تأجير أرض زراعية مقابل أجر سنوي

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: والدي له أرض زراعية لكنه لا يستطيع إحياءها بالزراعة، فقام بتأجيرها على شخص آخر يقوم بزراعتها مقابل أجر سنوي لكل فدان منها، وبينهما عقد اتفاق بذلك فهل يجوز هذا التصرف أم لا؟
الإجابة: لا بأس أن يؤجر الأرض لمن يزرعها بدراهم أو بجزء مشاع مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو العشر أو الخمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.