل لم يستخرج "تابعية" -بطاقة شخصية- لكراهيته للصور حيث سمع
أن الصور محرمة، وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور
من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها?
الإجابة: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم; لأن النبي صلى
الله عليه وسلم: " "،
لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شئون حياته من انتقال من جهة
إلى أخرى، أو تولى عملاً تقوم بها حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها
متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).