حكم الحائض إذا طهرت أثناء نهار رمضان
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم امرأة تطهرت من الدورة عند الثالثة زوالاً، ولم تصم اليوم بل
بقيت مفطرة. هل يجب عليها القضاء أو الكفارة؟
الإجابة: إن المرأة إذا طهرت في النهار بعد أن طلع الفجر وهي متلبسة بمانع فهي
غير صائمة، ولا يحل لها الصوم، وليس عليها إمساك بقية يومها.
وإذا طهرت فإنها تغتسل و تأخذ بالرخصة: فالطاعم الشاكر له أجرالصائم الصابر، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها الفطر بقية يومها ويجب عليها قضاء ذلك اليوم لكن لا تجب عليها الكفارة ولا يجب عليها الإمساك.
وإذا طهرت فإنها تغتسل و تأخذ بالرخصة: فالطاعم الشاكر له أجرالصائم الصابر، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها الفطر بقية يومها ويجب عليها قضاء ذلك اليوم لكن لا تجب عليها الكفارة ولا يجب عليها الإمساك.