تعليق الطلاق على القيام بعمل ما
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضباً فقلت لها:
"إن قمت بهذا العمل فأنت طالق"، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل،
وبعد مضي زمن قليل وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها بالقيام بذلك العمل
وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت، فهل وقع طلاقي الأول أم أن
سماحي لها بعده يلغيه؟
الإجابة: سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها أو علقت طلاقها بهذا
الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً، والطلاق باقٍ
بحاله.
إذا فعلت ما أردت منعها منه فإنه:
إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط، ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين.
أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فإنه يقع عليك الطلاق إذا فعلت ما علقته عليه.
إذا فعلت ما أردت منعها منه فإنه:
إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط، ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين.
أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فإنه يقع عليك الطلاق إذا فعلت ما علقته عليه.