ميراث رجل توفي عن زوجة وأم وأخ ذكر وخمس أخوات
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: كيف تقسم تركة أخي المتوفى عن زوجته وأمه وإخوته الذين هم: أخ ذكر
وخمس أخوات؟
الإجابة: للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء
أو لأب كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتكون المسألة من اثني عشر: لزوجته الربع، ولأمه السدس، والباقي سبعة: لأخيه منها اثنان ولأخواته على واحد.
أما إذا كان الإخوة كلهم لأم: فلهم الثلث أربعة، والباقي ثلاثة للعاصب، وتصح من ستة وثلاثين للزوجة تسعة، وللأم ستة، وللإخوة لأم اثنا عشر لكل واحد اثنان ويبقي تسعة للعاصب.
فتكون المسألة من اثني عشر: لزوجته الربع، ولأمه السدس، والباقي سبعة: لأخيه منها اثنان ولأخواته على واحد.
أما إذا كان الإخوة كلهم لأم: فلهم الثلث أربعة، والباقي ثلاثة للعاصب، وتصح من ستة وثلاثين للزوجة تسعة، وللأم ستة، وللإخوة لأم اثنا عشر لكل واحد اثنان ويبقي تسعة للعاصب.