حكم مس المصحف بغير وضوء
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في
القراءة على الصورة التي ذكرت؟
الإجابة: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو
الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى
أهل اليمن: " "، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.
وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.
لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم.
وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.
لكن الجنب -صاحب الحدث الأكبر- لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن، وقال: " ".
والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.
وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقرآن، وألحقهما بالجنب.
والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.
فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.
لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم.
وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.
لكن الجنب -صاحب الحدث الأكبر- لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن، وقال: " ".
والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.
وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقرآن، وألحقهما بالجنب.
والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.
فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.