هل الحناء في الرأس تبطل الصوم؟ وما هي المفطرات؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: هل الحناء تبطل الصوم أو تفسد الصوم الحناء التي توضع على الرأس؟
الإجابة: لا، بل إنما يفسد الصوم ما وصل إلى الجوف مما ذاقَ الإنسان طعمه أو
تأكد من وصوله إلى جوفه من المذوقات، وإنما يعلم ذلك من الأدلة، فالله
سبحانه وتعالى يقول: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
[البقرة 187].
ومن المعلوم أن الصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما، فكل ما لا يحصل شهوة للبطن أو الفرج لا يفسد الصوم ولا يبطله، والذي يفسد الصوم ويبطله من ذلك ما كان مؤثراً، فليست كل شهوة أيضاً تبطل الصوم أو تؤثر فيه.
وقد اختلف أهل العلم في الواصل إلى الجوف من أنواع المطعومات ما يبطل منه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن كل واصل للجوف سواءً كان نافعاً في التغذية أو غير نافع فهو مبطل للصوم، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواصل للجوف إذا لم يكن فيه نفع للبدن ولم يكن من جنس الطعام فإنه لا يبطل الصوم كمن ابتلع حجراً أو تراباً أو نحو ذلك، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح لأنه هو الذي يتناوله عموم الصوم في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة 187].
والصيام في اللغة الإمساك، وأما وضع الحناء على الأطراف أو على شعر الرأس فإن ذلك لا يصل منه شيء إلى الجوف: اللهم إلا إذا كان الإنسان شديد الحساسية فدخل في مسام رأسه بعض طعم الحناء فذاقه ولم يبصق ما ذاق منه بل ابتلعه فهذا الاحتياط حينئذ أن لا يضع الحناء ما دام في وقت الصوم، ولكن هذه الصورة نادرة الوقوع، فلذلك الأصل أن كل ما كان على الأطراف لا يصل شيء منه إلى الجوف، والذي ينقض الصوم ويوصل إلى الجوف باتفاق هو المنفذ العالي أو السافل المتسع، فالمنفذ العالي المتسع كالفم مثلاً، ومثله السافل المتسع كالحقنة من الدبر.
ومثل ذلك المنفذ العالي الضيق كالأنف مثلاً والعين محل خلاف، وكذلك الأذن فإن الواصل منهما يذهب إلى منافذ أخرى يذهب إلى الرأس ولا يذهب إلى البطن، ومع ذلك قد يصل بعضه إلى الخياشيم فيصل إلى البطن، فكان محل خلاف بين أهل العلم في بطلان الصيام به، لكن بشرط تحقق وصوله، ومثل هذا الخلاف الخلاف أيضاً في الدخان والبخور ونحوه فإذا كان الدخان دخان طعام يتلذذ الإنسان باستنشاقه أو كان عطراً أو بخوراً فاستنشقه الإنسان بالعمد فإن كثيراً من المتأخرين يرون بطلان الصوم بذلك لأنه مشتهى وصل إلى الجوف بعمد، وإن كان الدخان دخان حطب أو نحوه مما لا يشتهى فاستنشقه الإنسان أو وصل لجوفه من غير استنشاق، ومثل ذلك الدخان المشتهى إذا وصل إلى الجوف من غير استنشاق فإنه لا يبطل الصوم.
ومن المعلوم أن الصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما، فكل ما لا يحصل شهوة للبطن أو الفرج لا يفسد الصوم ولا يبطله، والذي يفسد الصوم ويبطله من ذلك ما كان مؤثراً، فليست كل شهوة أيضاً تبطل الصوم أو تؤثر فيه.
وقد اختلف أهل العلم في الواصل إلى الجوف من أنواع المطعومات ما يبطل منه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن كل واصل للجوف سواءً كان نافعاً في التغذية أو غير نافع فهو مبطل للصوم، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواصل للجوف إذا لم يكن فيه نفع للبدن ولم يكن من جنس الطعام فإنه لا يبطل الصوم كمن ابتلع حجراً أو تراباً أو نحو ذلك، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح لأنه هو الذي يتناوله عموم الصوم في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة 187].
والصيام في اللغة الإمساك، وأما وضع الحناء على الأطراف أو على شعر الرأس فإن ذلك لا يصل منه شيء إلى الجوف: اللهم إلا إذا كان الإنسان شديد الحساسية فدخل في مسام رأسه بعض طعم الحناء فذاقه ولم يبصق ما ذاق منه بل ابتلعه فهذا الاحتياط حينئذ أن لا يضع الحناء ما دام في وقت الصوم، ولكن هذه الصورة نادرة الوقوع، فلذلك الأصل أن كل ما كان على الأطراف لا يصل شيء منه إلى الجوف، والذي ينقض الصوم ويوصل إلى الجوف باتفاق هو المنفذ العالي أو السافل المتسع، فالمنفذ العالي المتسع كالفم مثلاً، ومثله السافل المتسع كالحقنة من الدبر.
ومثل ذلك المنفذ العالي الضيق كالأنف مثلاً والعين محل خلاف، وكذلك الأذن فإن الواصل منهما يذهب إلى منافذ أخرى يذهب إلى الرأس ولا يذهب إلى البطن، ومع ذلك قد يصل بعضه إلى الخياشيم فيصل إلى البطن، فكان محل خلاف بين أهل العلم في بطلان الصيام به، لكن بشرط تحقق وصوله، ومثل هذا الخلاف الخلاف أيضاً في الدخان والبخور ونحوه فإذا كان الدخان دخان طعام يتلذذ الإنسان باستنشاقه أو كان عطراً أو بخوراً فاستنشقه الإنسان بالعمد فإن كثيراً من المتأخرين يرون بطلان الصوم بذلك لأنه مشتهى وصل إلى الجوف بعمد، وإن كان الدخان دخان حطب أو نحوه مما لا يشتهى فاستنشقه الإنسان أو وصل لجوفه من غير استنشاق، ومثل ذلك الدخان المشتهى إذا وصل إلى الجوف من غير استنشاق فإنه لا يبطل الصوم.