حلف على زوجته بالطلاق إذا فعلت شيئاً ثم سافر
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: لو كان الزوج غائباً وحلف على زوجته ألا تفعل شيئاً ثم سافر، وهي فعلت
في غيبته وانتهت العدة وهو لا يعلم بأنها فعلت؟ دون أن تحصل منه
مراجعة؟
الإجابة: لا يجوز له مراجعتها.
إذا انتهت العدة فقد بانت منه وتحرم عليه.
إذا انتهت العدة فقد بانت منه وتحرم عليه.