توفي والدي وله أولاد من زوجة أخرى في دولة أخرى

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: توفي والدي منذ حوالي 26 سنة وله أولاد من زوجة أخرى في دولة أخرى، وقد أوصى أمام كاتب عدل من المحكمة بوجود 6 أشخاص أوصى بما هذا نصه: "إنني حينما سافرت من وطني تركت فيها أولاداً: فلاناً وفلاناً، وتركت جميع أموالي هناك من أثاث ومنقولات وعقارات وبيوت وأراضي وبساتين وحجج العقارات لديهم فلذلك جميع أموالي هناك لهم وخاصة بهم، وأموالي هنا في المملكة من أثاث ومنقول وغيره بعد سداد ديوني يقسم بين ورثتي بالمملكة هنا ولا يحق لأحد معارضتهم فيها مهما كانت صفته، ولا يحق لأحد من ورثتي تغيير هذا"، ومضت هذه الأعوام الطويلة وقال لنا البعض: إن هذه الوصية غير جائزة وأنه يجب أن يشاركونا بما ورثنا ونحن نشاركهم بما ورثوه هناك في الدولة الأخرى، فما رأيكم في هذا؟ وكيف يمكن حساب ما لنا وما علينا خلال هذه الأعوام الطويلة فنحن قد بعنا المنزل الذي ورثناه واشترينا آخر واستفدنا منه، وقد توظف بعضنا والبعض الآخر ليس له دخل؟ كما أن معظم الأملاك لإخوتنا هناك يقال: إنها أخذت عليهم اغتصاباً وهم الآن يعيشون في حاجة شديدة والبعض منهم قد توفي فما هو الحل في هذه الحالة؟
الإجابة: هذه الوصية باطلة ومال الميت من بعده يكون لورثته جميعاً، ولا تجوز الوصية لوارث، ولا يجوز للإنسان أن يقسم ماله بهذه الصفة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فتركة الميت ولو كانت متفرقة في بلاد متباعدة فإنها شيء واحد يُضم بعضها إلى بعض.

وأول شيء يجب في تركة الميت مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه ودفنه على الوجه الشرعي، أما الأمور البدعية والمنكرات التي تعمل مع بعض الجنائز فهذه مخالفة للشرع ولا ينفق عليها من تركة الميت، لأنها نفقة في محرم، إنما النفقة في تجهيز الميت توافق الشرع: الغسل والتكفين والدفن ومؤنة الحفر.

ثم تقضى ديونه سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور، أو كانت للآدميين بقضاء ديون الميت.

وبعد ذلك، الوصية التي أوصى بها في حدود الثلث فأقل لغير وارث ثم بعد ذلك يأتي دور الميراث فيما بقي بعد هذه الأمور فما بقي يكون للورثة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فما وقع من والدكم وحصل منكم أنتم فيه بين أمرين: إما أن تصطلحوا ويسامح بعضكم البعض فيما حصل، وإما أن ترجعوا للمحاكم الشرعية للنظر في قضيتكم.