تكرار لفظ الطلاق
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: تشاجر رجل مع زوجته فشتمته وتكلمت عليه، فقال لها: أنت طالق، ثم أعادت
عليه تشتمه، فقال مرة أخرى: أنت طالق، فأعاد هو وأعادت هي عدة مرات
تزيد على ثلاث مرات، فما الحكم في هذه الحالة؟
الإجابة: الحكم في هذه الحالة أن زوجته قد بانت منه، لأنه طلقها ثلاث طلقات
متفرقات هي تطلق بذلك طلاقاً بائناً لا تحل له إلا بعقد جديد بعد أن
يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، قال الله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن
بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا
حُدُودَ اللّهِ} [سورة البقرة: آية 230].